عاجل: بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة ونقله إلى المستشفى    العقوبة تصل إلى 5 سنوات ...إيداع برهان بسيّس ومراد الزغيدي .. السجن    مجلس العمداء يدعو رئيس الجمهورية إلى فتح باب الحوار    القرض الرقاعي الوطني 2024: الاكتتاب بالقسط الثاني مكن من تعبئة 1،444 مليار دينار    يوميات المقاومة .. تحت نيران المقاومة ..الصهاينة يهربون من حيّ الزيتون    نهائي رابطة ابطال افريقيا: وصول بعثة الاهلي الى تونس والمدّب أول المرحّبين    الكاف: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور    منوبة .. ينتحل صفة موظف بالداخلية ويقوم بجمع التبرعات    متابعة سير النشاط السياحي والإعداد لذروة الموسم الصيفي محور جلسة عمل وزارية    عقارب: أجواء احتفالية كبرى بمناسبة صعود كوكب عقارب إلى الرابطة المحترفة الثانية.    مواصلة تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي    بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. حالة رئيس وزراء سلوفاكيا خطيرة    الكشف عن شبكة لترويج المخدرات بتونس الكبرى والقبض على 8 أشخاص..    الطقس يوم الخميس16 ماي 2024    البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقّع انتعاش النمو في تونس    سليانة: إلقاء القبض على سجين بعد فراره من أمام المحكمة    صفاقس: اشتباكات بين المهاجرين غير النظاميين فيما بينهم    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    وزير الرياضة يعلن عن قرار هام..#خبر_عاجل    الديوانة تطلق خدمة التصريح بالدخول الخاص بالإبحار الترفيهي    مندوبية التربية بقفصة تحصد 3 جوائز في الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية    عاجل : هزة أرضية في قفصة    الإعلان عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم    في ذكرى النكبة: تونس تجدّد دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    بمناسبة عيد الأمهات..البريد التونسي يصدر طابعا جديدا    أصحاب المخابز يُطالبون بالإسراع في صرف جميع مستحقاتهم المالية    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    يشكّل تهديدا للنمّو.. الصين تسجّل فائضا قياسيّا بملايين المساكن    بسبب لقطة غير لائقة من الجمهور في مباراة الترجي والنجم: التلفزة التونسية تفتح تحقيق..    نابل: الفلاحون المنتجون للطماطم يطالبون بتدخل السلط وجبر الأضرار جراء تضرر الصابة    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و2033    على هامش الدورة 14 لصالون للفلاحة والصناعات الغذائية صفاقس تختار أفضل خباز    وفاة عسكريين في حادث سقوط طائرة عسكرية في موريتانيا..#خبر_عاجل    وزير الشؤون الدينية يؤكد الحرص على إنجاح موسم الحج    القلعة الخصبة: انطلاق فعاليات الدورة 25 لشهر التراث    الدورة ال3 لمهرجان جربة تونس للسينما العربية من 20 إلى 25 جوان 2024    وزير الفلاحة يعرب عن إعجابه بصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    علاجات من الأمراض ...إليك ما يفعله حليب البقر    صورة/ أثار ضجة كبيرة: "زوكربيرغ" يرتدي قميصًا كُتب عليه "يجب تدمير قرطاج"..    من بينهم طفلان: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية..#خبر_عاجل    وزارة المالية تكشف عن قائمة الحلويات الشعبية المستثناة من دفع اتاوة الدعم    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    عاجل - مطار قرطاج : العثور على سلاح ناري لدى مسافر    أنشيلوتي يتوقع أن يقدم ريال مدريد أفضل مستوياته في نهائي رابطة أبطال أوروبا    اخر مستجدات قضية سنية الدهماني    اليوم إياب نصف نهائي بطولة النخبة ..الإفريقي والترجي لتأكيد أسبقية الذهاب وبلوغ النهائي    الأهلي يصل اليوم الى تونس .. «ويكلو» في التدريبات.. حظر اعلامي وكولر يحفّز اللاعبين    ارتفاع عدد قتلى جنود الإحتلال إلى 621    أول أميركية تقاضي أسترازينيكا: لقاحها جعلني معاقة    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تساؤلات حول قانون توحيد سن الرشد بتونس
نشر في الحوار نت يوم 07 - 10 - 2010

مازال توحيد سن الرشد المدني والنزول به في بعض المجالات القانونية إلى 18 عاما عوضا عن 20 عاما وفق القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 يثير بعض الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالزواج حيث يتساءل البعض عن الفائدة من الإبقاء على الفصل السادس من مجلة الأحوال الشخصية بعد توحيد سن الرشد.
وينص الفصل 6 المذكور على أن "زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم وان امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه".
ويرى الرأي المطالب بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية أن من تجاوز سن ال 18 حسب التنقيح الأخير فرشده أصبح من تحصيل الحاصل وبإمكانه عقد زواجه دون موافقة ولي بناء على الفصلين 153 و157 الذين شملهما تنقيح 26 جويلية 2010.
أما من لم يبلغ هذا السن وهو في هذه الحال قاصر،فان زواجه ينظمه الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أن:"...كل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج.وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم..." وبالتالي لا فائدة من الفصل 6 الذي كان من المفروض إلغاؤه في التنقيح الأخير لمجلة الأحوال الشخصية.
وأشار الأستاذ عماد بالشيخ العربي المحامي لل"الصباح" أن لا علاقة لتوحيد سن الرشد بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية باعتبار أن الفصل 6 يفرّق بين الذكر والأنثى ويعطي حق الزواج المطلق بعد 20 سنة والزواج المشروط بين 17 و20 سنة.
ويعطي صلوحية لقاضي التقاديم في الحالات اقل من 17 سنة للبنت وأقل من 18 سنة للذكر للبت في المسألة. وأن المشرع اراد كذلك الحفاظ على سلطة الولي في تزويج ابنه او ابنته القاصر.
ويذكر أن التنقيح شمل 3 فصول من مجلة الأحوال الشخصية حيث أصبح الفصل 153 ينص على انه يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي 18 سنة كاملة (عوضا عن 20 سنة في السابق) وأصبح الفصل 157 من نفس المجلة ينص على انه " إذا أتم الصغير المولى عليه 18 سنة كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة". وقد كانت السن المحددة في السابق بهذا الفصل هي 20 سنة كاملة.
كما تم النزول بسن 18 عاما المنصوص عليها بالفصل 178 إلى 16 عاما حيث أصبح هذا الفصل ينص على أنه " يجوز الوصية من المحجور عليه لسُفه أو ضعف عقل ومن البالغ 16 عاما إذا أمضاها الحاكم".ويذكر أن المشرع وفي نفس الإطار ألغى الفصل 6 من المجلة التجارية متعللا بأنه طالما تمّ تخفيض سن الرشد المدني إلى 18 عاما ، فإنّ الترشيد التجاري المنصوص عليه بالفصل 6 من المجلة التجارية يصبح غير ذي موضوع وتبعا لذلك تم إلغاء الفصل المذكور.
كما تم تنقيح الفصل 6 من مجلة الالتزامات والعقود الذي أصبح ينص على أن الصغير الذي له أهلية مقيّدة هو البالغ من العمر بين 13 و18 سنة كاملة عوضا عن "بين 13 و20 سنة كاملة.."
وأصبح الفصل 7 من نفس المجلة ينص على أن كل إنسان ذكرا كان أم أنثى يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون إذا تجاوز عمره 18 عاما كاملة (عوضا عن 20 عاما في السابق).
وشمل التنقيح كذلك فصلين من مجلة الجنسية... حيث أصبح الفصل 4 ينص على انه «يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ 18 عاما كاملة.. وذلك عوضا عن 20 عاما في السابق.
كما أصبحت سن "19 عاما كاملة" المذكورة بالفصل 12 من مجلة الجنسية "17 عاما كاملة".
في السابق، كان الفصل 6 من المجلة التجارية يمنع على القاصر الذي بلغ 18 عاما كاملة تعاطي التجارة ولا يعتبره رشيدا في التعهدات التجارية التي يلتزم بها ما لم يحصل على الترشيد المطلق... وبمقتضى القانون الأخير، تم إلغاء هذا الفصل وأصبح بالتالي للبالغ من العمر 18 عاما كاملة الحق في تعاطي التجارة وأصبح يعتبر رشيدا في التعهدات التجارية التي يقوم بها دون حاجة للحصول على الترشيد المطلق.
وبمقتضى التنقيح لم يعد التقدم التلقائي لأداء الخدمة العسكرية او التطوع في الجيش الوطني لمن لم يبلغ 18 عاما مرهونا بترخيص من الولي.
وكان المشرع أكد ان توحيد سن الرشد سيفضي إلى رفع الالتباس الذي يكتنف المركز القانوني الحالي للشخص الذي تجاوز سن الطفولة وبلغ سن الرشد الجزائي إلا أنّه يبقى قاصرا مدنيا إلى حين بلوغ سن 20 عاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.