سعيّد خلال زيارته إلى صفاقس والقيروان: لا مجال للتفريط في هنشير الشعّال    مناقشة الميزان الاقتصادي    قضية صناع المحتوى الخادش للحياء ...4 سنوات و6 أشهر سجنا ل «انستاغراموز»    103 ملايين دينار .. أرباح الإيجار المالي    مع الشروق .. القطاع السّياحيّ .. قاطرة الاقتصاد المُعطّبة    بنزرت...لهذه الأسباب.. الحِرف اليدويّة مهدّدة بالاندثار !    ارتفاع عدد قتلى السيول في إسبانيا إلى 140 قتيلا    حقيبة الأخبار: العمران تواجه سليمان في باردو وقاعة القرجاني تحوّلت إلى «لغز» كبير    كشفتها تصريحات البدوي : هل فقد سانتوس ثقة هيئة «السي .آس .آس»؟    فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي)    فيما الأبحاث على أشدّها : العثور على جثتين آدميتين بالمرناقية و العاصمة !!!    معركة مسلحة بين عائلتين في المرناقية: قتيلان والقبض على 15 متورّطا    فيه ظلم مبين وإثم كبير.. هتك الأعراض في الإسلام !    هل ظلم الإسلام المرأة في الإرث؟!    منبر الجمعة: بلوغ الآفاق بسمو الأخلاق    غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لجراحة الصدر    الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة    تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية    بلاغ تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي    وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس    عاجل/ قتلى في قصف صاروخي من لبنان على اسرائيل    عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قاس    الحمامات.. انطلاق أشغال المؤتمر السابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة    "فوضى الفضائيات".. قرارات صارمة ضد عدد من البرامج في مصر    مكافحة التهريب : حجز سلع ومنتجات مهرّبة ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024    الهالوين: أصل الاحتفال به وحقيقة كونه عيدا وثنيا    الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية    تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات    تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر – تونس    الليلة: امطار متفرقة ورياح قوية بهذ الجهات    ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة    إنتقالات: ريال مدريد يرحب ببيع أحد نجوم الفريق    عاجل/ معركة بين عائلتيْن بهذه الجهة تُسفر عن قتيلين والاحتفاظ ب14 شخصا    كريدة اليد : موعد كلاسيكو الترجي و النجم و بقية المباريات    فرك العينين بطريقة مفرطة يؤدي إلى الإصابة بإضطراب "القرنية المخروطية"    الصحة العالمية: تسجيل مستوى قياسي لحالات الإصابة بالسل    الدورة 28 للمهرجان الدولي للاغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة    باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم    باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بالمدينة    عاجل : رجة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب هذه الدولة العربية    تركيبة أعضاء مكتب ولجان مجلس الجهات والأقاليم    بعد توقّف دام قرابة العامين : المسلخ البلدي بقبلي يعود للعمل    حي هلال: الإطاحة بمروجيْ مخدرات وهذا ما تم حجزه..    خلال زيارة أداها إلى القيروان رئيس الجمهورية يأذن بترميم الفسقية    محتوى مخل بالاخلاق على "التيكتوك": القانون التونسي سيطبق على هؤلاء..#خبر_عاجل    الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني    تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية    فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان2025 ؟    عاجل/ رئيس الدولة يكشف عن عملية فساد مالي واداري في هنشير الشعّال..    في لقطة مثيرة للجدل: ترامب يصل إلى تجمع انتخابي بشاحنة قمامة    صور وفيديو: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة والقيروان    رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى "فسقية الأغالبة" بولاية القيروان    مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023    عاجل : وفاة الممثل المصري المشهور مصطفى فهمي    لا تنهدش .. كنت يوما صديقي .. اليوم تيقنت اننا لا يمكن ان نواصل …عبد الكريم قطاطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يتحول الشيك من نعمة إلى نقمة
نشر في الخبير يوم 11 - 06 - 2014

قضايا الشيكات في تونس و ما ادراك ما قضايا الشيكات هو الوجه الأخر لتعاملات بين أصحاب الشركات و بين التجار أو بين الأفراد والجماعات هذه المعاملات التجارية التي تطرح أكثر من سؤال حول تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع التونسي بين مصير مجهول وأمال تعقد للخروج من المأزق المالي . جريدةالخبير دخلت أورقة قصر العدالة لتتسائل عن قضايا الشيك بدون رصيد وهل أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية هي المسؤولة عن تفاقم هذه الظاهرة وماهي الحلول التي يقدمها المحامون ورجال القانون لحد منها ؟
الشيك هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود» وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك ، وفي تعريف آخر قيل بأن: «الشيك أمر مكتوب يتمكن الساحب بموجبه أو شخص آخر معين او حامله من قبض كل نقوده أو بعضها المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب « .
يقوم الشيك بدور بالغ الأهمية في النظم الاقتصادية بوصفه أداة وفاء كالنقود وهو من هذه الناحية يغاير الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات والسندات إذ أن هذه الأوراق أدوات ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه .
لذلك كان من اللازم أن يعني القانون بتوفير الضمانات الكافية للتعامل بالشيك حتى يطمئن المستفيد منه أو المتعامل به إلى أن المسحوب عليه (البنك) يقوم بدفع قيمته فور تقديمه إليه عند الاطلاع .
إذ بغير هذه الثقة والاطمئنان من هذه الناحية لا يمكن أن يقبل الناس على التعامل به مما يؤدي إلى تعطيل وظيفته ، ومن الواضح أنه لا شيء يزعزع الثقة في التعامل بالشيك إلا انعدام الرصيد الذي يقابله طرف المسحوب عليه أو إصدار أمر من الساحب بعدم الدفع .
ولذلك حرصت التشريعات الحديثة على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الناس وأموالهم .
وقد لجأ المشرع الفرنسي إلى حماية الشيك كأداة وفاء باصدار قانون خاص في 12 أوت 1917 على أثر ما لاحظه من تعدد حوادث إعطاء الشيكات بدون رصيد وعدم انطباق جريمة النصب على هذا الفعل فتدخل ثانية في سنة 1926 ليوفر للشيك قدرا أوفر من الحماية وليضيف إلى الأفعال الإجرامية المعاقب عليها أمر الساحب إلى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل ثم عاد فنص على أحكام هذه الجريمة في مرسوم أصدره سنة 1935 على ضوء اتفاقية جنيف لتوحيد قواعد الشيك .
وعن القانون الفرنسي نجد المادة (337) عقوبات لتوفير حماية جنائية للشيك وهذه المادة مستحدثة في قانون 1937 و عقاب إعطاء شيك لا يقابله رصيد يفي بقيمته أو سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو بعضه بحيث يصبح لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع.
شروط إنشاء الشيك :
يشترط لإنشاء الشيك صحيحاً توافر شروط شكلية روعى في تقديرها وظيفة الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود وشروط موضوعية هي الشروط المقررة لصحة أي التزام إرادي بوجه عام .
الشروط الشكلية :
1 – الساحب : وساحب الشيك هو الذي ينشئه ويعد المدين الأصلي فيه ومن ثم يجب أن يشتمل الشيك على توقيع الساحب بامضائه او بختمه أو ببصمة إصبعه .
وتحصل البنوك عادة على توقيع العميل وتحفظها لديها لمضاهاتها بتوقيعه على الشيكات التي ترد إليها موقعة منه وبذلك يمكنها التحقق من صدور الشيكات عنه .
لا قيمة للورقة دون توقيع الساحب ومن الجائز أن يكون التوقيع بلغة غير التي تحرر الشيك بها فقد يكون الشيك مكتوباً باللغة العربية ويوقع الساحب بلغة أجنبية .التوقيع على بياض : إذا حرر الساحب الشيك دون أن يذكر قيمة المبلغ فلا يترتب على ذلك بطلان الشيك . إما إذا حرر المستفيد المبلغ المتفق عليه وتبين أنه لا يوجد للساحب رصيد لدى المسحوب عليه قامت أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
تظهير الشيك : ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد هى بطبيعتها جريمة الساحب الذي وقع على الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وقد يقبل الغير الشيك ويظهره الى الغير وهو يعلم أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للدفع فلا عقاب هنا مع تظهير الشيك ولو كان المظهر يعلم بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته اذ لا تتعلق الجريمة إلا بعملية الإصدار دون غيرها من العمليات الاحقة التي ترد على الشيك ولا يجوز اعتبار المظهر ولو كان سيئ النية شريكاً في الجريمة لأن الفعل الصادر منه لا يقع إلا بعد تمام الجريمة فلا يعد اشتراكاً فيها وإن كان هذا لايحول دون عقابه باعتباره نصباً إذا ثبت أن المظهر قد ارتكب إحدى وسائل الاحتيال .الشيكات تمثل وجه المعاملات بين الناس بخصوص علاقتهم بالمديونية وبين الأشخاص والمؤسسات في نطاق تعمل تجاري والشيك هي وسيلة خلاص والمشرع أحاط هذا الموضوع بجملة من الإجراءت المبسطة لفائدة صاحب الشيك من جانب ومن جانب أخر احاط بموضوع الشيك بصوت الجزر أي الأمر الذي يختلف عن الكمبيالة . هذا وقد تدرج المشرع في الأحكم الجزائية وأحدث عديد التنقيحات بالفصل 411 من المجلة التجارية . والتبسيط يتمثل في منح المشرع للساحب( أي صاحب الشيك ) أجل للتسوية تتمثل في 3 أشهر لتسوية وضعيته تجاه البنك وتجاه المستفيد بصورة أوضح صاحب الشيك يجب عليه خلاص المستفيد وخلاص البنك والحكم بالتسوية في الأجال القانونية . سألنا المحامي محمد بن حسين الذي قال أن قضايا الشيكات في تونس في إزدياد ملحوظ داخل المجتمع التونسي نظراً للوضع الإقتصادي المتأزم للأفراد والمؤسسات وبناء العديد منهم وخصوصاً التجار على امال في خلاص الشيك في أجله المحدد لأن عدم تسوية الوضعية يعني المرور لعقوبة السجن وخطية لفائدة صندوق الدولة .
من ناحية أخرى تعتبر هذه القضايا مأل بعض الناس من ناحية توفير السلع البقاء في السوق خصوصاً أن عديد الميادين التجارية بدأت بالاندثار .. ومن ناحية أخرى بناءة أحلام وأوهام حال الشيك كمنقذ من الأزمة المالية أو التجارية . وفي نطاق أخر قال المحامي براوي سهل على أن المنهج الأوروبي لا يعتمد على الشيكات في التعاملات التجارية بل أن التعامل يكون حسب الحساب الجاري لكل شخص لأن هذه القضية تم تجاوزها لتكون ذات صبغة مدنية بين الطرفين وتتسم بأثبات سوء النية في التعاملات هذا وقد أكد المحامي بوراوي سهل على أن المشرع التونسي في سنة 2009 تم تنقيح القونين الخاصة بالشيكات دون الرصيد لتكون مدة إحالة الملف على القضاء إلى بعد ستة أشهر وتصل إلى عامة ونصف العام أي بعد تتبع الإجراءات البنكية والمحكمة التي قد تطول وقد تصل في بعض الأحيان إلى سنتين ونصف. من ناحية أخرى أكد المحامي سامي بن زينب أن التونسيين اليوم المتهمين ينقسمون إلى صنفين : صنف المتحيلين الذي اعتبرهم ذوي الحالات المرضية والذين تعودوا على خداع الناس والصنف الثاني هم المحتاجون والذين يعانون من ضائقة مالية تؤثر على حياتهم والشيك حسب تعبيره هو تسوية للوضعية ولكن تبعاته مكلفة بالإعتبار أن الشيك إذا لم يتم خلاصه يسبب في خلاص 20 % من قيمته المالية بالإضافة على العدل المنفذ ومهلة البنك وهو مصنف حسب الأحكام الجنائية واليوم في سجن المرناقية نجد أن أكثر المتهمين من أصحاب هذه القضية بمختلف مستوياتهم واعمارهم وأضاف في ختام حديثه أن تونس يجب عليها تغيير أحكام العقوبات وتصبح مثلها مذك الكمبيالة وتحسيس المواطن بخطورة الشيك وعدم أستسهاله و بناء الأحلام عليه ليصبح قضية مدنية لأن تونس من الدول المنتشرة فيها هذه الظاهرة عربيا والعمل على توعية المواطن لكيفية إستعمال الشيك ونتائجه بالرغم من تأكيده على أن التونسي اليوم مدرك وملم بالقوانين إلى أنه في نفس الوقت يكون مجبر على المجازفة واستسهال الشيك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.