الجريدة: كوثر بن دلالة أتم يوم الجمعة 27 سبتمبر 2013 النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي تمام الشهرين على انسحابهم من المجلس بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي. و قد تسبب غيابهم عن الأشغال في تتالي الدعوات إلى معاقبتهم، ووصل الحديث حتى عن طردهم، وفي هذا الإطار بينت هالة الحامي النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي أن الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس ضبط وضعية النواب المتغيبين،غير أنه لم يعط صفة واضحة و دقيقة لمفهوم " منسحب" لذلك لا يمكن تطبيق الفصل 126 على النواب المنسحبين أو أي عقوبات فيما يتعلق بغيابهم عن أشغال المجلس الوطني التأسيسي. وأشارت إلى أنه رغم أن الغياب واضح و حاصل ،إلا أنه لا يمكن تطبيق قوانين النظام الداخلي إلا بعد أن يتقدم 10 نواب بمقترح تنقيح في النظام الداخلي يتم آليا قبول مقترحهم و تطبيق عقوبات على النواب المنسحبين. وينص الفصل 126 من النظام الداخلي على أنه «لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام ,ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. للرئيس عند تغيب العضو عن أشغال المجلس دون إذن أن ينبهه وعند التكرار أن ينذره كتابيا ,وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر للمكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب ،وعند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة أشهر خلال السنة يمكن للمكتب أن يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على أن يبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة لأعضائه «. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة معاقبة النواب المنسحبين تم طرحها من طرف أكثر من نائب خلال آخر اجتماع للجنة النظام الداخلي، كما راجت أخبار حول إعادة طرحها في مكتب المجلس،دون تحديد نوعية العقوبات ومدى جديتها.