سليانة: توقّعات بتراجع صابة حب الملوك في مكثر    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    سيف الله اللطيف ينتقل الى الدوري الهولندي الممتاز    نابل: اندلاع حريق بمخبر تحاليل طبية    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 17 ماي    اغتيال قائد في سلاح جو حزب الله بضربة للكيان الصهيوني    إتحاد الفلاحة : كتلة أجور موظفي إتحاد الفلاحة 6 مليارات و700 ألف دينار    البرازيل تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم    مراسل قنوات بي إن سبورت "أحمد نوير" في ذمة الله    القصرين: وفاة شاب في حادث مرور    سيدي بوزيد: وفاة كهل وزوجته في حادث مرور    قابس: عدد الأضاحي تراجعت هذه السنة    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    حريق بمستودع بين المروج 6 ونعسان    الخارجية : نحو إبقرام إتفاقية مع الدول الإفريقية بخصوص المهاجرين .. التفاصيل    هام/ مناظرة لانتداب 34 متصرفا بالبريد التونسي..    يصنعون ''مواد المسكرة محلية الصنع القرابا'' و يقومون ببيعها بمدينة أم العرائس    اتحاد الفلاحة: أسعار أضاحي العيد ستكون باهضة .. التفاصيل    عاجل : الكشف عن مصنع عشوائي لتعليب المنتوجات الغذائية و الأمن يتدخل    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    تونس : 80 % من الشباب ليس له مدخول    انتخاب تونس عضوا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية    ذهاب نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستضيف الاهلي برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    الجزائر تواجه الحرائق مجدّدا.. والسلطات تكافح لاحتوائها    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    نجاح الأسرة في الإسلام ..حب الأم عبادة... وحب الزوجة سعادة !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    اعزل الأذى عن طريق المسلمين    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب البلاد    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    الاطاحة بمنحرف خطير بجهة المرسى..وهذه التفاصيل..    الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    الناطق باسم وزارة الداخلية: "سيتم تتبع كل من يقدم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة"    توقيع إتفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسّسة بنكية محلية لفائدة تمويل ميزانية الدولة لسنة 2024    تفكيك شبكة في صفاقس، تقوم ببيع محركات بحرية لمنظمي عمليات الإبحار خلسة    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لحيثيات الحكم بإعدام هشام طلعت والسكري
نشر في الفجر نيوز يوم 25 - 07 - 2009

هشام طلعت اتفق مع السگري علي قتلها مقابل مليوني دولار
ثبوت الإتهامات ب 61 دليلا.. ولا سبب للرأفة أو الرحمة معهما
القصاص من المتهمين واجب لثبوت جريمة القتل مع سبق الإصرار
متابعة :
خديجة عفيفي
خالد ميري
عزت مصطفي
في آخر يوم للمهلة القانونية المحددة للمحكمة بثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.. أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس حيثيات حكمها في قضية مقتل سوزان تميم.. والصادر في 52 يونيو الماضي بإعدام رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري وضابط الشرطة السابق محسن السكري.. لادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمدا مع سبق الاصرار.. أكدت المحكمة في حكمها ان المتهمين ارتكبا واقعة قتل سوزان تميم.. وتأمر محسن السكري وهشام طلعت علي قتل امرأة ضعيفة بكل خسة ودناءة.. وسلكا كافة الطرق غير المشروعة بدءاً من محاولة استعادتها من الخارج وخطفها.. والتفكير في قتلها علي غرار ما حدث لسعاد حسني واشرف مروان بالقائها من شرفة منزلها بلندن.. وانتهاء بذبحها في دبي.. المتهم الأول محسن السكري ارتكب خارج البلاد جناية قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الاصرار بان عقد العزم وبيت النية علي قتلها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بدولة الامارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك وأقام في احد الفنادق بالقرب من مسكنها الذي عاينه قبل الواقعة بأيام.. واشتري سلاحا أبيض »سكينا - مطواة ماركة باك« اعده لهذه الغرض.. ولما ايقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انهمندوب الشركة بائعة الشقة لها لتسليمها هدية وخطاب شكر.. من الشركة ففتحت له بابها.. وما ان ظفر بها حتي دفعها وطرحها أرضا وقام بذبحها بسكين قاطعة للأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والرئة مما أودي بحياتها.. أما المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي فقد اشترك بطريقة التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول علي قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها.. وذلك بان اتفق معه علي قتلها.. واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار أمريكي ووضعا خطة القتل وساعده علي تنفيذها بأن امده بالبيانات الخاصة بها وبالمسكن الذي تقيم فيه بدبي وبالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي التأشيرات لدخول المملكة المتحدة ودولة الامارات العربية لتتبع المجني عليها وقتلها.. فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.. وأكدت المحكمة ان المتهم محسن السكري اعترف بكل الوقائع.. وما طلبه منه هشام طلعت مصطفي بقتل المجني عليها وتحريضه علي ذلك وما قدمه له من مساعدات وان المحكمة تلتفت عن إنكاره لهذا الاعتراف.. لما ثبت لها من أدلة تؤكد ارتكابه للجريمة.. وقالت المحكمة انها اطمأنت إلي ارتكاب المتهمين للجريمة بستة عشر دليلا وان دفاع المتهم الثاني حاول تعطيل الفصل في الدعوي 3 مرات وتصدت له المحكمة.. واشارت إلي ان القصاص من المتهمين واجب لثبوت جريمة القتل مع سبق الاصرار.
وحيث ان المحكمة تنوه ابتداء الي انه وان كان المحامي الحاضر مع المتهم الثاني قد ابدي دفوعا قانونية وموضوعية ترمي الي بطلان القبض علي المتهم الاول محسن السكري وبطلان استجوابه.. وانه لم يرتكب فعل القتل وهو غير ذي صفة في ابدائها، حتي وإن كان يستفيد منها، ومن ثم لاتقبل منه إلا انه قد تبني المحامي الحاضر مع المتهم الأول هذه الدفوع وتمسك بها، فانه يكون كمن أبداها بنفسه وتلزم المحكمة بأن تقول كلمتها في كل منها باعتبار ان دفاع المتهم الاول هو الذي أبداها وتمسك بها.
بطلان التحقيقات
وحيث انه عند الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر، وبعدم قبول الدعوي الجنائية، بمقولة عدم تقديم السلطة المختصة بدبي (طلب توجيه الاتهام المنصوص عليه في المادة 14 من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والامارات الا بكتاب سفير الامارات المؤرخ 13/8/8002. وما اشار اليه من ان طلب محاكمة المتهم قد سلم الي النائب العام مساء الجمعة 92/8/8002 وذلك عملا باحكام المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية فانه مردود بما هو منصوص عليه في المادتين 8، 9 من قانون الاجراءات الجنائية من انه لايجوز ان ترفع الدعوي الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها الا بناء علي طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181، 281 من قانون العقوبات، ومن ثم كان الطلب قيدا علي سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المشار اليها، وكان الطلب هو تعبير عن ارادة السلطة العامة الداخلية المختصة في أن تتخذ الاجراءات الناشئة عن جريمة ارتكبت اخلالا بقوانين تختص هذه السلطة بالسهر علي تنفيذها وعلته ان هذه الجرائم تمس سياسة الادارة في مجال معين، ويعتمد تقدير ملاءمة الاجراءات الجنائية في شأنها علي اعتبارات قد تكون غريبة علي النيابة العامة، وكانت المادة 14 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر ودولة الامارات قد نصت علي ان »لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه، ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة في بلد الدولة الاخري بالطريق الدبلوماسي (طلبا) بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها.. وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها« وكان الطلب كقيد علي سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية، قد عبر عنه القانون في المواد المار بيانها (بعدم جواز اتخاذ الاجراءات)، وان من المستقر عليه ان الأثر المترتب علي تخلف الطلب هو تقييد ؟! سلطة النيابة العامة في اتخاذ الاجراءات، اما ان قدم الطلب، فتسترد للنيابة العامة سلطتها في تحريك الدعوي الجنائية وتصبح الجريمة كأنها ليست من جرائم الطلب فيجوز لها مباشرة جميع اجراءات التحقيق ورفع الدعوي دون ان تكون مقيدة باي قيد، ولها ان تتصرف في التحقيق ورفع الدعوي كما تشاء وكما يتراءي لها ومن ثم لاتكون النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوي الجنائية او يرفعها الي المحكمة وانما يكون لها ملاءمة كل ذلك. وليس هذا هو الحال في المادة 14 من الاتفاقية المشار اليها الذي لم يقيد حق الدولة إذا امتد اختصاصها الي محاكمة من يرتكب من مواطنيها.. جريمة في الدولة الاخري وتخلفت كذلك الصلة من وراء تقرير الطلب المنصوص عليه في المادة 8 من قانون الاجراءات الجنائية، وهو تقدير السلطة العامة ملاءمة اتخاذ الاجراءات الجنائية في جريمة الطلب لسياسة الادارة في هذا الشأن كما ان المادة 14 من الاتفاقية فقد أوجبت علي الدولة المطلوب منها تسليم مواطنيها والتي أقرت عدم جوازه، ان يتخذ اجراءات توجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة في بلد الدولة الاخري اذا ما وجهت اليها هذه الاخيرة طلبا بذلك وهو مايخالف الاثر المترتب علي تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة 8 من قانون الاجراءات الجنائية والذي يقف عن حد استعادة النيابة العامة لسلطتها في تحريك الدعوي الجنائية او عدم تحريكها وان تصير جريمة الطلب كأنها ليست من جرائم الطلب الامر الذي يعني ان الطلب المنصوص عليه في الاتفاقية ليس هو الطلب المنصوص عليه في المادة 8 من قانون الاجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكانت المادتان 2،3 من قانون العقوبات تتضامن علي ان تسري احكام هذا القانون علي كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضي أحكامه اذا عاد الي القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضي قانون البلد الذي ارتكبه فيه، وكان المتهم الاول محسن منير السكري قد ارتكب بمدينة دبي (في الخارج) جناية قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الاصرار وهي جناية معاقب عليها بالمادتين 032، 132 من قانون العقوبات المصري، كما انه عاد الي مصر في ذات يوم ارتكابها 82/7/8002 وثبت من مطالعة قانون العقوبات الاماراتي المرقوم 3/7891 المقدم صورته الرسمية من النيابة العامة أن القتل العمد مع سبق الاصرار معاقب عليه بعقوبة الجناية في المادتين 233، 333 منه، ومن ثم تسري احكام قانون العقوبات المصري علي هذا المتهم وتجوز محاكمته طبقا لاحكامه، كما انه لما كان مانسب الي المتهم الثاني من أفعال الاشتراك مع المتهم الاول في قتل المجني عليها مع سبق الاصرار بالتحريض والاتفاق والمساعدة بامداده بالبيانات والمبالغ اللازمة لذلك والحصول علي تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الامارات قد وقعت كلها في مصر ومن ثم يسري عليها قانون العقوبات المصري عملا باحكام المادة الاولي منه فيختص القضاء المصري بمحاكمة ومعاقبة كل من المتهمين.
»الانتربول«
وحيث انه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي اجراها الاستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل 02/8/8002 لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق الا في هذا التاريخ فانه غير صحيح ومردود من جهتين:
الاولي: ان الثابت ان كتاب انتربول القاهرة المؤرخ 6/8/8002 المتضمن ضبط المتهم الاول محسن منير السكري بناء علي طلب انتربول ابوظبي لاتهامه في جناية قتل عمد بدبي قد عرض علي النائب العام فاشر عليه في ذات التاريخ بعبارة (ينتدب السيد الاستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة وللعرض) وكان الثابت في هذه الاوراق ان ذلك المتهم مصري الجنسية، ومن ثم فإنه لايجوز للسلطات المصرية تسليمه الي دولة الامارات عملا باحكام المادة 15 من الدستور، المادة 14 من اتفاقة التعاون القضائي بين مصر ودولة الامارات الموافق عليها بالقرار الجمهوري 464/0002 والمنشورة بالجريدة الرسمية في 3/5/1002 وبالقطع فان النائب العام يعلم ذلك، بل لابد ان يكون قد مارس مثل هذا العمل مرارا وتكرارا كما يعلم باختصاص القضاء المصري بمحاكمة هذا المتهم عملا باحكام المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية ويعلم ايضا بمدي اختصاص المكتب الفني للنائب العام، واذ كان النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في تحريك الدعوي الجنائية ومباشرتها، وله ان يباشر اختصاصاته بنفسه او بكل الي غيره من اعضاء النيابة العامة امر مباشرتها سواء كان هذا العمل يدخل في اختصاص ذلك العضو او لايدخل وذلك عملا باحكام المادة 121 من قانون السلطة القضائية والنائب العام يعلم كل ذلك، الامر الذي يقطع بان قرار النائب العام بندب الاستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة قد انصب علي اتخاذ جميع الاجراءات ومنها بطبيعة الحال اجراء التحقيق الابتدائي سواء كان هذا التحقيق لازما لتحريك الدعوي الجنائية في مصر او حتي للاستيثاق من توافر شروط تسليم المتهم لدولة الامارات العربية او عدم توافرها.. وهو مايختص به الاستاذ مصطفي خاطر اصلا باعتباره رئيسا للنيابة ويعلمه قطعا ويؤكد ذلك ما اتخذه من اجراءات من توجيه الاتهام الي المتهم بقتل المجني عليها عمداً تم حجزه علي ذمة طلب التسليم واتخاذ اجراءات تمكين المتهم من احضار المبلغ المتحصل من الجريمة وتمكينه من تقديم تليفونه وكذلك أمرت بقيد الأوراق بدفتر حصر التحقيق، كما أن قرار النائب العام الصادر في ذات اليوم 6/8/8002 بندب ذات رئيس النيابة ورئيسي النيابة خالد رستم واشرف محمد سيد أحمد للتحقيق وإعداد القضية للتصرف، قد كشف عن القصد من تأشيرة النائب العام بندب الاستاذ مصطفي خاطر وأن منها اجراءات التحقيق الابتدائي علي النحو المار بيانه.
ومن جهة ثانية فإن المحكمة تطمئن إلي أن حقيقة الواقعة أن النائب العام أشر علي كتاب انتربول القاهرة المؤرخ 6/8/8002 بندب الاستاذ مصطفي خاطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة والعرض ثم أتبعه في ذات التاريخ بقراره بندب الأساتذة خالد رستم ومصطفي خاطر واشرف محمد سيد أحمد للتحقيق وإعداد القضية للتصرف، وهو ما يدخل في ولاية النائب العام كما سبق البيان ويؤكد ذلك ان هذا القرار مؤشر بتعليته علي ملف التحقيق وقد قام رئيس النيابة المحقق بتنفيذه، دلت عليه قراراته في نهاية محضر ذلك اليوم السابق الاشارة إليها. لا يقدح في ذلك مقالة الدفاع غير الصحيحة من أن هذا القرار لم يصدر إلا في 02/8/8002 وهو تاريخ بدء كل من الاستاذين خالد رستم واشرف محمد سيد أحمد بمباشرة التحقيق مع المحقق الأول الأستاذ مصطفي خاطر واثبات كل منهما هذا القرار في محضر بالتحقيق، أو أن القرار أُرخ خطأ 6/8/8002 إذ العبرة بحقيقة الواقع وهو انه صدر في ذات اليوم الثابت به، حتي وان قال الدفاع إنه لم يره إلا بعد ولوج القضية ساحة المحكمة، أو أن المحقق الأول لم يثبته في محضر إذ أن ذلك ليس شرطا لصحة قرار الندب وانما العبرة بحقيقة الواقع كما أسلفت المحكمة.
»انابة قضائية«
وحيث انه عند الدفع ببطلان القبض علي المتهم الأول محسن منير السكري وبطلان أي دليل ترتب عليه وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذي قام بالقبض الباطل في الرابعة من صباح يوم 6/8/8002 دون اذن من النيابة العامة في غير أحوال التلبس ودون انابة قضائية من السلطات المختصة في دبي ودون أن يكون هناك أمر قانوني بالضبط والاحضار فإن ذلك كله غير صحيح ومردود بما هو مقرر من أن تسليم المجرمين اجراء بمقتضاه تتخلي الدولة عن شخص موجود علي اقليمها لسلطات دولة أخري تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوب إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة مقضي بها عليه. ويعتبر تسليم المجرمين تطبيقا عمليا للتعاون الجنائي الدولي ويقوم علي أساس من الشرعية الدولية والداخلية. وذلك لتحقيق العدالة الجنائية، واستقر العمل في مصر علي أن القرار الصادر بشأن التسليم عمل سيادي تجريه السلطة التنفيذية المختصة أصلا باتخاذ اجراءات، فلا تتدخل فيه جهات القضاء ولا يعدو تدخل السلطات القضائية في اجراءات التسليم أن يكون مساهمة منها في اجراء إداري علي سبيل الاحتياط دون أن يضفي هذا التدخل علي هذا الاجراء أية صيغة قضائية وعلي ذلك فإن القبض المؤقت تمهيدا للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادي الذي تشرف عليه السلطات القضائية وذلك طبقا لفتوي مجلس الدولة بتاريخ 41/01/5791 ملف رقم 31/2/11 وقد شهد المقدم سمير سعيد الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية بأن العرف الدولي قد جري علي أنه بمجرد وصول طلب التسليم يتم ضبط الشخص المطلوب تسليمه وعرضه علي مكتب النائب العام الذي يتخذ القرار المناسب بعد استجواب الشخص المطلوب واذ كان ذلك وكان ضبط المتهم هو الاجراء التمهيدي اللازم للعرض علي النيابة العامة قبل الاستجواب، وكان المقرر ان اجراءات التسليم من الاعمال السيادية علي ما سبق التفاصيل وكان ضباط الشرطة الجنائية الدولية يتبعون مصلحة الأمن العام ومن ثم فإن اختصاصهم يشمل جميع الجرائم في جميع انحاء الجمهورية واذ كانت وظيفتهم كمأموري ضبط قضائي هي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق، والدعوي، كما أنهم من رجال السلطة العامة، ومن ثم كانت لهم بهذه الصفة استدعاء أي شخص بمن فيهم المتهم المشتبه فيه للحصول منه علي المعلومات والايضاحات اللازمة فوق أن لهم الحق في اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة في حالة تسليم طلب تسليم المجرمين حسبما سبق القول وعملا بأحكام المواد 32.42.92 من أ.ح وقد استقر القضاء علي ان اجراءات القبض والحبس المؤقت المنصوص عليها في قواعد تسليم المجرمين هي من الاجراءات التحفظية الناتجة عن الملاحقة الجنائية للشخص المطلوب تسليمه لحين مثوله أمام السلطات المعنية وسنده القانوني هو طلب التسليم ذاته ويكون بناء علي اشتباه معقول بارتكاب الجريمة أو اتهام موجه إليه أو حكم صادر عليه من الدولة الطالبة ومن ثم تنظمه الأعراف الدولية والمعاهدات الثنائية بين الدول وليست من الاجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية إنما هي اجراءات إدارية سيادية. كما سبق القول وهو ما نصت عليه اتفاقية تسليم المجرمين بين »الدول دول جامعة الدول العربية الموقعة في 9/6/3591 والتي انضمت إليها مصر مع التحفظ باستبدال كلمة الحجز بكلمة الحبس الواردة في المادة الحادية عشرة وعدم النص علي القبض فيها، ثم انضمت إليها دولة الإمارات، وإن كانت الدولتان قد اعادتا تنظيم التعاون القانوني والقضائي بينهما بالاتفاقية الصادر بها القرار الجمهوري المصري 464/0002 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/5/1002.
لما كان ذلك وكانت المادة 93 من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات قد أوجبت علي الطرفين تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة
عليهم من السلطات القضائية في الدولة الاخري وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية وحددت المادة 04 الأشخاص الواجب تسليمهم وشروط ذلك وحددت المادة 34 طريقة تقديم الطلب ومرفقاته، واجازت المادة 44 في احوال الاستعجال وبناء علي طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض علي الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلي حين وصول طلب التسليم والمستندات المنصوص عليها في المادة 34، ونصت علي أن يبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلي السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها التسليم إما مباشرة أو بطريق البريد أو البرق أو بأي وسيلة أخري يمكن اثباتها كتابة الأمر الذي يدل علي أنه يجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية قبل الشخص المطلوب تسليمه »ومنها ضبطه وحبسه مؤقتا علي ما سبق القول« في حالة الاستعجال بناء علي طلب يبلغ بأية وسيلة يمكن اثباتها بالكتابة حتي قبل أن ترد الوثائق المنصوص عليها في المادة 34 من الاتفاقية، لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومما شهد به المقدم سمير سعد أن النيابة العامة في دبي قد أصدرت في ختام محضرها المؤرخ 51.8 مساء 5/8/8002 أمرا بضبط المتهم محسن منير السكري وملاحقته دوليا وعرضه عليها حال اتمام القبض عليه، وابلغ هذا القرار إلي الانتربول المصري بكتاب انتربول أبوظبي رقم 2/23 ا.ش.ع /2112/1348 المؤرخ 5/8/8002 متضمنا ان السلطات القضائية بالإمارات اسندت إليه تهمة قتل سوزان عبدالستار تميم عمدا وطلب البحث والتحري عن المذكور، وعند القبض عليه اعلامهم لارسال ملف الاسترداد، وأرفق به صورة من جواز سفر المتهم وصورة شخصية له، وتبين ان هذا الكتاب ورد إلي الانتربول المصري بالبريد الالكتروني »الفاكس«، في الساعة 32.9 من مساء يوم 5/8/8002 وانتهي ورود آخر ورقة من مرفقاته في الساعة 23.9 من مساء ذلك اليوم كما تبين ورود كتاب آخر مرقوم 2/23 /ش.ع /2112/6648 في الساعة الواحدة وست دقائق من صباح يوم 6/8/8002 تضمن الالحاق بالكتاب السابق وانه مرفق به مذكرة القبض علي المتهم المذكور وذلك للاطلاع والتصرف، ومن ثم يكون قيام المقدم سمير سعد بضبط المتهم في الرابعة من صباح يوم 6/8/8002 ثم عرضه علي النيابة صباح ذلك اليوم هو من الاجراءات التحفظية التي يختص بها ويكون قد اصاب صحيح القانون، أما ما أثاره الدفاع من عدم وجود أمر بالقبض فهو غير صحيح اذ ثبت أن هذا الأمر قد تضمنه كل من الكتابين المشار إليهما والضابط يعلم بهما حتي وان لم يقدم صورة مذكرة الأمر المرفق بالكتاب الثاني الوارد في الواحدة وست دقائق لثبوته بالكتابة مرتين، ثم تبين ان ملف الاسترداد قد ورد مرفقا به وثائقه من السلطات القضائية في دبي يوم 7/8/8002 عن طريق وزارة الخارجية المصرية طبقا للاتفاقية، وأما ما ردده الدفاع من أن القبض تم بغير اذن سابق من النيابة العامة استنادا إلي ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 44 من الاتفاقية من ان يتم القبض والحبس المؤقت طبقا للاجراءات المتبعة في الدولة المطلوب منها التسليم فإن المقصود بهذه الاجراءات الاجراءات التحفظية التي تقوم بها السلطة القائمة بتنفيذ اجراءات التسليم وهي اجراءات سيادية إدارية وليست قضائية كما سبق القول، ويؤكد هذا القول إن المادة 54 من الاتفاقية قد انتظمت مدة الحبس المؤقت والافراج المؤقت وإعادة القبض علي الشخص المطلوب تسليمه ومدة كل منهما وهي تختلف عن الاجراءات الجنائية من ناحية السلطة القائمة بها والمدة المقررة لها، ويبقي اجراءات التحري التي قام بها الضابط بناء علي الاتصال التليفوني الذي تلقاه يوم 4/8/8002 من انتربول أبوظبي، فإنها من اجراءات استدلال لا يلحقها البطلان إلا اذا كان مصدرها غير مشروع وليس هذا هو الحال في الدعوي فكان موضوعها التوصل إلي محال إقامة المتهم ومدي وجوده بمصر.
وحيث إنه عند الدفع ببطلان استجواب المتهم الأول محسن السكري بتاريخ 6/8/8002 بمعرفة الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة لعدم ندبه محاميا يحضر معه التحقيق، فهو مردود من ثلاثة وجوه الأول أن الفقرة الأولي من المادة 42/ من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 541/6002، 47/7002 تنص علي أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس، وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، كما تنص الفقرة الثانية من ذات المادة علي أنه علي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولي هذا الاعلان أو الاخطار، كما تنص الفقرة الثالثة علي أنه إذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب علي المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. الأمر الذي يعني أنه يجب علي المحقق عند استجواب المتهم في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً دعوة محامي المتهم للحضور، وإلا بطل استجواب المتهم ما عدا حالتي التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة واستقر القضاء علي أن حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع، وإذ كان الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة قد أثبت في محضره المطعون عليه بالبطلان أن المتهم لم يدل باسم محاميه، وأنه نظراً لحالة الاستعجال واعتراف المتهم فقد تعذر إحضار أي من المحامين، والمقصود بذلك هو أنه نظراً لحالة السرعة خوفاً من ضياع الأدلة المتولدة عن اعتراف المتهم، فإن المحقق لم يندب له محامياً ولم يدعه إلي الحضور، ولما كان الثابت أن المتهم في هذا المحضر رغم إنكاره ارتكاب وقائع القتل بنفسه، إلا أنه قد أدلي بما أحيط بواقعة قتل المجني عليها من ظروف وملابسات وملاحقتها في لندن وفي دبي بناء علي طلب واتفاق مع المتهم الثاني هشام طلعت وكيفيته وإرشاده عن إطار الصورة والخطاب المنسوب صدوره إلي شركة يوند المقدم للمجني عليها يوم القتل، وما قدمه إليه المتهم الثاني من أموال ومساعدات لتنفيذ المهمة المتفق عليها، والمحكمة تقر المحقق علي أن هذه إحدي حالات السرعة التي يجوز فيها استجواب المتهم خوفاً من ضياع هذه الأدلة التي أرشد عنها المتهم وصولاً للحقيقة في وقائع الدعوي ومن ثم يكون الاستجواب قد تم صحيحاً مطابقاً للقانون ومن ناحية ثانية فإنه لما كان الاستجواب هو الذي يواجه فيه المتهم بالأدلة التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها، وكان الثابت من مطالعة محضر سؤال المتهم في 6/8/8002 أنه لم يتضمن إلا سؤاله عن اتهامه في واقعة قتل المجني عليها سوزان عبدالسلام تميم فأدلي له بما يعلمه عنها ونفي عن نفسه ارتكاب واقعة القتل كما أن المحقق لم يواجهه بأي دليل لعدم وجود إلا طلب التسليم دون مستنداته ومن ثم فهو من هذه الوجهة يتحول إلي محضر جمع استدلالات لم يوجب القانون فيه حضور محام ولا ينطبق عليه نص المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ناحية ثالثة فإنه وقد تم الاستجواب صحيحاً علي النحو الجاري ببيانه فإن الثابت أنه عند استكمال استجواب المتهم بجلسة اليوم التالي الموافق 7/8/8002 وفي حضور محامييه الأستاذين محمد عاطف حسن المناوي وحسين محمد عاشور، قد ردد المتهم مضمون ما قاله في محضر الاستجواب السابق بتاريخ 6/8/8002 والذي نعاه الدفاع بالبطلان خلافاً لما ثبت للمحكمة، ومن ثم يكون هذا النعي من ناحية ثالثة عديم الجدوي.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان أعمال الخبراء الذين ندبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبي أو المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي وهم المقدم مهندس أيمن محمود شوكت والمقدم مهندس محمد سامح محمد سليم والطبيب الشرعي الدكتور حازم متولي شريف والدكتورة فريدة الشمالي وبطلان شهادة كل منهم لعدم أداء كل منهم اليمين أمام المحكمة أو النيابة العامة قبل أداء المهمة التي ندب لها كل منهم عملاً بأحكام المادة 93 من قانون الإثبات المصري والمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي رقم 53/ 2791 فهو كذلك غير صحيح ومردود بما هو منصوص عليه في المادة 58 من قانون الإجراءات من أنه يجوز الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء إذا استلزم إثبات الحالة ذلك، كما أوجبت المادة 68 من ذات القانون علي الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً علي أن يبدوا رأيهم بالذمة وقد استقر القضاء علي أن من أدلي يميناً عند مباشرته وظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم، وإذا كانت المادة 7 من قانون هيئة الشرطة المرقوم 901/ 1791 المعدل تنص علي أن يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يميناً أمام وزير الداخلية بالنص الآتي »أقسم الله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي بالذمة والصدق« ولما كان كل من المقدم أيمن محمود شوكت والمقدم محمد سامح محمد سليم من ضباط الشرطة المتخصصين المعينين بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، ومن ثم فقد أدي كل منهما اليمين بالصيغة السابق بيانها ومنها »أن يؤدي واجبه بالذمة والصدق« وهو ما يغني عن أدائه اليمين عند أداء كل ما يندب له من مأموريات يؤديها من أعمال وظيفته وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الطبيب الشرعي حازم متولي شريف معين بمصلحة الطب الشرعي المصري ومعار للعمل بالطب الشرعي بدبي التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي وقد حلف اليمين قبل عمله بالطب الشرعي المصري عملاً بأحكام المادة 84 من القانون 69/ 2591 المصري، وبذا يكون عمل كل منهم قد تم صحيحا.
من ناحية أخري فإنه وإن كان القانون قد أوجب علي الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة العامة بصفته صاحب الحق في إجراء التحقيق الابتدائي ورئيس الضبطية القضائية وكانت كل من المادتين 92 من قانون الإجراءات المصري، 04 من قانون الإجراءات الإماراتي، تجيز لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ما يمنع من الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته النيابة العامة، ولو لم يحلف يميناً علي أنه ورقة من أوراق الاستدلال المقدمة في الدعوي، وعنصر من عناصرها مادام مطروحاً علي بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة، ولا يمنع ذلك من سماع شهادة هذا الخبير والأخذ بها، وذلك عملاً بأحكام المواد 22، 32، 92، 68، 991 من قانون الإجراءات المصري والمواد 13، 33، 04، 56، 79 من قانون الإجراءات الإماراتي التي قدمت النيابة العامة صورته الرسمية وإذ كانت النيابة العامة في دبي قد ندبت الطبيب الشرعي حازم متولي والخبيرة البيولوجية فريدة الشمالي لفحص وتشريح جثة المجني عليها وتحليل البصمة الوراثية بها وللآثار المضبوطة كما ندبت النيابة العامة المصرية المقدم مهندس أيمن محمود شوكت لفحص تليفونات المتهم فقال كل منهم بما أوكل إليه، وقدم تقريره الذي ناقشته النيابة فيه ثم قامت المحكمة من بعد بسماع شهادة كل منهم وكذلك شهادة المقدم مهندس محمد سامح بعد حلفهم اليمين القانونية، وكان كل ذلك مطروحاً علي بساط البحث فإنه لا تثريب علي المحكمة أن تستند في قضائها إلي ما تطمئن إليه مما قام كل منهم وشهد به وأورده في تقريره.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت بالمكتب الفني للنائب العام في مصر وبطلان قرار الإحالة تبعاً لذلك وعدم قبول الدعوي وذلك لإصدار النائب العام قراره في 6/8/8002 بإدراج اسم المتهم الثاني علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وهو قرار قضائي لاتصاله بإجراءات التحقيق القضائي في الدعوي ومماثل للحبس الاحتياطي وبديل عنه طبقاً للمادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية المعد له، وقد صدر في هذه القضية دون أن يأذن مجلس الشوري في إصداره أو اتخاذ إجراءات التحقيق إلا في 52/8/8002 فإن ذلك مردود بما هو منصوص عليه في المادة 99 من الدستور من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ رأي رئيس المجلس ويسري حكم هذه المادة علي أعضاء مجلس الشوري إعمالاً لنص المادة 502 من الدستور وكان القضاء مستقرا علي أن نص هذه المادة واضح الدلالة علي أن الذي يتمتع علي جهة التحقيق هو الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلسي الشعب أو الشوري، كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوي ضده أمام المحكمة الجنائية قبل أن يأذن المجلس بذلك، أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معه إذن فلجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس ولا محل من بعد لاعمال حكم الفقرة الثانية للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية التي جري نصها علي أنه »وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوي أو الحصول علي إذن أو طلب«.
وإذ خالف كلا المتهمين ما أمر الله سبحانه وتعالي من عدم قتل النفس إلا بالحق وأن من قتلها دون حق فكأنما قتل الناس جميعا.. وإذ ثبت من الأوراق ان المتهم الأول قد منحه الله قوة في البدن وذكاء في العقل إلا انه استعملهما في الشر واغتر بقوته وذكائه وخطط لارتكاب جريمة قتل المجني عليها وظن نفسه خبيرا بالتخطيط لارتكاب مثل هذه الجرائم وصال وجال في سبيل اقتناص الفرصة لتنفيذ جريمته اشباعا لشهوته في جمع المال مستغلا في ذلك ثراء المتهم الثاني ونفوذه وسلطانه في المجتمع وحنقه علي المجني عليها.
كما ان المتهم الثاني قد منحه الله المال والسلطان والنفوذ فاغتر بماله وسلطانه وظن ان الدنيا قد دانت له بنفوذه وجاهه ولما ساق القدر المجني عليها في طريقه وادرك ضعفها وقلة حيلتها أراد الاستئثار بها خالصة له فلما أبت فرض سطوته عليها ولما استطاعت الفكاك منه جن جنونه وزاد حنقه عليها وظن انها طعنته في كرامته فأصدر عليها حكما بالإعدام دون محاكمة أو دفاع وبعد تفكير وتدبير واستغل في ذلك هوس المتهم الأول وحبه المال واغراه بالملايين وظل يلاحقه ويوسوس له بقتل المجني عليهاوسهل له التنقل بين بلدان العالم والإقامة في الدول التي توجد فيها المجني عليها وتابعه هاتفيا في جميع مراحل التنفيذ حتي تمام ارتكاب الجريمة ورصد له الأموال اللازمة لتنقلاته وإقامته خلافا للملايين التي مناه بها ودفعها إليه بعد تمام التنفيذ وظن المتهمان انهما سيفلتان من العقاب اعتمادا علي سلطة ونفوذ الثاني ومكانته في المجتمع ولكن كان ربك لهما بالمرصاد.
والمحكمة إذ تضع موازين القسط وهي بصدد انزال العقوبة علي المتهمين بعد أن احاطت بالدعوي وبظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وباتت نفس كل من المتهمين رهينة بما كسبت من الجرم والإثم.
وبعد ان قامت المحكمة بأخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية فجاء تقريره منتهيا الي انه اذا ما اقيمت الدعوي بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين، ولم تظهر بالاوراق شبهة دارئه للقصاص كان جزاؤهما الاعدام قصاصا لقتلهما المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا جزاء وفاقاً كما ان المحكمة لم تجد من سبيل للرأفة او متسع للرحمة ويتعين القصاص مهما وعدلا والحكم عليهما بالاعدام باجماع آراء اعضاء المحكمة امتثالا لقول المولي عز وجل ولكم في القصاص حياة ياأولي الالباب لعلكم تتقون » صدق الله العظيم« وذلك عما نسب للاول من قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار وما نسب للثاني من اشتراكه في هذه الجريمة.
وحيث انه قد ثبت للمحكمة ان المتهم الاول ايضا قد ارتكب جنايتي احراز سلاح ناري بغير ترخيص واحراز ذخائر والمعاقب عليهما بمواد قانون السلاح والذخيرة السابق الاشارة اليها وكانت كل من هاتين الجنايتين قد ارتبطت بالاخري ارتباطاً لايقبل التجزئة.. وانهما قد وقعتا لغرض إجرامي واحد ومن ثم فان المحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتعاقب المتهم الثاني بالعقوبة المقررة لاشدهما عملا بحكم المادة 23/2 من قانون العقوبات ومن ثم تقرر له المحكمة ايضا العقوبة الواردة بمنطوق الحكم باعتبار ان ايا منهما لايرتبط بجناية القتل.وحيث انه قد ثبت للمحكمة ان مبلغ المليوني دولار المضبوط لدي المتهم الاول متحصل من جريمة القتل لحساب المتهم الثاني فتقضي المحكمة بمصادرته عملا باحكام الفقرة الاولي من المادة 03 عقوبات كما تقضي بمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة لدي المتهم الاول عملا باحكام المادة 03/2 عقوبات والمادة 03/1 من قانون الاسلحة والذخائر وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهمين المحكوم عليهما عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.وحيث ان المحكمة وقد استخلصت الواقعة وأوردت الأدلة والقرائن القاطعة علي ثبوت الجرم المسند الي المتهمين من واقع أقوالهما وأقوال الشهود والتقارير الفنية التي اطمأنت اليها: أولا: ما قرره المتهم الأول بالتحقيق الابتدائي من أنه كان قد تعرف علي المتهم الثاني إبان عمله مديرا لأمن فندق الفوريسزون بشرم الشيخ الذي يمكل الاخير حصصا فيه وقد توطت العلاقة بينهما فعينه ممثلا شخصيا له بالفندق، ومنذ عام سابق علي الواقعة محل الدعوي أطلعه علي صورة المجني عليها وأخبره بانها زوجته عرفيا الا انها غدرت به وهربت الي لندن واقامة علاقة مع ملاكم انجليزي من اصل عراقي هو رياض العزاوي وطلب منه السفر الي لندن لرصد تحركاتها ومتابعتها لقتلها بطريقة تبدو كحادث سيارة أو انتحار من الشرفة وذلك مقابل مليون جنيه استرليني استلم منه مبلغ 051 ألف يورو نقدا فضلا عن مبلغ عشرين ألف جنيه استرليني واعطاه محل اقاتها ورقم السيارة التي تستخدمها وانه قد سافر الي لندن ثلاث مرات وانه لم يتمكن من مقابلتها او تنفيذ المهمة المكلف بها، ثم علم من المتهم الثاني انها قد غادرت الي دبي وطلب منه المتهم الثاني بالحاح وإصرار وموالاة متابعة المذكورة بدبي لقتلها مقابل مليوني دولار فسافر الي دبي بتأشيرة استخرجها له المتهم الثاني ووصل دبي صباح يوم 42/7/8002 حيث توجه الي المبني مرتين إحداهما يوم وصوله والأخري يوم سفره وانه قد احضر اطارا - برواز - واصطنع خطاب شكر نسبه الي الشركة الوسيطة في بيع الشقة لها وتوجه اليها بمسكنها ببرج الرمال 1 وطرق بابها ففتحت له بعد ان أوهمها انه مندوب شركة بوند للعقارات وسلمها البرواز والخطاب ولما عاد الي القاهرة اتصل بالمتهم الثاني وانبأه بما تم فطلب منه مقابلته يوم 1/8/8002 بشرم الشيخ حيث سلمه حقيبة بها المليوني دولار المتفق عليها مقابل قتل المجني عليها وآنه قام بايداع مبلغ 000003 دولار بحسابه في بنك H.S.B.C وأعطي شقيقه أشرف السكري 000011 دولار وحول ما يوازي 00004 دولار لشركة المقاولات واخذ مبلغ عشرة الاف دولار انفق منها خمسة آلاف للحصول علي تأشيرة السفر الي البرازيل واحتفظ بالخمسة الباقية معه وبينما احتفظ بباقي المبلغ بشقته بمدينة الشيخ زايد وانه قد ارشد عنه حيث تم ضبطه في الحقيبة مخبأ بفرن البوتاجاز، وتلتفت المحكمة عن انكار المتهم في التحقيق اللاحق انه ذهب الي المجني عليها صباح يوم 82/8/8002 وذلك اخذا بأقواله السابقة ولما ثبت من تحريات الشرطة بدبي ومصر وما اقر به المتهم لشاهد الاثبات الأول من ارتكابه جريمة قتل المجني عليها يوم 82/7/8002 لحساب المتهم الثاني مقابل مليوني دولار ولما ثبت من مشاهدة وتفريغ سي ديهات لقطات الفديو المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة في فندق الواحة وبرج الرمال صباح يوم الحادث والتي بان منها خروج المتهم من الفندق المذكور يوم الحادث الساعة 92.8 صباحا وظهوره ببرج الرمال 1 بذات الملابس في ذات اليوم الساعة 84.8 داخلا من باب موقف السيارات ثم ظهوره داخلا المصعد رقم 2 في الساعة 25.8 مرتديا ذات الملابس وبذات الهيئة ثم اختفاؤه بضع دقائق وظهوره ثانية خارجا من المصعد بالطابق الخاص بالمحلات التجارية في الساعة 4.9 (من صبح) ثم خروجه من الباب الرئيسي لذلك البرج الذي تقيم فيه المجني عليها مرتديا ذات الحذاء من ماركة نايك وان كان واضعا علي رأسه ذات الكاب ايضا وانه قد غير بنطاله الطويل بآخر قصير وبالتي شيرت آخر داكن اللون كان يرتديهما تحت ملابسه تحسبا لتغيير هيئته بعد ارتكاب الجريمة، وبعد عدة دقائق ظهر بذات الملابس التي خرج بها من برج الرمال 1 في فندق شاطئ الواحة الساعة 9.9 من بعد ان خلع الكاب ووضعه في الجيب الايمن لبنطاله البرمودا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصو وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال ابراهيم سلامة بحضور مصطفي سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر رئيس النيابة بأمانة سر حسن الصيفي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.