وزير الشباب و الرياضة يجتمع بالمكتب التسييري للجامعة التونسية للسباحة    عاجل/ العثور على شاب عشريني مشنوقا في إسطبل    هذه أسباب تواتر حالات الموت المفاجئ عند الشباب: التفاصيل    طقس الليلة.. الحرارة تصل الى 35 درجة    طار 120 متراً في الهواء: ثامر حسني يقوم بعرض خطير أمام محبيه    برمجة حملات لقنص الكلاب السائبة بهذه الولاية    أحد حراس بايدن يتعرض للسرقة في كاليفورنيا    مكالمة هاتفية بين نبيل عمار و نظيره البرتغالي    صحيفة: الشرطة الفرنسية تستعد لاضطرابات بسبب الانتخابات البرلمانية    عاجل/ إنتحار عون سجون حرقا    حركية كبيرة بمعبر ذهيبة وازن الحدودي    وزير الشّؤون الدّينية يرافق الحجيج في رمي الجمرات    تطبيقة ء-هوية "E-Houwiya" الجديدة متاحة على "AppStore"    خبراء المناخ يتوقعون صيفا ساخنا وتسجيل معدلات حرارة قياسية    بنزرت: وفاة فتاتين غرقا بشاطئ الميناء بغار الملح    المنستير: تقدّم تنظيف شواطئ الجهة بنسبة 33 بالمئة    الفيلم التونسي"المابين" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية    يهم المواطنين..بلاغ هام لوزارة الداخلية..    وزير الشؤون الدينية يرافق الحجّاج في رمي جمرات أيّام التّشريق    قفصة: تقديرات بإنتاج 2000 طن من الفستق خلال الموسم الحالي    تزيد العطش.. مشروبات عليك تجنّبها في الطقس الحار    وزارة الخارجية تنعى سفير تونس الأسبق بأندونسيا    مصدر بقنصلية تونس بجدة : وفاة 23 حاجا تونسيا بالبقاع المقدسة    البنك المركزي: تراجع طفيف في سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار والأورو    البنك المركزي: تراجع طفيف في سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار والأورو    وفاة الإعلامي والناقد السينمائي خميّس الخياطي    تاجروين:وفاة شابين على متن دراجة نارية    الحجاج يختتمون الفريضة برمي الجمرات وطواف الوداع    نائب بالبرلمان : سنسائل بصفة عاجلة كل المعنيين حول فقدان الحجيج    مواطنون يشتكون من '' الوضعية المزرية '' لقطار تونس بنزرت    لجنة مكافحة الإرهاب تعلن عن إطلاق حملة للتعريف باستراتيجية مكافحة التطرف العنيف    الرابطة الأولى: رهان المقاعد الإفريقية يلقي بظلاله على الجولة الختامية لمرحلة التتويج    عاجل/ "الفيفا" يوقف هذا اللاعب عن النشاط لمدة ستة أشهر..    إنطلاق الموسم الرياضي الجديد وموعد سوق الإنتقالات    الرابطة الأولى: ملعبا الشاذلي زويتن وأولمبي سوسة يحتضنان ملحقي تفادي النزول والصعود    مانشستر سيتي يبدأ دفاعه عن لقب البطولة الإنقليزية في ملعب تشيلسي    دعما للنمو: ضخ 330 مليون دينار لدعم تدويل المؤسسات في الفضاء المغاربي    رئيس البعثة الصحية يؤكد التعهد بالمرضى وحالات الضياع لكل الحجيج التونسيين حتى من خارج المنظومة    حوادث: 6 حالات وفاة خلال 24 ساعة..    خطير/ 3 حرائق في يوم واحد بهذه الولاية..    إصلاح الأعطاب و إرجاع التيار الكهربائي إلى هذه المنطقة    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    %60 نسبة سداد الدين الخارجي.. تونس توفي بالتزاماتها تجاه الدائنين    تصريح أثار جدلاً.. بسام كوسا يسخر من فيديو فاضح لممثلة سورية    إصدار أغنية جديدة : ريمكس عربي لأغنية Attraction ل Ramy Sabry و ETOLUBOV    عاجل/ تفاصيل جديدة عن وفاة "الأنستغراموز" فرح بالقاضي..    مستقبل سليمان: المطالبة باعتماد تقنية الفار .. وتعيين مباراة الباراج خارج اقليم تونس وولاية نابل    وزارة الصحة: بوابة إيفاكس ستشمل كل التلاقيح وستُمكّن المواطنين من الحصول على دفاتر علاج رقمية    توصيات وزارة الصحة لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة    شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال الصهيوني لمخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    الاتحاد الفرنسي: مبابي يعاني من كسر في أنفه وسيرتدي قناعا    مقتل 10 مهاجرين بعد غرق قارب في البحر المتوسط    مدخرات تونس من العملة الصعبة تقدر ب107 ايام توريد منتصف جوان 2024    عدنان الشواشي : المنوّعات صنعت في وقت قياسيّ وغفلة ذوقيّة فيالق من أشباه "النّجوم" و"النّجيمات"    المرصد الوطني للفلاحة: نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 31،5 بالمائة الى غاية يوم 14 جوان 2024    وفاة الأنستغراموز فرح القاضي    نصائح وتوصيات وزارة الصحة لمجابهة موجة الحرارة    حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ذكرى الجلاء... متى يجلو الظلم والقهر؟؟


في ذكرى الجلاء... متى يجلو الظلم والقهر؟؟
د.جهاد عبد العليم الفرا
في 18 أبريل 2011

في مثل هذا اليوم من قبل خمس وستين عاما جلا المستعمر الفرنسي عن أرض سوريا بعد جهاد طويل وتضحيات جسام دفع فيها الشعب السوري الثمن غاليا من أرواح أبنائه ومقدرات أرضه، لكنه نال استقلاله وأصبح يوم السابع عشر من نيسان "أبريل" ومنذ عام 1946 اليوم الوطني الحقيقي لسوريا بل يُسمى عيد الجلاء وهو يوم عطلة رسمية في سوريا.
وابتدأت بعد عهد الاستقلال حياة سياسية نيابية لها ما لها وعليها ما عليها حتى عام 1963 حيث ارتقى حزب البعث العربي الاشتراكي سدة الحكم في البلاد ليصبح وحسب المادة الثامنة من الدستور "الحزب القائد للدولة والمجتمع" لتتعطل بعده الحياة السياسية في سوريا وتصبح محكومة بسياسة الحزب الواحد.
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في البلاد بتاريخ 22 ديسمبر 1962 التي يعيش السوريون تحت وطأتها منذ ذلك الحين.
ويتضمن قانون الطوارئ في سوريا وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفًا احتياطيًا، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال "بما فيها القتل والسلب والنهب والاعتداء على حرمة المواطنين وأعراضهم وأملاكهم ومصادرتها وحرمان المواطن من حق الدفاع عن نفسه أو توكيل محام يدافع عنه" كما يتيح للسلطات مراقبة الرسائل والمخابرات "أي المكالمات الهاتفية" أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
وقد استخدم هذا القانون استخداما تعسفيا سيئا طيلة أكثر من ثمانية وأربعين عاما وضد كل من له رأي مخالف للدولة، وسلط على الشعب السوري ليحكمه بالحديد والنار وذهب ضحية هذا القانون عشرات الآلاف من السوريين قتلا أو سجنا أو تشريدا، الأمر الذي جعل إلغاءه في مقدمة مطالب كل السوريين الذين سعوا إلى الإصلاح أو التغيير طيلة خمسة عقود.
ومع بدايات هذا العام 2011 الذي يعتبر بحق "عام ثورات الشعوب العربية" المنطلقة من تونس إلى مصر فاليمن فليبيا لم تكن سوريا استثناء بالرغم من أنّ النظام اعتقد ذلك وظن أنّ سوريا في معزل عن الشعوب العربية انطلقت في الخامس عشر من آذار ثورة الشعب السوري المطالبة بإلغاء هذا القانون الجائر، وإطلاق الحريات العامة، ومحاربة الفساد، وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة المهجرين المبعدين قسريا عن الوطن منذ عشرات السنين ليحيون مع أبناء وطنهم حياة حرة كريمة عزيزة في ظل نظام مدني ديموقراطي مفصولة فيه السلطات التشريعية عن التنفيذية والقضائية وتكون كرامة الوطن والمواطن على رأس الأولويات.
وقد دفع الشعب السوري البطل ومازال ثمن ثورته السلمية المطالبة بالحقوق المئات من أرواح أبنائه الشباب ومازال والمؤشرات كلها تدل على أنّ الشعب مصمم على نيل كل حقوقه غير منقوصة مهما طال الزمن وغلا الثمن.
وتمر ذكرى الجلاء اليوم وكل سوري حر يتطلع إلى الغد المشرق القريب الذي يجلو فيه الظلم والقهر والاستبداد والفساد والقمع والمحسوبية والواسطة ليتنفس السوريون الصعداء وليعيشوا في أجواء الحرية والعدالة والعزة والكرامة وتكافؤ الفرص في ظل مجتمع الإخاء ودولة القانون التي لا سيادة لأحد فوقه والسوريون كلهم في ظله سواسية كأسنان المشط.

ملحق: نص قانون "إعلان حالة الطوارئ" في سورية


المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962
أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:
الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ
المادة 1 -
‌أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
‌ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.
المادة 2 -
‌أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.
المادة 3 -
‌أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.
‌ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.
‌ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم.
المادة 4 - للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود و التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
‌أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
‌ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
‌ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
‌د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.
‌ه- إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
‌و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
‌ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.
‌ح- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‌ط- كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة 5 -
‌أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.
المادة 6 - في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية:
‌أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
‌ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 إلى المادة 293 من قانون العقوبات).
‌ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 إلى المادة 873).
‌د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 إلى المادة 459).
‌ه- الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 إلى المادة 586).
المادة 7 - يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.
المادة 8 - يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.
المادة 9 - الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.
الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ
المادة 10 - يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11 - تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ- على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.
الفصل الثالث: أحكام مؤقتة
المادة 12 - يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته.
المادة 13-
‌أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون.
‌ب- كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.
‌ج- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
‌د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14 - ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.