موفى أفريل: تسجيل فائض بالميزان التجاري الغذائي بقيمة 1.350 مليار دينار    وزير الرياضة يعلن عن قرار هام..#خبر_عاجل    قفصة: تسجيل رجة أرضية بالسند    مجلس عمداء المحامين يدعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ اجراءات    الترجي والإفريقي في نهائي بطولة تونس لكرة اليد    مندوبية التربية بقفصة تحصد 3 جوائز في الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية    الإعلان عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم    عاجل : منحرف خطير يروع المارة في قبضة أمن الملاسين    في ذكرى النكبة: تونس تجدّد دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    بمناسبة عيد الأمهات..البريد التونسي يصدر طابعا جديدا    يشكّل تهديدا للنمّو.. الصين تسجّل فائضا قياسيّا بملايين المساكن    الكشف عن شبكات إتّجار بالمواد المخدّرة تنشط بولايات تونس الكبرى    قابس : عدد أضاحي العيد غير كاف والحل في التوريد    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    بسبب لقطة غير لائقة من الجمهور في مباراة الترجي والنجم: التلفزة التونسية تفتح تحقيق..    مكثر: وفاة شاب واصابة 5 أشخاص في حادث مرور    رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو يتعرّض لإطلاق نار بعد اجتماع الحكومة    نابل: الفلاحون المنتجون للطماطم يطالبون بتدخل السلط وجبر الأضرار جراء تضرر الصابة    القصر: وقفة احتجاجية على خلفيّة حادث وفاة تلميذتين    وزير السياحة يؤكد لمستثمرين كويتيين الاستعداد لتقديم الإحاطة اللازمة لتطوير استثماراتهم في تونس    فاجعة: جريمة قتل شنيعة تهز هذه المنطقة..    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و2033    وزير الفلاحة يعرب عن إعجابه بصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    عاجل/ متابعة: هذه التهم الموجهة لبرهان بسيس والزغيدي والعقوبة التي تنتظرهما..!!    وفاة عسكريين في حادث سقوط طائرة عسكرية في موريتانيا..#خبر_عاجل    وزير الشؤون الدينية يؤكد الحرص على إنجاح موسم الحج    القلعة الخصبة: انطلاق فعاليات الدورة 25 لشهر التراث    الدورة ال3 لمهرجان جربة تونس للسينما العربية من 20 إلى 25 جوان 2024    ينتحل صفة موظف للداخلية و يجمع التبرعات لفائدة شهداء المؤسسة الأمنية ...ما القصة ؟    في هذه المنطقة: كلغ لحم ''العلّوش'' ب30 دينار    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    علاجات من الأمراض ...إليك ما يفعله حليب البقر    الترجي الرياضي: تواصل التحضيرات .. وكاردوزو يفرض "الويكلو"    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة الخامسة إيابا من مرحلة تفادي النزول    من بينهم طفلان: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية..#خبر_عاجل    وزارة المالية تكشف عن قائمة الحلويات الشعبية المستثناة من دفع اتاوة الدعم    صورة/ أثار ضجة كبيرة: "زوكربيرغ" يرتدي قميصًا كُتب عليه "يجب تدمير قرطاج"..    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    عاجل - مطار قرطاج : العثور على سلاح ناري لدى مسافر    أنشيلوتي يتوقع أن يقدم ريال مدريد أفضل مستوياته في نهائي رابطة أبطال أوروبا    أصحاب المخابز يُطالبون بصرف مستحقّاتهم لدى الدولة    في مسابقة طريفة بصفاقس.. صناع الخبز يتنافسون على نيل شرف أفضل صانع خبز !    الأهلي يصل اليوم الى تونس .. «ويكلو» في التدريبات.. حظر اعلامي وكولر يحفّز اللاعبين    في يومها العالمي.. الشروع في اعداد استراتيجية وطنية جديدة للنهوض بالأسرة    ارتفاع عدد قتلى جنود الإحتلال إلى 621    عاجل/ مع انتهاء آجال الاحتفاظ: هذا ما كشفه محامي مراد الزغيدي..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أول أميركية تقاضي أسترازينيكا: لقاحها جعلني معاقة    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    الكاف: حريق اندلع بمعمل الطماطم ماالقصة ؟    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الصحافة :طارق كور
نشر في الفجر نيوز يوم 12 - 02 - 2009

الصحافة من أهم الوسائل المتقدمة التي تضمن للإنسان الحرية, بحيث يمكن القول إن حرية الصحافة تعد مقياسا لحرية الشعوب, فحرية الرأي والتعبير تكمن في جريدة أو كتاب أو في خطاب مصور أو مذاع.

- الكتاب: جرائم الصحافة
- المؤلف: طارق كور
- عدد الصفحات: 131
- الناشر: دار الهدى للنشر، الجزائر
- الطبعة الأولى 2008

وقد نصت على هذه الحريات الإعلانات الوطنية والإقليمية والدولية, وجميع الشرائع والدساتير العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية مرورا بالإعلانات العالمية وصولا إلى الدساتير الوطنية.
فالصحافة إذن تلعب دورا هاما في نقل مختلف الأفكار ولها دور سياسي واجتماعي هام في تنوير العقول ورفع اللبس ونشر الحقائق للناس, لكن بالرغم من كل هذا، لا تعفى من المسؤولية عندما يتجاوز الصحفيون الحدود بإحداثهم أضرارا تمس الفرد وحتى النظام العام للدولة التي يقعون تحت نظامها القانوني.
وعليه تساءل مؤلف هذا الكتاب عن وجود علاقة بين حرية الرأي التي تجسدها الصحافة وبين الظاهرة الإجرامية, وهل يمكن أن تؤدي ممارسة حرية الرأي إلى ارتكاب الجريمة؟ فجاء الكتاب ليجيب عن هذه الإشكالية الأساسية.
ماهية الجرائم الصحفية
من المنطقي أن تكون للصحافة علاقة غير مباشرة بالظاهرة الإجرامية سواء بالسلب أو الإيجاب, بأن تكون عاملا مانعا يحول دون ارتكاب الجرائم أو دافعا يؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتكابها.
والعلاقة الجدلية لا تزال قائمة بين تيارين يرى أحدهما أن الصحافة أنشئت بهدف مكافحة الجريمة, ويرى الآخر أنها تدفع لارتكابها، ولكل حججه.
ويرى المؤلف أن الصحافة ربما لا تكون وسيلة من الوسائل التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة, ولكنها قد تساهم في ارتكابها, وغالبا ما تتمثل هذه الجرائم في التجاوز في ممارسة حرية الرأي. فمن المعروف أن وسائل الإعلام لا تقتصر فقط على نشر الوقائع والأخبار بل تتجاوز ذلك إلى التعليق عليها, كما أنها تعرض الأفكار والآراء الخاصة.
فالصحافة قد ترتكب أفعالا يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي, كالقذف والتنويه بالجنايات والجنح وجرائم إهانة رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية وإهانة الدين الإسلامي والديانات الأخرى وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية.
كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرا من الأسرار العسكرية.
كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، ومع ذلك فإن أغلب التشريعات وقوانين الإعلام لم تتضمن تعريف الجريمة الصحفية رغم الأهمية التي تكتسيها والدقة والوضوح اللذين يقتضيهما القانون الجزائي.
"جرائم الصحافة تتميز عن باقي الجرائم بمجموعة من الخصوصيات لاسيما في أركانها العامة, إذ يميزها ركن العلانية فإذا لم تكن تلك الجرائم المرتكبة تصل إلى الجمهور علانية ينتفي عنها تكييف الجرائم الصحفية"
وقد قام المؤلف بعرض بعض التعريفات من خلال استقراء التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة المشابهة، مركزا على التشريعين الفرنسي والمصري، حيث أجمعت كلها على أن الجريمة الصحفية هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي وأجهزته أو الاعتداء على مصلحة عامة أو خاصة بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام.
فجرائم الصحافة إذن تتميز عن باقي الجرائم بمجموعة من الخصوصيات لاسيما في أركانها العامة, إذ يميزها ركن العلانية فإذا لم تكن تلك الجرائم المرتكبة تصل إلى الجمهور علانية ينتفي عنها تكييف الجرائم الصحفية.
غير أن المؤلف يعيب على المشرع الجزائري -سواء في قانون الإعلام أو قانون العقوبات- عدم تحديده الوسائل التي تتحقق بها العلانية مثلما فعل المشرع الفرنسي والمشرع المصري, وهذا قد يثير اختلافا ينتج عنه إجحاف بحقوق المتقاضين, ويقترح المؤلف تحديد وسائل العلانية تحديدا دقيقا في مادة مستقلة.
من المسؤول جزائيا؟
يشير الأستاذ طارق كور إلى أن الصحافة من أهم الوسائل التي تنقل الفكر إلى الجمهور، غير أن النشريات بصفة خاصة تتميز بنشر تلك الأفكار والآراء عن طريق الطباعة, وينتج عن ذلك تعدد المتدخلين في ذلك النشر، وقد يتسع نطاق تدخل الأشخاص في هذه العملية إلى الموزعين والمعلنين والبائعين، خاصة إذا كانت النشرية أو الصحيفة من الصحف الهامة.
وهذا التعدد في اختلاف المشاركين يشكل صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية كل شخص, وأكثر من ذلك اعتماد الكثير من الصحف والمجلات على نظام عدم التسمية في التحرير الذي يعطيها الحق في نشر مقالات أو أخبار دون ذكر اسم الكاتب, وكذلك نظام سرية التحرير الذي يعطي رئيس التحرير أو مدير النشرية كامل الحق في الاحتفاظ بالمصادر التي استقى منها الصحفي معلوماته أو إخفائها.
والأخذ بهذين النظامين يشكل -بحسب رأي المؤلف- صعوبة كبيرة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية في معرفة المؤلف أو مصدر الخبر, بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التعدد يجعل من الصعب تمييز الفاعل الأصلي من الشريك, وهذا معناه إفلات البعض من العقاب ما دام مرتكب الجريمة لا يمكن تحديده.
وقد اعتبر الباحثون في مجال جرائم الصحافة أن هذه الأنظمة من عوارض تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية؛ لذا كان لزاما على التشريعات الحديثة أن تجد حلا لهذه الإشكالية حيث أوجدت أسسا أعطت نتائج هامة في تحديد دقيق وشامل لكافة المشاركين في جرائم الصحافة, فأغلب التشريعات الحديثة أخذت بفكرة المسؤولية التدريجية باعتبارها تسهل على القضاة بالدرجة الأولى معرفة الفاعل الأصلي لجرائم الصحافة.
وقد أخذ المشرع الجزائري -على غرار المشرع الفرنسي والمصري- بهذه الفكرة, فالمتأمل في بعض النصوص الواردة في قانون الإعلام يكتشف أن المشرع الجزائري يعتبر المدير والكاتب فاعلين أصليين بالنسبة للنشريات الدورية والإذاعة والتلفزة، ومن ثم مسؤولين مسؤولية مفترضة, إلا أن مواد أخرى تشير إلى متابعة مدير النشرية وكاتبها باعتبارهما متواطئين, ومن هنا يلاحظ المؤلف سوء صياغة هذه المواد.
"والإشكالية التي تثار في مجال مسؤولية مدير النشرية والكاتب هي أن المدير ملزم بالسر المهني, فالمدير لا يسأل إطلاقا في حال كشف اسم الكاتب بصفته فاعلا وهذا غير مقبول"
والإشكالية التي تثار كذلك في مجال مسؤولية مدير النشرية والكاتب هي أن المدير ملزم بالسر المهني, فالمدير لا يسأل إطلاقا في حال كشف اسم الكاتب بصفته فاعلا وهذا غير مقبول.
نفس القانون يلزم الصحفيين والكتاب الذين يستعملون أسماء مستعارة بأن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهوياتهم قبل نشر مقالاتهم.
والحكمة من إلزام الصحفيين بالتصريح بهويتهم لدى مدير النشرية هي الكشف عن هويتهم عندما يلزم القانون بذلك, والمدير هو الفاعل الأصلي للجريمة الصحفية بحكم القانون سواء عرف الكاتب أم لا, وقد أكد هذا الاتجاه المشرع المصري، ومرد ذلك إلى أن منزلة المدير تجعله يراقب ويشرف على كل ما يكتب في الجريدة لأن له إمكانية الاطلاع على كل ما ينشر في الجريدة التي له السلطة على إدارتها, كما أكد المشرع الفرنسي على ذلك أيضا.
وانطلاقا من كل ما ذكر فإن الصعوبة في تحديد هل أن الكاتب والمدير فاعلان أصليان في القانون الجزائري ترجع إلى سوء صياغة النصوص وعدم اتباع المنطق القانوني الصحيح في الصياغة من طرف المشرع الجزائري دون التدقيق في نقلها, وعليه كان لزاما على القضاة الرجوع إلى كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري لمعرفة المركز القانوني لكل من المدير والكاتب باعتبار أن القانون الفرنسي هو المصدر.
قانون الإعلام بين الرفض والطلب
يرى المؤلف أن خصوصيات جرائم الصحافة تظهر أكثر فأكثر في نظامها للمتابعة, إذ يطرح إشكاليات عديدة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية, ذلك أنها تنفرد ببعض الإجراءات الخاصة وبنظام للجزاء أعطته التشريعات أهمية كبرى حيث خصصت له عقوبات أصلية وأخرى تكميلية جعلت جرائم الصحافة تنفرد بها عن باقي الجرائم الأخرى.
والملاحظ من خلال قانون الإعلام والعقوبات أن المشرع الجزائري قد أقر لكل جريمة عقوبة خاصة راعى فيها خصوصية كل جريمة وطبيعتها وخطورتها.
"الحرية مهما كان موضوعها لا تعني الاعتداء على الأشخاص أو الإضرار بهم وبشرفهم ومصالحهم, وتعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر, لهذا فقانون الإعلام أو قانون العقوبات لا بد أن يلعب دورا لا للحد من الحرية ولكن لوضع إطار تسير ضمنه, وعليه يمكن معاقبة كل من يتجاوزها"
والشيء الملاحظ أيضا هو الأهمية التي أعطاها المشرع الجزائري للعقوبات التكميلية لما للوسائل التي ترتكب بواسطة الصحافة من خطورة كبيرة في سرعة نشر وإيصال الأخبار إلى الجمهور, كالمصادرة أو توقيف نشر الجريدة, وقد وفق في ذلك حسب رأي المؤلف إلى حد بعيد, ذلك أنه اتبع منهج التشريع الفرنسي والمصري, والأهم أنه حدد مقدار العقوبات آخذا بعين الاعتبار الظروف البيئية التي يكون ذلك القانون ساري المفعول فيها.
أما فيما يخص نظام المتابعة فخصوصية هذه الجريمة تتميز من حيث تحديد الاختصاص المحلي ومواعيد تقادم الدعوى العمومية الناشئة عنها, وكذلك مسألة اشتراط الشكوى، وهو الشيء الذي لم يأخذ به المشرع الجزائري, ويرجع في تفسير ذلك إلى أنه بوجه عام ما زال يعتبرها ضمن جرائم القانون العام, وهو السبب الذي جعله لا ينص على إجراءات خاصة بالمتابعة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الغرض من وجود قانون للإعلام في الجزائر إذا علمنا أن المشرع الجزائري يعتبر جرائم الصحافة من جرائم القانون العام؟
وهذا هو الإشكال الذي عمل بعض المفكرين ورجال القانون في مصر على حله بالتفكير في الاتجاه نحو قانون جنائي للصحافة, وهذا الاتجاه يجد معارضة من طرف الصحافة والصحفيين بصفة خاصة, حيث أصبح هؤلاء في الآونة الأخيرة في الجزائر يطالبون بإلغاء قانون الإعلام الحالي لأنهم يعتبرونه قانون عقوبات بالنسبة لهم.
ونادوا بسنّ قانون جديد لتنظيم المهنة تدرج فيه عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين, وقد ذهبوا أبعد من ذلك إذ طالبوا بعدم إدراج العقوبات أصلا انطلاقا من مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة.
فالصحافة إذن تنادي بالحرية المطلقة في التعبير, إلا أن المؤلف يصر على أن الحرية مهما كان موضوعها ومهما كان هدفها لا تعني بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الأشخاص أو الإضرار بهم وبشرفهم ومصالحهم, وتعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر, لهذا فقانون الإعلام أو قانون العقوبات لا بد أن يلعب دورا لا للحد من الحرية ولكن لوضع إطار تسير ضمنه, وعليه يمكن معاقبة كل من يتجاوزها.
وخلاصة القول أن هذا الكتاب -وإن كان ظاهره عقابيا ردعيا بدراسة فكرة الجريمة والجزاء- قد تضمن في محتواه جانبا وقائيا، فهو محاولة من المؤلف لرسم الطريق للمحترفين في مجال الصحافة وكل شخص يستعمل هذه الوسيلة بتحديد الإطار القانوني العام لممارسة حق الإعلام في مجال تصعب فيه التفرقة بين ما هو مسموح به وما هو محظور.

المصدر: الجزيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.