* هل تجوز الزكاة من الأخ لاخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟ * الجواب : لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الاقارب الفقراء لعموم الادلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة» ماعدا الوالدين وإن علوا والاولاد ذكورا أو إناثا وإن نزلوا فإنها لا تدفع اليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالانفاق عليهم سواه.