اصدار بطاقات إيداع في حق مسيري جمعيتين اثنتين ومسؤولين سابقين بعدد من الإدارات ( محمد زيتونة)    مدير معهد الإحصاء: كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار    وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد أن الشركات الأهلية تجربة رائدة وأنموذج لاقتصاد جديد في تونس    تونس في الإجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD).    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة قتلت مسلحا حاول إشعال النار في كنيس يهودي    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع قديم وغير مستغل    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : التونسي احمد بن مصلح يحرز برونزية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 37)    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    القيروان :الاحتفاظ ب 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية    الحماية المدنية: انقاذ طفل على اثر سقوطه ببئر دون ماء عمقه حوالي 18 متر    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    بن عروس : انطلاق ملتقى الطاهر الهمامي للإبداع الأدبي والفكري في دورته العاشرة    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    الخارجية الألمانية.. هجمات المستوطنين على مساعدات غزة وصمة عار    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    اكتشاف جديد قد يحل لغز بناء الأهرامات المصرية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    سعيّد يأذن بتنقيح فصولا من المجلة التجارية    قيس سعيد يُعجّل بتنقيح الفصل 411 المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 %    أولا وأخيرا ..«سقف وقاعة»    خلال لقائها ببودربالة...رئيسة مكتب مجلس أوروبا تقدّم برنامج تعاون لمكافحة الفساد    عاجل/ إسبانيا تتخذ اجراء هام ضد الكيان الصهيوني..    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    الديوانة تحجز سلعا مهربة فاقت قيمتها ال400 مليون    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    المنستير: عدد حجيج الولاية لموسم الحج الحالي بلغ 590 حاجا وحاجة    تقريرنقابة الصحفيين: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصّحفيين في شهر أفريل    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البطولة العربية للأردن : تونس تشارك ب14 مصارعا ومصارعة    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    القصرين: وفاة شاب في حادث مرور    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    سنتكوم: تفريغ أول حمولة مساعدات على الميناء العائم في غزة    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام/صدرت بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة للوثائق والاجراءات اللازمة للحصول على الأجور والمنح الخاصة باطارات هذا القطاع..
نشر في المصدر يوم 22 - 03 - 2018

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بضبط قائمة الوثائق والإجراءات اللازمة للحصول على الأجور والمنح الخاصة بالإطارات المسجدية.
وفي ما يلي تفاصيله:
"إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1764 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط منحة التنقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بالإطارات المسجدية وخاصة الفصل 8 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار قائمة الوثائق اللازمة وتاريخ إيداعها للحصول على الأجور والمنح للإطارات المسجدية وكافة الإجراءات المتعلقة بخلاص مستحقاتهم.
الفصل 2 من أجل الانتفاع بالأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع يجب على الإطارات المسجدية المتفرغين الذين ليس لهم دخل قار أو الذين يقل دخلهم الشهري الخام عن الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
التصريح على دخل الأشخاص الطبيعيين للسنة المنقضية مصحوبا بوصل الخلاص.
شهائد في عدم الانخراط وعدم التسجيل بصناديق الضمان الاجتماعي لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها أو كشف الأجور المتحصل عليها.
مضمون الحالة المدنية للمنتفع لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر.
مضامين الأطفال في الكفالة الذين سنهم دون 20 سنة لا يتجاوز تاريخ إصدارهم 3 أشهر.
مضامين الأطفال في الكفالة الأقل من 25 سنة والذين يزاولون تعليمهم دون الانتفاع بمنحة والوثائق المؤيدة.
شهائد ترسيم أو حضور بالنسبة للأطفال في الكفالة الذين يزاولون تعليمهم.
تصريح على الشرف طبقا للأنموذج المصاحب بالملحق.
هذا وإن كل من يتخلف عن تقديم هذه الوثائق في الآجال المضبوطة يتم إسناده آليا المنح المنصوص عليها بالجدول بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بالإطارات المسجدية.
الفصل 3 يجب على كل منتفع بالأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع أن يعلم مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية الراجع إليها ترابيا بكل تغيير في المعطيات الشخصية المضمنة بالوثائق المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الوضعية الجديدة.
الفصل 4 تتخذ الوزارة جميع التدابير الضرورية لاسترجاع الأموال المسندة دون وجه حق للإطارات المسجدية وتتبعهم وفقا للتشريع الجاري به العمل عند الاقتضاء.
الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
تصريح على الشرف
إني الممضي أسفله……………………………………………………………..صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد …………………………….الصادرة بتاريخ ……………………………………………………….، إطار مسجدي بمعتمدية…………………………..من ولاية ……………………………………، أتعهد بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية الراجع إليها ترابيا بكل تغيير في المعطيات الشخصية المضمنة بالوثائق المشار إليها بالفصل 2 من قرار السيد وزير الشؤون الدينية المؤرخ في………………………………وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بداية سريان الوضعية الجديدة.
علما وأن كل تخلف عن الإعلام يؤدي إلى اتخاذ الوزارة جميع التدابير الضرورية لاسترجاع الأموال المسندة لي دون وجه حق وتتبعي وفقا للتشريع الجاري به العمل عند الاقتضاء.
الإمضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.