تنقيح القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي: إقرار الحق في العمل النقابي ومنع الإضراب و تعاطي النشاط السياسي.. صدر المرسوم عدد 42 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 متعلقا بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. وأقر هذا المرسوم حق أعوان قوات الأمن الداخلي في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها. وعلى مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من قانونها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلطة الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان قوات الأمن الداخلي المنخرطون فيها. كما يجب أن يتم بنفس الكيفية إعلام ذات السلطة الإدارية بكل تغيير يتعلق بالقانون الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها. كما جاء في هذا المرسوم أنه يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه. وكذلك يحجر عليهم الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية، أو تعاطي أي نشاط مماثل. ونص المرسوم على أنه يجوز للأعوان المسيرين للنقابات المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.