الجزائر علجية عيش الفجرنيوز :"سيتم النطق بالحكم النهائي في قضية المتهم (ب.ع.ك) قاضي بمجلس قضاء سطيف و الخبير(ع.ع ح) الأسبوع المقبل المصادف ل: 21 ماي 2008 بتهمة تلقى رشوة بمبلغ قيمته 150 ألف دينار.." القضية التي تم الفصل فيها بتاريخ 11 مارس 2008 بمحكمة شلغوم العيد ولاية ميلة بشرق الجزائر و إدانة المتهمين بسبع سنوات حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار غير أنه تم الاستئناف في الحكم ، على مستوى مجلس قضاء قسنطينة.. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 فيفري 2008 من خلال محضر أنجز من طرف الشرطة القضائية ذكرت فيه على إثر الإذن بتمديد الاختصاص للشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد و قد تم ضبط القاضي و الخبير العقاري في قضية رشوة أمام مسكن المتهم القاضي من قبل الضحية "سويسي رضا" الذي اتهم القاضي بطلبه رشوة من أجل تسوية له وضعه أمام العدالة ، أين تفاجآ المتهمان بالضبطية القضائية عند ذلك قام القاضي المتهم بإخراج المبلغ النقدي من جيبه و ألقى به على الأرض و هو يتلفظ بعبارة ( ماعطاني والو) و اقتيدا إلى أمن دائرة شلغوم العيد.. و صرح الضحية أنه سبق و أن رفع "دعوى" قضائية عقارية باسم "والدته" ضد عيشور عبد الحفيظ حول قطعة أرض و اصدر القاضي - ب.ع.الكريم- (المتهم الأول) حكما قضى بتعيين الخبير -خ.عبد الله- ( المتهم الثاني) و أجرى االخبير تقريره و وضعت قضية الضحية التي كانت ضد -ع.عبد الحفيظ- في النظر ليوم 04 مارس 2008 و اتصل الضحية بالخبير في مكتبه بغرض مساعدته و بقي خارج المحكمة لكن الخبير دخل المحكمة و بعد عودته اخبره بان القضية رفضت من طرف القاضي، لكن الضحية تساءل عن سبب الرفض طالما أن القضية ودية باتفاق جميع الأطراف و أخبر الخبير الضحية بأنه يملك رقم هاتف القاضي و سوف يتصل به و سمعه الضحية يتحدث مع القاضى و ضرب له موعدا على الساعة الرابعة و النصف من نفس اليوم بإحدى مقاهي مدينة سطيف و اخبر الخبير الضحية بان قضيته مرفوضة و قد صدر حكم برفضها، ثم طلب منه بان يتحدث مع القاضي بدون حرج عند ذلك ركب الضحية في سيارة القاضي و هناك طالب منه القاضي مبلغ 25 مليون سنتيما لكنه اتفق معه على 15 مليون سنتيم و طلب منه القاضي على إحضار المبلغ يوم الخميس الموافق ل: 28 فيفري 2008.. و قد صرح الخبير العقاري انه تم تعيينه في قضية الضحية (سويسي رضا) بصفته مدعى و المدعى عليه (ع.عبد الحفيظ) و قد أنجز الخبرة لكنهما كانا يترددان على مكتبه و كانت الخبرة في غير صالحهما و كان قد عرض عليه الضحية سويسي رضا مبلغ ما بين 05 إلى 10 مليون سنتيم عدة مرات و لكنه رفض مثل هذه الأساليب..
القاضي المتهم صرح أن الضحية قام بإدخال المال إلى جيبه مباغتة و لا يعرف مصدر هذا المال و قد قام فورا بإخلاء جيبه من المال أين تناثرت الأوراق النقدية على الأرض، و توبع المتهمان القاضي و الخبير العقاري بجنحة الرشوة، و أدينا بسبع سنوات حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.. غير أنه تم الاستئناف في الحكم الصادر ضدهما يوم 11 مارس 2008 أمام مجلس قضاء قسنطينة، التي عقدت جلسة محاكمتهما أمس الأربعاء 14 ماي 2008 ، و قد أنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما في حين يؤكد الضحية على الواقعة، و أكدت النيابة العامة في هذا الإطار عل وقائع الجريمة و تواطؤ الخبير و القاضي وثبوت التهمة في حق المتهمين لاسيما و قد ضبطا متلبسان، ملتمسة إدانة المتهمين بعقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات لكل واحد و مصادرة الأموال الموجودة على مستوى البنك ...، أما دفاع المتهمين فقد أكدوا جميعا أن أركان الجريمة غير متوفرة و منعدمة تماما، أمام غياب البصمات على الأوراق النقدية و غياب آلات التصنت على الحوار الذي دار بين الضحية و المتهمين، و أكد دفاع المتهمين أن القضية عبارة عن مؤامرة و مكيدة من طرف الضحية لتشويه سمعته المهنية و هي أسلوب انتقامي لاسيما بعد رفضه قضيته العقارية التي كانت بيده ، و هذا ما يؤكد على أن الضحية استغفل القاضي ليضع المال في جيبه في الوقت الذي ضرب موعدا مع الشرطة لكن القاضي رفض الرشوة بدليل رميه المبلغ أرضا و تناثر المال على الأرض ، و أكد من جهته المحامي زياري خالد من مجلس قضاء العاصمة الذي جاء مرافعا في حق القاضي الذي كان ضحية مكيدة مدبرة من طرف الضحية أن القضية مؤامرة حيكت خيوطها ضد القاضي للنيل منه و الانتقام منه في قضية رفضها و هو ما جعل الضحية أن يلجا إلى تلفيق له تهمة الرشوة.. و في ذات القضية نصب ثلاثة محامين آخرين و المشكلين من ( النقيب الأنور مصطفى، الأستاذ رهيوي عبد الحميد، و بوبندير عبد الرزاق) دفعات شكلية طبقا للمواد 16 و 17 و36 المتعلقة باختصاص الضبطية القضائية و الاختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية بمحكمة سطيف أن له الحق في بالتأشير على الإذن فقط دون سماع المتهمين أو توجيه لهما التهمة، و فيما يخص المادة 59/576 أشار المحامي رهيوي عبد الحميد إلى الخرق التام لإجراءات المتابعة وقد أدت هذه الأخيرة إلى بطلان الإجراءات منذ انطلاق عملية التحقيق إلى تاريخ جلسة أمس ألأربعاء، مضيفا أن الاختصاص المحلي من النظام العام لم يُحترم من طرف الجهة المسئولة، و قال ذات المتحدث أن هيئة الدفاع لا تؤمن بمواصلة مقاطعة مقاضاة المتهمين بإجراءات باطلة لاسيما و أن القانون ينص على أن السلطة القضائية لها كل الاستقلالية في معالجة القضايا و تمارس في إطار القانون طبقا للمادة 138 و 147 التي تنص على أن القاضي لا يخضع إلا للقانون و أنه محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه، و بالتالي فالمحاكمة باطلة و العقوبة غير شرعية ملتمسين براءة المتهمين و إلغاء الحكم الصادر في حقهما، في انتظار ما تصدره المحكمة من حكم في مداولتها..