القاهرة، مصر(CNN)-الفجرنيوز: كما كان متوقعاً، تقدمت الحكومة المصرية باستشكال لوقف تنفيذ حكم قضائي يحظر عليها تصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل"، حيث قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تحديد جلسة 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للنظر في الطلب. وفور الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بوقف تصدير الغاز المصري ل"إسرائيل"، بادرت هيئة "قضايا الدولة"، وهي الجهة التي تمثل الحكومة أمام الساحات القضائية، بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم، الذي قالت إنها لم تتسلم رسمياً نسخة منه. ووفقاً لما جاء في الطعن الحكومي، فقد طلبت مذكرة الاستشكال وقف تنفيذ الحكم بصفة عاجلة، حتى تتمكن الهيئة الحكومية من الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد الاطلاع على نص الحكم وأسبابه التي أودعتها المحكمة، خلال المدة القانونية. وكانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكمها الثلاثاء الماضي، بوقف تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل"، أثناء نظرها دعوى قضائية أقامها عدد من المواطنين، بينهم بعض المحامين، مدعين أن بيع الغاز المصري يتم بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. واستندت الدعوى إلى أن قرار تصدير الغاز إلى "إسرائيل" تم بناء على اتفاق بين إحدى الشركات الخاصة، المملوكة لأحد رجال الأعمال مع الحكومة "الإسرائيلية"، ولم تحصل الحكومة المصرية على موافقة البرلمان، على اعتبار أن الغاز الطبيعي من ممتلكات الشعب. وصرح مصدر قضائي بمجلس الدولة لCNN بالعربية، بأن الحكومة لم تطعن بحكم محكمة القضاء الاداري أمام نظيرتها الإدارية العليا، رغم أنها تسلمت صورة من الحكم قبل يومين، بهدف دراسته وإعداد مذكراتها بالطعن به. رد الفعل الحكومي كان متوقعاً، على ضوء التصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مجدي راضي، في أعقاب قرار القضاء الإداري، والتي جاء فيها إن الحكومة "لم يصلها منطوق الحكم بعد لتتخذ الإجراءات اللازمة." وبالمقابل، أشارت مصادر حكومية إلى أن مجلس الوزراء قد يتخذ خطوة سريعة تتمثل في استئناف القرار القضائي بهدف وقف تنفيذه، خاصة وأن "هناك اتفاقيات لا يجوز تبديلها"، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها. ورفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، المبررات الدفاعية التي أبداها كل من وزارة البترول ومجلس الوزراء، بعدم اختصاص المحكمة "ولائياً" بالنظر في الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين، إلى جانب مقيم الدعوى. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى "في غير محله، بما يتعين معه الرفض"، مشيرة إلى أن المنازعة تدور حول "سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة، وإحدى ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها." وأوضحت أن الدستور حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد، باعتبارها "مورداً مهماً من موارد الدولة، ليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب، بل تشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلية."