أحال ممثل النيابة العمومية شابا في الثلاثينات من العمر على احدى الدوائر الجنائية لمقاضاته من أجل اضرام النار بمحل معد للسكنى على معنى أحكام الفصل 307 من المجلة الجنائية. وحسب وقائع القضية فإن المتهم كان على خلاف مع صاحب المنزل المتضرر، لذلك وبقصد الانتقام منه استغل فرصة غياب غريمه ليتوجه الى منزله ثم يتعّد اضرام النار فيه، وعندما أخذت النيران بالانتشار بين أرجاء المكان، تفطن بعض الجيران الى تصاعد اللهب والدخان فتوجهوا لاستجلاء الأمر، كما أبلغوا أوان الحماية المدنية للتدخل. وحسب ملفات البحث فإن بعض الجيران حاولوا اخماد النار الملتهبة بالمنزل إلا أن الجاني صدّهم ومنعهم من القيام بذلك، وظل يقف في وجههم مهددا أي شخص يحاول التدخل بالمكروه، وبعد فترة حلّت سيارات الاطفاء وأعوان الأمن، فلاذ المتهم بالفرار إلا أن التعرف على هويته ومكان اقامته مكن المحققين من القاء القبض عليه. وباستنطاقه خلال الابحاث الأولية اعترف بما نسب اليه مصرحا بأنه فعلا عمد الى اضرام النار بمنزل جاره لوجود أغراض بينهما لما صرح بأنه تعمد منع بعض الجيران من التدخل لاخماد النيران. وبمثوله أمام قلم التحقيق تراجع عن اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية مصرحا من جديد بأنه لم يكن هو من اقترف الجريمة، مؤكدا على براءته، وقد أصدرت في شأنه النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ووجهت له تهمة اضرام النار بمحل معد للسكنى على معنى أحكام الفصل 307 من المجلة الجنائية، وأيدت ذلك دائرة الاتهام التي قررت احالته على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وقد مثل أمام هيئة المحكمة وتمسك بنفس تصريحاته التي أدلى بها لدى قلم التحقيق وسانده في ذلك محاميه الذي اعتبر أن الاعتراف ليس ركنا أساسيا في الادانة، طاعنا في اعترافات منوبه أمام باحث البداية، فضلا عن تراجعه عن ذلك وتمسكه بالانكار طيلة مراحل البحث والتحقيق، كما طعن لسان الدفاع في شهادة بعض الشهود لوجود أغراض بينهم وبين منوبه وتمسك بأقوال صاحبة المنزل المتضرر التي أكدت في أقوالها على اتهام شخص آخر ليس هو المتهم في القضية. الهيئة القضائية قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.