تأخير النظر في قضية التآمر إلى يوم 2 ماي المقبل    ارتفاع نوايا الاستثمار المصرح بها خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية ب6.9 %    عاجل/ عقوبات امريكية وبريطانية ضد إيران    الداخلية.. قوات الأمن تبذل جهدها للتصدي لكل ما من شأنه تهديد المجتمع في إطار التمسك بالسيادة واحترام حقوق الإنسان    عاجل : هجوم بسكين على تلميذتين في فرنسا    كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر    بعد حلقة "الوحش بروماكس": مختار التليلي يواجه القضاء    يتزعمها عربي ...ولية عهد هولندا تهرب من بلدها خوفا من مافيا    عاجل/ وزير خارجية تركيا: حماس قبلت نزع سلاحها مقابل هذا الشرط    تونس: وضعية السدود مقلقة ولابد من ترشيد استهلاك المياه    جامعيون تونسيون يطلقون مبادرة لتدريس الطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة عن بعد    الرابطة الثانية: إستقالة رئيس نادي أمل جربة من منصبه    انخفاض متوسط في هطول الأمطار في تونس بنسبة 20 بالمئة في هذه الفترة    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    عاجل/ فاجعة جديدة تهز هذه المنطقة: يحيل زوجته على الانعاش ثم ينتحر..    أبطال أوروبا: تعيينات مواجهات الدور نصف النهائي    تمكين 21 عائلة ذات وضعية خاصة من منح مالية لبعث موارد رزق في بنزرت    هام/ تطوّرات حالة الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    عاجل/ تلميذ يطعن أستاذه من خلف أثناء الدرس..    بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين لهذه الأسباب    عاجل : نفاد تذاكر مباراة الترجي وماميلودي صانداونز    إلزام جوفنتوس بدفع 7ر9 ملايين أورو لكريستيانو رونالدو كرواتب متأخرة    زلزال بقوة 6,6 درجات بضرب غربي اليابان    عاجل/ قرار هام لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر..    قيس سعيد : ''تونس لن تكون أبدا مقرا ولا معبرا للذين يتوافدون عليها خارج''    في انتظار قانون يحدد المهام والصلاحيات.. غدا أولى جلسات مجلس الجهات والأقاليم    الحماية المدنية: 9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    البنك المركزي : ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية    اجتماعات ربيع 2024: الوفد التونسي يلتقي بمجموعة من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    سيدي بوزيد: حجز مواد غذائية من اجل الاحتكار والمضاربة بمعتمدية الرقاب    توريد 457 ألف طن من القمح اللين.. مضاعفة الكميات في السوق    نادال يودع الدور الثاني من بطولة برشلونة للتنس    الهوارية : انهار عليه الرّدم في بئر و هو بصدد الحفر    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    اليمن: سيول وفيضانات وانهيارات أرضية    رماد بركان ثائر يغلق مطارا في إندونيسيا    تعيين أوسمان ديون نائبا جديدا لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    بطولة شتوتغارت: أنس جابر تتاهل الى الدور ثمن النهائي    خمسة عروض من تونس وبلجيكا وفرنسا في الدورة الثانية لتظاهرة المنستير تعزف الجاز    أطفال من بوعرادة بالشمال الغربي يوقعون إصدارين جماعيين لهم في معرض تونس الدولي للكتاب 2024    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    الفضيلة    لعبة الإبداع والإبتكار في كتاب «العاهر» لفرج الحوار /1    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    حالة الطقس ليوم الخميس 18 أفريل 2024    غدا افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب...إمضِ أبْعد ممّا ترى عيناك...!    أخبار المال والأعمال    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    سيلين ديون تكشف عن موعد عرض فيلمها الجديد    عاجل : دولة افريقية تسحب ''سيرو'' للسعال    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    فتوى جديدة تثير الجدل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميراث المرأة وقضية المساواة
نشر في الحوار نت يوم 18 - 03 - 2011

(( يأتي نشر هذا المقال نظرا لأن كثيرا من العلمانيين على بعض صفحات الفايسبوك، خاصة من تونس الحبيبة، يثيرون هذه القضية حربا على الإسلام والدعاة إليه.))
نشر هذا المقال في جريدة"النبإ"- التي كانت تصدر بالمغرب- على حلقتين(في عدد23 بتاريخ شعبان 1420/ نونبر 1999 وعدد 24 بتاريخ رمضان 1420/ دجنبر 1999 )، وأعيد التذكير أن الجريدة كان يترأس تحريرها الأخ المعتقل عبدالحفيظ السريتي، فك الله أسره، وهو معتقل- في انتظار متابعة محاكمته التي بدأت يوم الخميس 16 أكتوبر 2008- مع مجموعة إخوة هم:
- ذ.محمد المرواني، أمين عام حزب الأمة المحظور.
- د. عبادالله ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية، ومسؤول ملف الوحدة الترابية بالمغرب في حزب العدالة والتنمية.
- ذ.مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل بقرار من الوزير الأول عباس الفاسي.
- د. محمد أمين الركالة، الناطق الرسمي للحزب.
- ذ. حميد نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد.
وللإشارة فإن الجريدة المذكورة كانت للحركة من أجل الأمة التي خرج من رحمها معظم مؤسسي حزب الأمة، وعلى رأسهم أخونا الأستاذ المرواني حفظه الله وباقي المعتقلين.
وإن إعادة نشر المقال هنا راجع إلى الهجمة التي يتعرض لها الآن حكم الله سبحانه في ميراث المرأة، من عضوة في رابطة نسوية ذات منحى يساري، لكنه"يسار أمريكي"، وبعض أشباه المثقفين "التتار" الذين يتحينون الفرص تلو الفرص للإنقضاض على الحركة الإسلامية بالمغرب المسلم، ولكن هيهات إإ وهيهات إإ وهيهات إإ..... إلى أن ينقطع النفس إ

عرض الكتاب:
لعل مما أسال مداد الكثير من المثقفين العلمانيين- والذين ابتليت بهم هذه الأمة- موضوع الإرث في الإسلام، وخصوصا نصيب المرأة مقارنا بنصيب الرجل، وهو ما تؤطره الآية الكريمة:(للذكر مثل حظ الانثيين)(النساء:11). فالعلمانيون يرون في هذه الآية ظلما للمرأة وإضرارا بها، وهم بالتالي يدعون إلى إلغاء حكمها في اتجاه إعطاء المرأة نصيبا كاملا لا نصفه فقط . ودعوتهم إلى ذلك تتم بطرق صريحة أحيانا، وبأساليب ملتوية أحيانا أخرى، حيث جاء في بلاغ صحفي لإحدى المنظمات النسوية- مثلا- دعوة صريحة إلى [إقرار مبدإ المساواة في الإرث](1). وجاء في [بيان لمجموعة من المثقفين العرب]قولهم:
[... عطفا على المساواة بين الجنسين في الشهادة والإرث، ندعو المشرع في البلاد العربية والإسلامية إلى إلغاء تعدد الزوجات](2).
على أن البعض لجأ إلى مقولة الاجتهاد كي يبطل حكم الآية، مثل حسن حنفي الذي قال:[كانت المرأة حتى وجودها عار... ولم يكن لها ميراث ولم يكن يعترف بها وليس لها شهادة. فجاء الإسلام واعترف بها ككائن حي لها نصف شهادة الرجل ولها نصف ميراثه. فبروح الإسلام أستطيع أن أطور هذه الأشياء وأدفعها أكثر وأجعل للمرأة إرادة كاملة وميراثا كاملا، إلا إن كنتم تريدون أن تقتلوا كل مجتهد](3).
وتفضل(خطتنا) (لإدماج المرأة في التنمية) استبطان تلك الدعوة بتركيزها على التربية على المساواة من خلال النوع، وهو ما يتضمن ضرورة تقسيم التركة بين المرأة والرجل بالتساوي.
والذي يلاحظ على هؤلاء أنهم:
1- تعاملوا مع حكم الآية الكريمة بمعزل عن بقية أحكام الإرث الأخرى أولا.
2- تعاملوا مع حكمها ثانيا بمعزل عن بقية أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة حكم وجوب نفقة المرأة على أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها، حينما تكون بنتا أو أختا أو أما أو زوجة، وغير ذلك من الأحكام الشرعية.
والكتاب الذي نقدمه هو القسم الأول من دراسة جادة حول الموضوع (4)، وهو عبارة عن استقراء للحالات الممكنة التي ترث فيها المرأة ومقارنتها بحالات نظيرها من الرجال، لمعرفة كم هي الحالات التي ترث فيها نصف نصيب الرجل، والحالات التي ترث فيها مثله، ثم تلك التي تفضله فيها.وهدف المصنف [أن تحظى هذه الدراسة برضا الباحثين عن الحقيقة، وأن ترد أصحاب عقول لبس عليها أن الإسلام ظلم المرأة في ميراثها، وأن توقف الدعاوى الهوجاء بالاجتهاد في حق المرأة في الميراث لتكون مثل الرجل دائما ](ص12/13).
أما السبب الدافع لتأليف الكتاب فيعود إلى ماذكره صاحبه في قوله:[إن حق المرأة في الميراث لم أقف فيه على دراسة علمية متأنية تعالجه معالجة موضوعية، فانتدبت نفسي تقربا إلى الله تعالى، وحمية على هذا الدين المتين، والتماسا للمعذرة بين يدي الله تعالى يوم الدين، لأن هذا من فروض الأعيان علينا نحن المتخصصين في الشريعة الإسلامية](ص10).
وقد قام المصنف، على مستوى المنهج، بوضع المرأة [مكان من يحاذيها من الرجال في قوة القرابة ودرجتها](ص10) كما سيأتي. فأوصلته نتيجة الاستقراء لحالات الإرث إلى تصنيفها في أربع مجموعات يذكرها كما يلي:
[1- هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2- هناك حالات أضعاف ما سبق ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما.
3- هناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .
4- هناك حالات ترث فيها المرأة ، ولا يرث نظيرها من الرجال ](ص10/11) (5).
يتألف القسم الأول من هذه الدراسة من مقدمة وفصل واحد. يستعرض المصنف في المقدمة سبب التصنيف ومنهج الدراسة والنتيجة التي توصل إليها بإيجاز كما مر، بالإضافة إلى ملخص لأبحاث القسم الثاني من الكتاب، وقد طبع هذا القسم الأخير مستقلا .
وقد أشار المصنف في المقدمة أيضا إلى أن موضوع المرأة من المحاور المركزية في الحرب التي يشنها العلمانيون على الإسلام، كما في قوله: [ومن هذا الزبد الرخيص استغلال موضوع المرأة ليكون مرتعا خصبا للهجوم على الإسلام، فيرون أن تشريعات الإسلام قد ظلمت المرأة ظلما بينا عندما جعلت القوامة للرجل دونها، وجعلت للرجل دونها حق تعدد الزوجات، وحبستها وراء الأسوار، ومنعتها من الولاية العامة، وأعطتها نصف الرجل في الميراث](ص8/9).
ويذكر المصنف من وسائل ذلك الاستغلال إقامة المؤتمرات مثلا، مثل مؤتمر السكان في مصر(1994)، ومؤتمر بكين(1995) قرة عين مناصري ما سمي ب"الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" في بلدنا إ...
أما الفصل الذي عنونه ب (حق المرأة في الميراث في الشريعة الإسلامية ) فقد ضم أربعة مباحث:
- الأول: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل.
- الثاني: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.
- الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
- الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.
وقد مهد لهذه المباحث بمدخل زاد فيه منهج دراسته توضيحا. فهو حين يعقد المقرنة بين نصيب المرأة ونصيب الرجل، يستحضر طرق الترجيح بين العصبة، بحيث تعتمد تلك المقارنة على:
1- جهة القرابة، حيث يقارن مثلا بين الأم والأب لا بين الأب والبنت، وبين الإبن والبنت لا بين الإبن والأخت مثلا، وهكذا...
2- درجة القرابة، إذ يقارن بين الإبن والبنت لا بين الإبن وبنت الإبن مثلا، وهكذا...
3- قوة القرابة، فلا يقارن بين أخ شقيق وبين أخت لأب أو لأم مثلا، بل بين أخ شقيق وأخت شقيقة، وبين أخ لأب وأخت لأب، وهكذا...
*المبحث الأول: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل:
بعد الاستقراء لجميع حالات الإرث، وجد المؤلف أن المرأة ترث نصف نصيب الرجل في أربع حالات هي:
1- بنت، ابن.
2- أب، أم.
3- أخ شقيق أو لأب، أخت شقيقة أو لأب.
4- حالة الزوج وحالة الزوجة، علما أنهما لا يمكن أن يجتمعا في فريضة واحدة، وهذا انطلاقا من قوله تعالى :(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )(النساء: 12).
*المبحث الثاني:حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل:
وهي أضعاف الحالات السابقة كما سبق القول. ولم يذكرها المصنف كلها، بل اكتفى بإعطاء مجموعة من الأمثلة، منها:
أ- حالة ميراث الأم مع الأب، مع وجود فرع ذكر أو أنثى منفردة أو متعددة، ومن ذلك مثلا ما هو مبين في الجداول التالية:(على يمين كل جدول نصيب الوارث)


في هذين المثالين ورثت الجدة مثل الأب، مع أنه أقرب منها للهالك.
ب- حالة اإخوة للأم، ذكورا وإناثا، في الكلالة، وفي هذه الحالة يرث الأخ للأم مثل الأخت للأم عند الانفراد(1/6)، وعند التعدد يشترك الأخ للأم مع الأخت للأم في (1/3) يقتسمانه بينهما بالتساوي.
ج- حالة المشتركة:
وهي الفريضة التي فيها زوج وأم أو جدة ومتعدد من الإخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر. فإذا ما أخذنا- لتقسيم التركة- بظاهر النص، وذلك بإعطاء ذوي الفروض (وهم هنا كل الورثة ما عدا الأخ الشقيق) فروضهم أولا، فإنه لن يبقى للأخ الشقيق أي شيء، كما هو واضح في الجدول التالي، على الرغم من أنه أقرب للهالك مقارنة بالإخوة للأم:

وقد قضى عمر وزيد وعثمان رضي الله عنهم بتوريث الأخ الشقيق(أو الإخوة الأشقاء كما هو الحال هنا) بإشراكه مع الإخوة لأم في الثلث، فيصبح وارثا معهم كأنه فرد منهم، ويتساوى معهم في الأنصبة ذكورا وإناثا.
د- تساوي المرأة والرجل عند انفراد أحدهما بالتركة في حالتي الرد وتوريث ذوي الأرحام، وهو ما يوضحه الجدول التالي:(6)

ه- تساوي الأخت لأم مع الأخ الشقيق دون تشريك(أي في غير المشتركة) كما في الحالة التالية:

هنا لم يبق للأخ الشقيق سوى سهم واحد مثل الأخت لأم، مع أنه الأقرب للهالك منها.
و- يذكر المصنف حالات أخرى مثل تساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، وتساوي عدد الرجال مع عدد النساء في من لا يحجبون أبدا حجب إسقاط، وميراث ذوي الأرحام، وهي حالات لا نطيل في ذكرها، ويغني غيرها عنها في إظهار المقصود.
*المبحث الثالث:حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
توصل المصنف في هذا المبحث، وعن طريق الاستقراء، إلى [أن النساء يرثن أكثر بالفرض، وأن إرثهن بالفرض أحظى لهن من ميراثهن بالتعصيب في حالات كثيرة](ص32). وعند استعراضه للفروض والمقارنة بينها تبين له ما يلي:
1- أكبر الفروض في القرآن(2/3) لا يرثه أي رجل، بل نساء.
2- النصف لا يرثه من الرجال أحد سوى الزوج، وفي حالة قليلة الوقوع، وترثه أربع نساء.
3- الثلث ترثه الأم في حالة والأخوات لأم عند التعدد، ولا يرثه من الرجال سوى الإخوة لأم، وقد تكون معهم أخوات لأم.
4- السدس ترثه خمس نساء وثلاثة رجال.
5- الربع للزوج في حالة، وللزوجة في حالة.
6- الثمن لا ترثه إلا الزوجة.
ويأتي المصنف بأمثلة تبين أن فرض الثلثين أفضل للمرأة من التعصيب مع الرجل أحيانا، كما في المثالين التاليين:
* المثال الأول:

فنصيب البنتين هنا أكثر من نصيب الإبنين، وأفضل لهما من تعصيب إحداهما بأخيها، كما هو واضح من المقارنة بين نصيب كل بنت ونصيب كل ابن.
* المثال الثاني:

من الواضح أن 4 من 8 أفضل للأختين من 2 من 6 .
ويورد المصنف أيضا أمثلة تبين أن [فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للرجل أحيانا](ص36)، وهكذا يفعل أيضا مع فرض الثلث وفرض السدس.
*المبحث الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال:
من أمثلة ذلك:
*المثال الأول:

لم يبق لابن الإبن شيء، في حين ترث بنت الإبن.
*المثال الثاني:

هنا ترث الأخت للأب، في حين لا يرث الأخ للأب شيئا .
ويلجأ المصنف أيضا للكلام عن حالات للجدة، يتحقق فيها أيضا إرث المرأة وعدم إرث الرجل.
ولا ينبغي أن ننسى بعض الإشارات المهمة للمصنف وللذي قام بتقديم الكتاب(وهو المفكر الإسلامي محمد عمارة) حول إرث المرأة، منها مثلا ما ذكره هذا الأخير لمجموعة من النساء زرنه ليسألنه عن حقيقة الرؤية الإسلامية التي عليهن تقديمها لمؤتمر بكين- وقد كن يتهيأن للمشاركة فيه (7)- فقال لهن، من ضمن ما قاله، أن [التمايز في الميراث لاتحكمه الذكورة والأنوثة، وأنه محكوم بمعايير ثلاثة:
أولها: درجة القرابة بين الوارث، ذكرا أو أنثى، وبين الموروث المتوفى. فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث.
وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال ... فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين... فالبنت ترث أكثر من الأم، وكلتاهما أنثى، بل وترث أكثر من الأب. والإبن يرث أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور.
وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى... لأن الذكر الوارث هنا في حالة تساوي درجة القرابة والجيل، مكلف بإعالة زوجة أنثى، بينما الأنثى الوارثة إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها. وحالات هذا التمييز محدودة جدا إذا ما قيست بعدد حالات المواريث](ص04).
ومن تلك الإشارات المهمة أيضا قول المصنف أنه ركز على العلاقة [بين الميراث والنفقة للبنت ثم للأم ثم للأخت ثم للزوجة، وهي الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل أحيانا، مع حالات أخرى تظهر أخيرا من مقررات الشريعة توازنا دقيقا بين حقي المرأة في الميراث والنفقة بشكل يجعلها إما تساوي الرجل أو هي أحظى منه مراعاة لضعفها عن مسايرة الرجل في التكسب والتربح. كما تظهر الدراسة أن المرأة تساوي الرجل في حق الميراث أو تأخذ أكثر منه عندما يقل ضمان كفالتها، ولا ترث نصفه إلا إذا تضاعفت أوجه كفالتها بشكل يجعلها في مأمن من العوز والحاجة](ص12).
وبعد:
إن ما سبق خطوة جادة لإخراس ألسنة حداد على دين الله، أصحابها لم يتنسموا- في معظمهم- ريح دراسة شرع الله سبحانه، ولفرط جهلهم له انقلبوا ضده قادحين ناقدين.
فليسألوا- قبل القدح والنقد- إن كانوا لا يعرفون، [فإنما شفاء العي السؤال](8). فهل سيفعلون؟ أم تراهم يستمرون في خطهم"الهجومي" ضد ثوابت الأمة، استجابة لإبالسة الغرب وعتاة الصهيونية؟

الهوامش:
1- من البلاغ الصحفي للمكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، جريدة 08 مارس، عدد 57 بتاريخ 07 مارس 1992.
2- بيان نشر بجريدة(الأحداث المغربية)، عدد 174 نتاريخ الجمعة 27 محرم 1420 موافق 14 ماي 1999. ومن الموقعين على البيان أستاذة تونسية في معهد أصول الدين بالجامعة الزيتونية- هي إقبال غربي- وكانت قد نشرت مقالا في مجلة (حقائق) التونسية (عدد 336، من 21 إلى 27 فبراير 1992) بعنوان:" تطبيق الشريعة اليوم حرام"، وتدعي فيه- كما جاء في البيان أيضا- قيام أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وفقهاء المذاهب الأربعة بنسخ أحكام في كتاب الله، علما بأن النسخ لايكون إلا بنص: قرآن أو سنة . وأعتقد أنه كان الأولى بالجامعية التونسية أن تلتفت إلى وضع حقوق الإنسان في بلدها، وما يمارس بشأنها من انتهاكات ضد مجاهدي حركة النهضة في سجون النظام التونسي إ
3- من حوار مع حسن حنفي أجرته مجلة( حقائق) التونسية، عدد 411، من 20 إلى 26 غشت 1993.
4- نشر دار نهضة مصر، ط1/فبراير 1999. ويجدر التنويه أيضا بكتاب قيم في هذا المجال هو كتاب (تأملات في علم الفرائض) للمغربي أحمد بن عثمان حاكمي، وهو- أي الكتاب- من مطبوعات الهلال، وجدة.ط1/1998. وعسى أن نتمكن من تقديم عرض له في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى .
5- مثل هذا الكلام كان قد ذكره العلامة مصطفى بنحمزة حفظه الله في محاضرة له- بمدينة (أحفير) الحدودية- حول مدونة الأحوال الشخصية إبان "الهيجة" التي كانت آنذاك قائمة تدعو لتغييرها. وقد تولى كبر تلك الدعوة اتحاد العمل النسائي.
6- في الجدول أمور حولها خلاف بين العلماء، مثل توريث ذوي الأرحام والورثة الذين يرد عليهم.
7- ليت الزعامات النسوية العلمانية في بلدنا يفعلن مثل ذلك للإستفادة من علماء الأمة، قبل التوجه إلى أي مؤتمر على شاكلة مؤتمر (بكين) إ
8- جزء من حديث أخرجه أبو داود بلفظين: مطول ومختصر، في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، حديث 336. وأخرجه أيضا، بإسناد منقطع، ابن ماجة في الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إذا اغتسل، حديث 572.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.