أوسلو - باريس التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الفجرنيوز:فجر اليوم قامت القوات الإسرائيلية وبأوامر مباشرة من وزير الدفاع الاسرائيلى بعملية إنزال جوى في عرض البحر في المياه الدولية على السفينة التركية (مرمرة) إحدى سفن أسطول الحرية المتجه لكسر الإغلاق اللاقانونى على غزة وقتلت بدم بارد ( 19) ناشط مدني وعامل إغاثة وأصابت (36) وفق معلوماتنا الأكيدة عن ظهر السفن ' وهيمنت وقرصنت وسطت على مساعدات غذائية متجهة إلى المحتاجين في قطاع غزة . ووفق المعلومات الأكيدة المتوفرة لدى التحالف يؤكد التحالف التالي : 1/ السفن لا تحمل اى نوع من السلاح وتحمل فقط مساعدات إنسانية لضحايا غزة. 2/كل من تواجد على السفن هم نشطاء مجتمع مدني وعمال إغاثة وممثلي منظمات حقوقية تأدية لدورهم وواجبهم الانسانى الذي نصت عليه القوانين الدولية . وان التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب إذ يذكر: في 15 أيلول 2005 أعلن أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل آنذاك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاء سيطرة إسرائيل على قطاع غزة وبالتالي انتهت مسؤوليتها تجاه السكان المدنيين هناك. وهو عكس ما تفعله إسرائيل من سيطرتها التامة المتمثلة في سيطرة جوية – بحرية- برية -اقتصادية – إداريه حيث تفرض إسرائيل إغلاقا تاما على قطاع غزة دون إذن من مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو اى منظمة إقليمية خلافا للقانون الدولي . وقد أوضح التحالف في بيانات ودراسات سابقة غياب المبرر القانوني للإغلاق المفروض على قطاع غزة وقد زادت إسرائيل إلى جرائمها جريمة مهاجمة قافلة إنسانية في عرض البحر وفى المياه الدولية تحمل معونات إنسانية لشعب كامل وضعته إسرائيل في سجن كبير . أن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب قد قام باستنفار منظماته ومحاميه للتحرك الفوري انطلاقا من : قواعد القانون الدولي التي تجرم أعمال القرصنة البحرية وتصنفها بأنها جريمة دولية يعتبر مرتكبها مجرما ضد الإنسانية يستحق المحاكمة والعقاب ويخضع للاختصاص القضائي الدولي ومنها: أولا: قواعد القانون الدولي الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة1982.. وهذه الاتفاقية تعرف القرصنة في المادة(101) بأنها أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجها في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخري، أو ضد أشخاص أو ممتلكات علي ظهر تلك السفينة أو علي متن تلك الطائرة، أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة. أما المادة(105) من الاتفاقية فقد تضمنت النص الخاص بمبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية، الذي أكده أكثر من قرار لمجلس الأمن وهذان الاختصاصان يشملان حق الملاحقة وحق القبض وحق الاعتقال وحق محاكمة وتوقيع العقوبة علي مرتكب جرائم القرصنة البحرية، سواء في أعالي البحار أو في البحر الإقليمي . ثانيا: قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها معاهدة1988 الخاصة بالأعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار.. التي منها جريمة القرصنة البحرية التي ترتكبها العصابات الدولية ضد السفن في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية للدولة التي تجيز مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات الجنائية وإصدار العقوبات ضد مرتكبيها. ثالثا: قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري.. للركاب والبضائع التي تنقلها السفن التجارية عبر البحار والمتعلقة بالمحافظة علي الأمن البحري والبروتوكولات واللوائح الخاصة بالسلامة البحرية والبحث والإنقاذ في البحار. رابعا: قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين الدول بشأن تجريم أعمال الإرهاب الدولية.. ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، وذلك باعتبار أن جريمة القرصنة البحرية عمل من أعمال الإرهاب. خامسا: التشريعات والقوانين البحرية الإقليمية والوطنية وقوانين العقوبات التي تصدرها الدول.. وتجرم أعمال القرصنة البحرية لاسيما التي ترتكب في المياه الإقليمية التابعة للاختصاص القضائي الوطني والمحلي للدول التي توجه ضمن سفن تلك الدول وتشمل الاستيلاء علي هذه السفن وسلب محتوياتها والاستيلاء علي البضائع التي تحملها السفن التجارية وما تحمله من أشخاص وتجارة ثم تدميرها وهذه التشريعات والقوانين تمنح السلطات القضائية المحلية حق القبض والاعتقال والمحاكمة والمعاقبة لمرتكبي جرائم القرصنة البحرية ومشاركيهم في أراضي الدولة المعتدي عليها وأمام محاكمها الوطنية القضائية. سادسا: ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في روما الذي تضمن توصيف الأعمال غير المشروعة.. التي تنطبق في أحد أنواعها علي جريمة القرصنة البحرية. وبناءا على ما سبق فان التحالف الدولي يعتبر الإجراء الاسرائيلى جريمة ضد الإنسانية وإعاقة عمل انسانى ومهاجمة عن سبق إصرار لقوافل اغاثية وإنسانية وهو حدث تكرر سابقا . إننا في التحالف إذ نأخذ المبادرة ونطلق حملة دعاوى قضائية ضد إسرائيل بناء على جريمتها ندعو الدول التي كان رعاياها على متن السفينة إلى التقدم العاجل بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للاقتصاص من أولئك الذين المجرمين الذين أصبحوا يضعوا القانون الدولي تحت نعالهم . لقد أصبحت إسرائيل كدولة وليس بأشخاصها فقط متهمة بالجرم وأصبح مقاضاة جسم الدولة واجب على كل المنظمات الحقوقية وضرورة ملحة للوهم الدولي المسمى بمجلس الأمن للتحرك ووضع حد لانفراط عقد القانون الدولي . التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ايكاوس مزيد من المعلومات الدكتور هيثم مناع منسق عام التحالف الدكتور لؤى ديب