أن أكثر ما يثيره أعداء الإسلام من شبهات، يتركز عادة حول وضعية المرأة ومكانتها في الإسلام، واللافت هو أن كل افتراءاتهم تعود بالأساس إما لجهلهم بتعاليم ديننا أو وهو الأدهى والأمر لتجاهلهم وتعمدهم طمس الحقائق من باب الحقد والعناد في الكفر... في نفس سياق مقالاتي السابقة المتمثل في الرد على الشبهات التي يثيرها المغرضون من أعداء الأمة حول التشريعات المتعلقة بالمرأة، أتناول اليوم شبهة أن "الإسلام قد جعل المرأة نصف الرجل". يعتبر مثيرو هذه الشبهة الزائفة أن المرأة المسلمة هي نصف الرجل وبالتالي هي في الإسلام تساوي نصف إنسان، مستدلين على ذلك بالآية282 من سورة البقرة :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" الخلط الذي يقع فيه خصوم الإسلام عن قصد أو غير قصد هذا لا يهم هو عدم التمييز بين مفهوم الشهادة والإشهاد، الآية الكريمة هنا تتحدث عن أمر آخر غير الشهادة أمام القضاء بل هي تتحدث عن الإشهاد الذي يقوم به صاحب الدَّيْن للمحافظة على دَيْنه وليس الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين... الشهادة في القضاء يأخذ بها القاضي لإحقاق الحق وتدعيم الحكم العادل المؤسس بدرجة أولى على البينة، واستخلاص ذلك من ثنايا دعاوي الخصوم. الشهادة في هذا المجال لا تتخذ الذكورة أو الأنوثة معيارا لصدقها أو كذبها ومن ثم قبولها أو رفضها...إنما معيارها هو اطمئنان القاضي واقتناعه بصدق الشهادة بقطع النظر عن جنس الشاهد وعن عدد الشهود أيضا. إذا اطمأن الحاكم إلى البينة فقد يعتمد على رجل واحد أو رجلين، أو امرأة أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو امرأة ورجلين، أو رجل وامرأتين... القاضي في الإسلام عادة ما يكون حكمه مبنيا على قاعدة شرعية وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :"البينة على المدعي، واليمين على المدعي عليه"(رواه البخاري والترمذي وابن ماجة) هذه القاعدة الشرعية هي البينة وهي تعني توفير الحجة لتبيان الحق وإظهاره، أي على المدعي أن يظهر صحة دعواه. المرأة والرجل متساويان أمام القانون، سواء من حيث الواجبات أو من حيث الحقوق، في هذا السياق تكون شهادة المرأة مثلها مثل الرجل " الشهادة التي يتم بموجبها إثبات مسائل قطاعية واثبات العقود او العلاقات الاجتماعية...لا تفريق هنا بين شهادة امرأة أو رجل إلا ما يقتضي ذلك من فروق متصلة بالتمايز الجنسي وما يترتب على ذلك من وظائف خاصة..." بين كل تلك المعاني ابن القيم في كتابه "الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية" صفحة 198، يقول ابن القيم:"وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتين فان الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا ألا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهن وبمعاقد القمط (بضم القاف والميم)...وغير ذلك من طرق الحكم التي تذكر في القرآن...فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر وليس بينهما تلازم ، فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه، ولا خطر على باله" العبرة هنا من الشهادة تكون بخبرة وعدالة الشاهد وليست بجنس الشهادة ولا حتى بالعدد، يرى ابن تيمية أنه يجوز للحاكم (القاضي)أن يعتمد في حكمه على شهادة الرجل الواحد(في غير الحدود )اذا تأكد بصورة قطعية من صدقه. لم يشترط الله على القاضي الحكم الا بشاهدين... ما ورد في الآية الكريمة المذكورة من سورة البقرة "...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى..." فإنها تتحدث عن أمر مخالف تماما للشهادة أمام القاضي فهي تتحدث عن الإشهاد الذي يقوم به صاحب الدّيْن لحفظ ديْنه...الآية الكريمة تتحدث عن نوع خاص من الدّيْن وليس كل أنواعه، فالشروط المعروضة في الآية لا تخص كل الحالات، وهي شروط تدخل في باب النصح والإرشاد وفي هذه الحالة لا غير(دين لأجل مسمى يتطلب حضور شهود يكتبون ويوثقون ذلك). هذه الشروط غير مطلوبة مثلا في مجال البيع والشراء وكل النشاطات التجارية الحاضرة والمباشرة, هذا المعنى أكد علية العديد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد عبده وحديثا الشيخ محمود شلتوت. ما ورد في الآية من وصايا ليس موجها بالمرة إلى سلك القضاء، بل ما ورد في الآية الكريمة يدل عن الإشهاد في دين معين له ملابسات خاصة وهي ليست تشريع بل كما قلت هي من باب التوجيه والنصح... قال أبن تيمية: " (...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى...)الإشهاد الوارد فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لأذكار إحداهما للأخرى، إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط...فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل."(كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين صفحة 568). في نفس السياق يذهب ابن تيمية إلى الإقرار بأن صاحب الدّيْن بإمكانه الإشهاد برجل وامرأة وذلك في حال توفر الخبرة عند المرأة في ذلك المجال... ما أقره ابن تيمية ومن بعده تلميذه ابن القيم توصل إليه العديد من العلماء مثل الشيخ العلامة محمد عبده الذي أرجع المسألة إلى أنه في ذلك التاريخ المرأة (أو لنقل الغالبية من النساء) لا تهتم بمجالات التجارة والمعاملات المالية، إذا هذه القاعدة مرتبطة بظرف تاريخي وليس النسيان أو عدم إجادة هذه الميادين هو جبلة في جنس المرأة. تبنيا لما قاله الإمام محمد عبده يعتبر الدكتور محمد عمارة في الكتاب المذكور (حقائق الإسلام..ص 570)أنه" لو عاش الإمام محمد عبده إلى زمننا هذا الذي زخر ويزخر بالمتخصصات في المحاسبة والاقتصاد وإدارة الأعمال، وبسيدات الأعمال اللائي ينافسن رجال الأعمال، لأفاض وتوسع فيما قال. ومع ذلك فحسبه أنه قد تحدث قبل قرن من الزمان في تفسيره لآية سورة البقرة هذه رافضا أن يكون نسيان المرأة جبلة فيها وعاما في كل موضوعات الشهادات." الشيخ محمود شلتوت هو الآخر اعتبر أن ما ورد في آية سورة البقرة هو حديث عن الإشهاد وليس الشهادة التي يعتمدها القاضي في إصدار الأحكام، والغاية من ذلك (الإشهاد)هو" الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين...فالمقام مقام استيثاق على الحقوق، لا مقام قضاء بها..." الشهادة في مسألة الدّيْن ليست غاية بحد ذاتها وإنما هي وسيلة للمحافظة على الحقوق...السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح أمام تعدد وسائل حفظ الحقوق والحقوق العينية والمادية بالأساس، هل نحن بحاجة اليوم للإشهاد أم أن الوسائل تغيرت ومعها انتفت الأسباب؟؟اليوم بإمكاننا توثيق الحقوق وحفظها من خلال مؤسسات الدولة كالبنوك مثلا وأخذ بصمات المعني بالأمر وحفظ نسخة في الدوائر الرسمية، بذلك تكون مبررات الإشهاد قد انتفعت أو استبدلت بأخرى تتماشى مع تطور العصر...وهذا لا يتنافى مع روح الإسلام الذي يدعو لتطوير الوسائل المؤدية لتطبيق تعاليمه، تماشيا مع متطلبات العصر..... أستودعكم أمانة الرحمان مفيدة حمدي عبدولي