قررت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ادانة شابين والقضاء ضدهما بالسجن بعد اتكابهما جريمة الفصل 732 من القانن الجنائي وهي اختطاف شخص وتحويل وجهته باستعمال القوة.وحسب وقائع القضية فإن المتهمين تعمدا اقتحام مقهى في ساعة متأخرة من الليل وقد تسلحا بسكين وزجاج قارورة مهشمة فوجدا فتاة رفقة صديقها فتقدما نحوها وطلبا منها مرافقتهما الا انها امتنعت عن تلبية رغبتهما، فأشهر أحدهما في وجهها السكين فيما هددها الثاني بتشويهها بواسطة زجاج القارورة البلورية المهشمة ورغم محاولاتها ومحاولات مرافقهاوصاحب المقهى الا انهما اختطفاها بالقوة وتعمدا تحويل وجهتها نحو مكان خال من المارة، الا انه اثناء ذلك استنجد صديقها بأقرب مركز للشرطة فيما طلب صاحب المقهى نجدة الامن الذن تحولوا بسرعة الى مكان الواقعة وحاصروا التهمين ليتمكنوا من القاء القبض عليهما وانقاذ الفتاة التي كانت في وضعية نفسية وصحية منهارة خاصة بعدما اعتديا عليها بالعنف اثناء مقاومتها لهما. وبجلب الشابين الى مركز التحقيق والتحرير عليهما اعترفا بما نسب اليهما وبما اقترفاه. وأفادا بأنهما اختطفا المتضررة من مقهى بأحد أحياء الضاحية الغربية للعاصمة عندما كانت برفقة صديقها وأضافا بأن قصدهما كان اغتصاب الفتاة قبل ان يحل اعوان الامن ويلقوا عليهما القبض، وقد أدلت المتضررة بأقوالها وسردت للمحققين تفاصيل ما تعرضت له، كما تمسكت بحقها في متابعتهما قضائيا فيما أدلى مرافقها وصاحب المقهى بشهادتهما وأكدا ان المتهمين اقتحما مبنى المقهى وهما مسلحان بواسطة سكين وزجاج قاروة بلورية مهشمة وتعمدا اختطاف الفتاة بالقوة عندما كانت برفقة صديقها. وبعد ان أنهى المحققون أبحاثهم في شأن المتهمين تمت احالتهما على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراجعا جزئيا عن بعض تصريحاتهما التي أدليا بها امام باحث البداية وأفادا من جديد بأنهما لم يكونا مسلحين ساعة اقتحام المقهى وان الفتاة معروفة في الحي بسوء أخلاقها وانحطاط سلوكها. وعندما وجداها في ساعة متأخرة من الليل صحبة مرافقها أوحت لهما فكرة أخذها معهما وادعيا بأنها رافقتهما بإرادتها، الا ان صديقها وصاحب المقهى أبلغا أعوان الامن الذين ألقوا عليهما القبض. شهادة المتضررة وشهادة صديقها وصاحب المقهى اضافة الى تضارب تصريحات المتهمين جعلت ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس تصدر في شأنهما بطاقة ايداع بالسجن بعد ان وجهت لهما تهمة اختطاف شخص باستعمال القوة حسب مقتضيات الفصل 732 من القانون الجنائي الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرة اعوام كل من يختطف او يعمل على اختطاف شخص او بجره او يحوّل وجهته او نقله او يعمل على جره او على تحويل وجهته او نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة او العنف او التهديد...» وبإحالة ملفات القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أبدت قرار ختم البحث ولائحة الاتهام وفصلها القانوني، وقررت احالة المتهمين صحبة ملفات القضية على انظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما. وبمثولهما خلال الايام القليلة الماضية امام هيئة المحكمة تمسك المتهمان بما كانا أدليا به لدى قلم التحقيق وتراجعا جزئيا عن بعض تصريحاتهما المسجلة عليهما امام باحث البداية وصرحا بأنهما فعلا توجها الى المقهى حيث كانت الفتاة جالسة صحبة مرافقها فطلبا منها مصاحبتهما فوافقت على طلبهما ونفيا ان يكون قد حوّلا وجهتها او اختطفاها من المقهى ونقلاها الى مكان اخر، وعاضدهما لسان الدفاع في تصريحاتهما اذ طعن في أقوال المتضررة وشهادة الشهود واعتبر ان هناك تناقضات واضحة في اقوالهم وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبيه لعدم ثبوت أدلة الادانة كما طلب احتياطيا بالقضاء بأخف عقوبة ممكنة قانونا نظرا لصغر سن المتهمين ولنقاوة سوابقهما العدلية، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا للائحة الاتهام فقررت الهيئة القضائية في الختام التصريح بالإدانة والقضاء في شأنهما بالسجن.