بعض الفصول العالقة في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والصادر بالرائد الرسمي عدد 74 صفحة 1996. الفصل 12: تعتبر الجمعية مكونة قانونا من يوم إرسال المكتوب المشار اليه في الفصل السابع وتكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13: للجمعيات المكوّنة قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا.
الفصل 36: على الدولة تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الميزانية لمساعدة ودعم الجمعيات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات وتضبط معايير التمويل العمومي بأمر.
الفصل 37:
أولا: تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
ثانيا: للجمعية المشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية على أن تدخل المواد او الخدمات المطلوبة في طلب العرض ضمن مجال اختصاص الجمعية.
الفصل 41: تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها باحدى وسائل الاعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية ان وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها او قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل. الفصل 44: تقدّم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها الى دائرة المحاسبات.
الفصل 35: يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية او عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.