محامي سنية الدهماني يكشف: 5 قضايا مرفوعة ضدّ منوّبتي على معنى المرسوم 54    حي الزهور: وزير الصحة يشرف على إطلاق البوابة الوطنية الجديدة للتلقيح    رفض الافراج عن البشير العكرمي واحالته على المحكمة الابتدائية بتونس    وزير الفلاحة : '' القادم أصعب فيما يتعلق بالوضعية المائية ''    دورة نوتنغهام: انس جابر الى الدور ثمن النهائي    عاجل/ فرنسا: اندلاع حريق بقصر فرساي    دُفعة معنوية كبيرة للنادي الإفريقي قبل مواجهة الملعب التونسي    رفراف: حريق بمنزل يودي بحياة طفل ال9 سنوات    صناعة: مشاريع إزالة الكربون والرقمنة مؤهلة للحصول على الدعم المسند من مكتب التأهيل    فتح الطريق الشعاعية X 4 بين الحزاميتين X وX20    الرابطة الأولى: النادي الإفريقي يستعيد خدمات ركائزه في مواجهة الملعب التونسي    رئيس الحكومة يؤكّد على ضرورة إعادة الأمل للشباب التونسي    Titre    صادم/ جماهير غاضبة تقتل حكم المباراة!!    قفصة : الإحتفاظ بالكاتب العام المكلف بتسيير بلدية المظيلة    سيدي بوزيد: تنظيم يوم جهوي حول قطاع الأعلاف في ظل التغيرات المناخية    عاجل/ تونس تسترجع قطعا أثرية من فرنسا    هجوم طعن يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين    مكرم بن رمضان يتوج ببطولة الدوري البرتغالي لكرة السلة    ألمانيا تستعد لأخطر مباراة    السكك الحديدية: محطة غار الملح ستكون دولية    عاجل : اختيار 3 طلبة تونسيين لمتابعة أبحاثهم بجامعة أكسفورد البريطانية    تراجع نمو الاقتصاد الياباني ب %0.5 في الثلاثي الأول من 2024    دمج تطبيق '' تشات جي بي تي '' على هواتف آبل    كيف استعدت "الصوناد" لتأمين ارتفاع الطلب على الماء خلال عيد الأضحى؟..    رئيس الفيفا يعلن انطلاق العد التنازلي لضربة بداية مونديال 2026    غدا.. جلسة عامة للنظر في مشروع قانون وتوجيه أسئلة شفاهيّة للحكومة    بن سليمان: نسبة إدماج خريجي منظومة التكوين المهني في سوق الشغل يبلغ 80 بالمائة    الكشف عن محل لتعاطي البغاء السري في المرسى..وهذه حصيلة الايقافات..#خبر_عاجل    عيد الاضحى : خلية احباء الافريقي تعلن إقامة حفل '' شواء''    وفاة الطفل ''يحيى'' أصغر حاجّ بالأراضي المقدّسة    قابس: توفّر العرض وزيادة في أسعار الأضاحي مقارنة بالسنة الفارطة    اختفاء طائرة نائب رئيس هذه الدولة.. تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    وزارة الصحة: جلسة عمل لختم وتقييم البرنامج التكويني لتنفيذ السياسة الوطنية للصحة في أفق 2035    موعد التصريح بالحكم ضدّ الغنوشي في قضية الإشادة بالإرهاب    هلاك شاب ال30 سنة في حادث مرور مروع بصفاقس..    ديوان الإفتاء: مواطنة أوروبية تُعلن إسلامها    يهم المسافرين : 3 نصائح أساسية لتجنب الغثيان على متن الطائرة    تصفيات كأس العالم 2026: غانا تفوز على أفريقيا الوسطى وموزمبيق تتغلب على غينيا    إجراءات إستثنائية فيما يخص ''حالات الغش'' لتلاميذ الباكالوريا ..وزيرة التربية توضح    هام/ تراجع ملحوظ لأسعار لحوم "العلوش" بالمساحات التجارية ومحلات القصابين..    مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة..#خبر_عاجل    طقس الثلاثاء: الحرارة تصل الى 46 درجة مع ظهور الشهيلي    اليوم: حرارة مرتفعة ومرتفعة جدّا وقويّة    مبادرة نموذجية في تنظيم اختبارات مادة التربية البدنية    زلزال بقوة 5.0 درجات يضرب الصين    تألق في المسابقة الوطنية «التدخين يسبب أضرارا» يزيد الرقيق يحرز جائزة وطنية ويحلم بالعالمية !    تحذير مرعب.. النوم أقل من 7 ساعات يزيد من خطر الوفاة..    "احمدي ربك".. رد مثير من مستشارة أسرية سعودية لامرأة ضبطت زوجها يخونها مع 6 نساء!    بالفيديو.. عاصفة بردية تتسبب بأضرار جسيمة في طائرة نمساوية    دار الافتاء المصرية : رأس الأضحية لا تقسم ولا تباع    انطلاقا من يوم العيد في القاعات: فيلم يروي تفاصيل "اخفاء صدام حسين"    العاصمة: عرض للموسيقى الكلاسيكية بشارع الحبيب بورقيبة في هذا الموعد    معرض صفاقس الدولي الدورة 58 من 21 جوان الى 7 جويلية    موعد عيد الاضحى: 9 دول تخالف السعودية..!!    تطاوين : بدء الاستعدادات لتنظيم الدورة السابعة للمهرجان الدولي للمونودراما وإسبانيا ضيف شرف    هند صبري تلفت الأنظار في النسخة العربية لمسلسل عالمي    مُفتي الجمهورية : عيد الإضحى يوم الأحد 16 جوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يتحول الشيك من نعمة إلى نقمة
نشر في الخبير يوم 11 - 06 - 2014

قضايا الشيكات في تونس و ما ادراك ما قضايا الشيكات هو الوجه الأخر لتعاملات بين أصحاب الشركات و بين التجار أو بين الأفراد والجماعات هذه المعاملات التجارية التي تطرح أكثر من سؤال حول تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع التونسي بين مصير مجهول وأمال تعقد للخروج من المأزق المالي . جريدةالخبير دخلت أورقة قصر العدالة لتتسائل عن قضايا الشيك بدون رصيد وهل أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية هي المسؤولة عن تفاقم هذه الظاهرة وماهي الحلول التي يقدمها المحامون ورجال القانون لحد منها ؟
الشيك هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود» وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك ، وفي تعريف آخر قيل بأن: «الشيك أمر مكتوب يتمكن الساحب بموجبه أو شخص آخر معين او حامله من قبض كل نقوده أو بعضها المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب « .
يقوم الشيك بدور بالغ الأهمية في النظم الاقتصادية بوصفه أداة وفاء كالنقود وهو من هذه الناحية يغاير الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات والسندات إذ أن هذه الأوراق أدوات ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه .
لذلك كان من اللازم أن يعني القانون بتوفير الضمانات الكافية للتعامل بالشيك حتى يطمئن المستفيد منه أو المتعامل به إلى أن المسحوب عليه (البنك) يقوم بدفع قيمته فور تقديمه إليه عند الاطلاع .
إذ بغير هذه الثقة والاطمئنان من هذه الناحية لا يمكن أن يقبل الناس على التعامل به مما يؤدي إلى تعطيل وظيفته ، ومن الواضح أنه لا شيء يزعزع الثقة في التعامل بالشيك إلا انعدام الرصيد الذي يقابله طرف المسحوب عليه أو إصدار أمر من الساحب بعدم الدفع .
ولذلك حرصت التشريعات الحديثة على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الناس وأموالهم .
وقد لجأ المشرع الفرنسي إلى حماية الشيك كأداة وفاء باصدار قانون خاص في 12 أوت 1917 على أثر ما لاحظه من تعدد حوادث إعطاء الشيكات بدون رصيد وعدم انطباق جريمة النصب على هذا الفعل فتدخل ثانية في سنة 1926 ليوفر للشيك قدرا أوفر من الحماية وليضيف إلى الأفعال الإجرامية المعاقب عليها أمر الساحب إلى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل ثم عاد فنص على أحكام هذه الجريمة في مرسوم أصدره سنة 1935 على ضوء اتفاقية جنيف لتوحيد قواعد الشيك .
وعن القانون الفرنسي نجد المادة (337) عقوبات لتوفير حماية جنائية للشيك وهذه المادة مستحدثة في قانون 1937 و عقاب إعطاء شيك لا يقابله رصيد يفي بقيمته أو سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو بعضه بحيث يصبح لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع.
شروط إنشاء الشيك :
يشترط لإنشاء الشيك صحيحاً توافر شروط شكلية روعى في تقديرها وظيفة الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود وشروط موضوعية هي الشروط المقررة لصحة أي التزام إرادي بوجه عام .
الشروط الشكلية :
1 – الساحب : وساحب الشيك هو الذي ينشئه ويعد المدين الأصلي فيه ومن ثم يجب أن يشتمل الشيك على توقيع الساحب بامضائه او بختمه أو ببصمة إصبعه .
وتحصل البنوك عادة على توقيع العميل وتحفظها لديها لمضاهاتها بتوقيعه على الشيكات التي ترد إليها موقعة منه وبذلك يمكنها التحقق من صدور الشيكات عنه .
لا قيمة للورقة دون توقيع الساحب ومن الجائز أن يكون التوقيع بلغة غير التي تحرر الشيك بها فقد يكون الشيك مكتوباً باللغة العربية ويوقع الساحب بلغة أجنبية .التوقيع على بياض : إذا حرر الساحب الشيك دون أن يذكر قيمة المبلغ فلا يترتب على ذلك بطلان الشيك . إما إذا حرر المستفيد المبلغ المتفق عليه وتبين أنه لا يوجد للساحب رصيد لدى المسحوب عليه قامت أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
تظهير الشيك : ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد هى بطبيعتها جريمة الساحب الذي وقع على الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وقد يقبل الغير الشيك ويظهره الى الغير وهو يعلم أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للدفع فلا عقاب هنا مع تظهير الشيك ولو كان المظهر يعلم بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته اذ لا تتعلق الجريمة إلا بعملية الإصدار دون غيرها من العمليات الاحقة التي ترد على الشيك ولا يجوز اعتبار المظهر ولو كان سيئ النية شريكاً في الجريمة لأن الفعل الصادر منه لا يقع إلا بعد تمام الجريمة فلا يعد اشتراكاً فيها وإن كان هذا لايحول دون عقابه باعتباره نصباً إذا ثبت أن المظهر قد ارتكب إحدى وسائل الاحتيال .الشيكات تمثل وجه المعاملات بين الناس بخصوص علاقتهم بالمديونية وبين الأشخاص والمؤسسات في نطاق تعمل تجاري والشيك هي وسيلة خلاص والمشرع أحاط هذا الموضوع بجملة من الإجراءت المبسطة لفائدة صاحب الشيك من جانب ومن جانب أخر احاط بموضوع الشيك بصوت الجزر أي الأمر الذي يختلف عن الكمبيالة . هذا وقد تدرج المشرع في الأحكم الجزائية وأحدث عديد التنقيحات بالفصل 411 من المجلة التجارية . والتبسيط يتمثل في منح المشرع للساحب( أي صاحب الشيك ) أجل للتسوية تتمثل في 3 أشهر لتسوية وضعيته تجاه البنك وتجاه المستفيد بصورة أوضح صاحب الشيك يجب عليه خلاص المستفيد وخلاص البنك والحكم بالتسوية في الأجال القانونية . سألنا المحامي محمد بن حسين الذي قال أن قضايا الشيكات في تونس في إزدياد ملحوظ داخل المجتمع التونسي نظراً للوضع الإقتصادي المتأزم للأفراد والمؤسسات وبناء العديد منهم وخصوصاً التجار على امال في خلاص الشيك في أجله المحدد لأن عدم تسوية الوضعية يعني المرور لعقوبة السجن وخطية لفائدة صندوق الدولة .
من ناحية أخرى تعتبر هذه القضايا مأل بعض الناس من ناحية توفير السلع البقاء في السوق خصوصاً أن عديد الميادين التجارية بدأت بالاندثار .. ومن ناحية أخرى بناءة أحلام وأوهام حال الشيك كمنقذ من الأزمة المالية أو التجارية . وفي نطاق أخر قال المحامي براوي سهل على أن المنهج الأوروبي لا يعتمد على الشيكات في التعاملات التجارية بل أن التعامل يكون حسب الحساب الجاري لكل شخص لأن هذه القضية تم تجاوزها لتكون ذات صبغة مدنية بين الطرفين وتتسم بأثبات سوء النية في التعاملات هذا وقد أكد المحامي بوراوي سهل على أن المشرع التونسي في سنة 2009 تم تنقيح القونين الخاصة بالشيكات دون الرصيد لتكون مدة إحالة الملف على القضاء إلى بعد ستة أشهر وتصل إلى عامة ونصف العام أي بعد تتبع الإجراءات البنكية والمحكمة التي قد تطول وقد تصل في بعض الأحيان إلى سنتين ونصف. من ناحية أخرى أكد المحامي سامي بن زينب أن التونسيين اليوم المتهمين ينقسمون إلى صنفين : صنف المتحيلين الذي اعتبرهم ذوي الحالات المرضية والذين تعودوا على خداع الناس والصنف الثاني هم المحتاجون والذين يعانون من ضائقة مالية تؤثر على حياتهم والشيك حسب تعبيره هو تسوية للوضعية ولكن تبعاته مكلفة بالإعتبار أن الشيك إذا لم يتم خلاصه يسبب في خلاص 20 % من قيمته المالية بالإضافة على العدل المنفذ ومهلة البنك وهو مصنف حسب الأحكام الجنائية واليوم في سجن المرناقية نجد أن أكثر المتهمين من أصحاب هذه القضية بمختلف مستوياتهم واعمارهم وأضاف في ختام حديثه أن تونس يجب عليها تغيير أحكام العقوبات وتصبح مثلها مذك الكمبيالة وتحسيس المواطن بخطورة الشيك وعدم أستسهاله و بناء الأحلام عليه ليصبح قضية مدنية لأن تونس من الدول المنتشرة فيها هذه الظاهرة عربيا والعمل على توعية المواطن لكيفية إستعمال الشيك ونتائجه بالرغم من تأكيده على أن التونسي اليوم مدرك وملم بالقوانين إلى أنه في نفس الوقت يكون مجبر على المجازفة واستسهال الشيك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.