أعلن رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي يوم 31 ديسمبر 2011 مواصلة العمل بحالة الطوارئ في كامل أنحاء الجمهورية لثلاثة أشهر إضافية ليكون بالتالي يوم 30 مارس الجاري نهاية فترة التمديد.ووفقا للقانون المنظم للسلط العمومية لم تعد لرئيس الجمهورية مسؤولية تمديد العمل بحالة الطوارئ بل للمجلس التأسيسي فقط مهمة تقييم الوضع العام والإقرار باستمرار العمل بحالة الطوارئ أو إلغائها.. فالفصل 7 من القانون عدد 65 لسنة 2011 يقول أن معاينة الظروف الاستثنائية من اختصاص أعضاء المجلس التأسيسي فقط ويضيف الفصل 11 من نفس القانون أنه بعد معاينة التأسيسي الوضع العام للبلاد يخول لرئيس الجمهورية بعد عدم معارضة رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي إعلان حالة الطوارئ. والسؤال المطروح اليوم هل سيتم تمديد العمل بحالة الطوارئ مرة أخرى؟ أم أن عدم تناول هذا الإشكال من قبل المجلس التأسيسي الى حد الآن يعد إلغاء ضمنيا لحالة الطوارئ؟ وتجدر الإشارة الى أن القانون التونسي يجيز إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضها إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة. وقد ربط مراقبون تمديد السلطات التونسية حالة الطوارئ مؤخرا للمرة الخامسة على التوالي بتواصل حالات الانفلات الأمني والاحتجاجات والإضرابات العمالية بعدة مناطق في البلاد. وكانت السلطات قد مددت حالة الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف (من 14 فيفري إلى 31 جويلية ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من 1 إلى 31 أوت) ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر (من أول سبتمبر إلى 30 نوفمبر) ومرة رابعة لمدة شهر من 1 ديسمبر الى يوم 31 ديسمبر 2011». مع العلم أن إعلان حالة الطوارئ يعطي الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول والتفتيش ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء».