هذه الأسباب التي قد تكون وراء قرار الإحتفاظ ببرهان بسيس ومراد الزغيدي    الناطق باسم المحكمة: تنفيذ بطاقة الجلب في حقّ سنية الدهماني تم في كنف القانون    رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان: تنفيذ بطاقة جلب بمقرّ دار المحامى "سابقة خطيرة"    ''الستاغ'' تشرع في تركيز العدّادات الذكية    صفاقس جوان القادم الستاغ تركز اولى العدادات الذكية    النادي الإفريقي يكشف تطورات الحالة الصحية لمدافعه المصاب    إصدار القرار المتعلّق بضبط تطبيق إعداد شهائد خصم الضريبة من المورد عبر المنصة الإلكترونية    جوان القادم.. "الستاغ" تشرع في تركيز اول دفعة من العدّادات الذكية    ر م ع ديوان الزّيت: تطور ب27 % في الكميات المصدرة من زيت الزّيتون المعلب    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    رجة أرضية بسيدي بوزيد    مواجهة نارية منتظرة للإتحاد المنستيري اليوم في الدوري الإفريقي لكرة السلة    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    الأونروا يكذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة    طقس اليوم.. سحب عابرة وارتفاع في درجات الحرارة    وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    أزعجها ضجيج الطبل والمزمار ! مواطنة توقف عرض التراث بمقرين    وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل العراقي يُشددان على ضرورة فتح خط جوي مباشر بين تونس والعراق    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    البطولة العربية لالعاب القوى تحت 20 عاما - تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات من بينها 3 ذهبيات    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    النادي الافريقي: فك الارتباط مع المدرب منذر الكبير و تكليف كمال القلصي للاشراف مؤقتا على الفريق    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافا لما تروّج له بعض الفضائيات:الزواج العرفي يحرّمه الدّين ويعاقب عليه القانون
نشر في الفجر نيوز يوم 26 - 03 - 2010

تونس:تروّج بعض القنوات التلفزية للزواج العرفي وهو غير شرعي ولا قانوني وعواقبه وخيمة.وتحوم عدة أسئلة حول مدى مصداقية هذا الزواج وموقف ديننا الاسلامي منه، ورأي القانون فيه وكيف يفسر الباحثون في علم الاجتماع وعلم النفس هذه الظاهرة وأسباب الالتجاء إليها؟ يقول الشيخ الاستاذ أحمد الغربي: «لعل قدسية الزواج في الدين الاسلامي هي التي
تدفعنا الى إعلان رأي واضح ومفصل حيال هذه الظاهرة، فالزواج العرفي لا تتوفر فيه شروط وأركان الزواج الصحيحة ويترتب عنه ضياع لحقوق الزوجة.
ويتابع: «الزواج العرفي غير شرعي إذ لا تتوفر فيه أركان الزواج من الشهود ووليّ أمر المرأة والمهر والقبول والايجاب. ومن غير هذه الشروط لا يمكن أن يكون شرعيا.
كما أنه يحتوي من الناحية الاجتماعية على تحايل وهروب من قواعد الشرع ويعدّ تحريضا على الفاحشة والزنا وقد يترتب عنه ضياع لحقوق أحد الطرفين فتصبح الزوجة ضحية للزوج كأن يتهرّب من تحمّل النفقة بعد الطلاق ولا يجد الطرف المتضرر الجهة التي تضمن له الحقوق مادام الزواج غير قانوني ولا شرعي، ويذكر الاستاذ أحمد الغربي بأن الزواج رباط مقدس وقد جعل الله الزواج آية من آيات خلق السموات والارض {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون}.
وإذا كان الزواج العرفي غير شرعي من منظور ديني، فما رأي رجال القانون في الظاهرة وما مدى قانونيتها؟
الزواج العرفي جريمة
يؤكد الاستاذ منير بن صالحة (محام) أنه بالنسبة للقانون التونسي فإن المشرّع أصدر سنة 1956 مجلة الأحوال الشخصية التي جعلت من الزواج العرفي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.
ونظّمت المجلة اجراءات الزواج وجعلت من الزواج العرفي مؤسسة غير معترف بها بل اكثر من ذلك ارتقى بها الى مرتبة الجريمة التي تترتب عنها عقوبات جزائية مثله مثل السرقة والقتل وغيرها من الجرائم وأسماه زواجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية (الفصل 36).
ويضيف: «يُعتبر الزواج المبرم خلافا للإجراءات والصيغ باطلا ويعاقب الزوجان اللذان تزوّجا خلافا للصيغ بالسجن 3 أشهر، واذا ما استمرّ الزوجان في المعاشرة رغم التصريح ببطلانه فإنهما يعاقبان بالسجن مدة 6 أشهر والمشرّع التونسي يمنع ظروف التخفيف».
ويضيف: «لكن الزواج العرفي رغم أنه يعتبر زواجا باطلا تترتب عنه عقوبة بالسجن الا ان المشرّع التونسي يعترف به في جوانب أخرى أهمها ثبوت النسب (أي الاعتراف بالمولود الناتج عن الزواج العرفي) وكذلك في ما يتعلق بموانع الزواج الناتجة عن المصاهرة.
ويعترف الاستاذ منير بن صالحة بوجود صعوبات واقعية تنجم أحيانا على أرض الواقع عندما نريد ان نميّز بين مؤسستين:
مؤسسة الزواج العرفي التي تُعتبر جريمة ومؤسسة أخرى مشابهة لها وهي المخاتنة (تعاشر ذكر وأنثى دون وثائق) فالمشرّع لا يعتبرها جريمة ولا نعلم كيف يمكن التفريق بين المخاتنة والزواج العرفي لأن المؤسستين يفترضان تعاشر ذكر وأنثى بلا وثائق وبلا عقد. وتصبح التفرقة ممكنة في حالة واحدة عندما يعترف الزوجان ان العلاقة التي تجمعهما هي علاقة زواج عرفي».
هكذا يتضح ان الزواج العرفي جريمة وغير قانوني لكن ما الذي يدفع الى هذه الظاهرة؟
غياب الرقابة الروحية
يحدد الاستاذ معز بن حميدة الدكتور في علم الاجتماع عدة عوامل تساهم في ظاهرة الزواج العرفي، فيقول: «يمثل تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليفه والخوف من العنوسة أهم دوافع الالتجاء الى الزواج العرفي بالاضافة الى تشوّه صورة الزواج كمؤسسة اجتماعية وما يرافقه من مشاكل وتوتر في العلاقة بين الازواج وتفاقم نسبة الطلاق وتضاعف حجم الشعور بعدم الرضا ورتابة الحياة الزوجية.
ومن الأسباب الأخرى العولمة والانفتاح على المجتمعات الغربية التي حطمت قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الى حدّ أصبحنا نعيش دون حدود او ضوابط او موانع.
وهذه الظاهرة تجسّد قدرة الفرد على خرق القاعدة الاجتماعية في ظل غياب الرقابة الروحية التي كانت تمثل المانع على ربط مثل هذه العلاقات بالزواج العرفي دون التفكير في عواقبه المرّة.
ويضيف: «لكن كل هذه الدوافع والحجج واهية وهي شكل من أشكال التهرّب من المسؤولية وتؤسس لتعدد الزوجات كما أنها خطوة الى الوراء في الحقوق التي اكتسبتها المرأة».
الخوف من العنوسة
ويعتبر الدكتور عُطيل بنوس الأخصائي في علم النفس ان هذا الزواج هو شكل من أشكال الزنا والمعاشرة المبنية على الوهم والخداع.
ويضيف: «غالبا ما تكون المبادرة من طرف الرجل الذي يواجه مشاكل مع زوجته عندما تكون مريضة او بعيدة عنه او عندما تتوتّر علاقته بها فيحاول تجنب الطلاق للحفاظ على أطفاله ويقترح الزواج العرفي ويذهب في اعتقاده ان الدين يحلله.
أما الطرف الآخر اي المرأة فقد تجدها في موقف ضعف كأن تفقد الثقة في الزواج وتكوين اسرة وتخاف من العنوسة او تكون مصابة بإنفصام الشخصية فلا تتردد في القبول.
ويؤكد الدكتور عطيل على أهمية القانون في تنظيم حياة المجتمع وتماسكه فالفرد لا يمكن له الانتماء الى المجموعة إلا في حالة احترام القانون كما يقول المحلل النفسي «جاك لاكون» «القانون هو اسم الأب».
إعداد: رضا بركة
الشروق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.