صدر اليوم السبت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 والذي يتعلّق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. ويهدف هذا الأمر الحكومي وفق الفصل الأوّل منه إلى ضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها كما ينصّ على أنّه يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المشار إليه أعلاه التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق الأنموذج الملحق بهذا الأمر الحكومي طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.ويشمل التصريح بالمكاسب، سواء تلك المتواجدة بالتراب التونسي أو خارجه التي تكون في تاريخ القيام بالتصريح على ملك الشخص الخاضع لواجب التصريح وعلى ملك قرينه وأبنائه القصر وفقا لما يلي : المداخيل : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالأجور والأتعاب وعائدات العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات المتأتية من المبيعات والتجارة وغيرها من المداخيل الراجعة له ولقرينه ولأبنائه القصر. المكاسب العقارية : يصرح الخاضع لواجب التصريح بجميع المكاسب العقارية التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر مهما كانت قيمتها ومهما كان سبب انجرار ملكيتها. المكاسب المنقولة : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب المنقولة التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر التي تتجاوز قيمتها المفردة عشرة آلاف (10000) دينار. القروض : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالقروض المتحصل عليها من قبله ومن قبل قرينه التي لم يتم سدادها بالكامل في تاريخ القيام بالتصريح والتي تتجاوز القيمة الأصلية لها ثلاثين ألف (30000) دينار.كما يشمل أيضا التصريح بالمصالح حسب الفصل الرابع من الأمر الحكومي الأنشطة المهنية التي مارسها الخاضع لواجب التصريح وقرينه طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح وعضوية الشخص الخاضع لواجب التصريح أو قرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح إضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه أو لفائدة قرينه أو أبنائه القصر طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح. وكانت المديرة العامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نادية السعدي قد أكّدت سابقا لوكالة تونس افريقيا للانباء أن 14 أكتوبر الجاري هو موعد دخول قانون عدد 46 المتعلق “بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح” حيّز التنفيذ. وأوضحت أنّ موعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ مرتبط بتاريخ صدوره بالرائد الرسمي وليس المصادقة عليه بالبرلمان كما لفتت إلى أنّه مرتبط أيضا بصدور الأمر التطبيقي المتعلّق “بضبط أنموذج التصريح والحدّ الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.” يذكر أن قانون التصريح بالمكاسب قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 أوت الماضي بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب . وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته ودون اعتراض، وسط تجاذبات بين نواب المعارضة ومقترحات الحكومة في ما يهم بعض الفصول المتعلقة بالخصوص برئيس مجلس نواب الشعب والنواب وكيفية اتخاذ الإجراءات في شأن الأشخاص المتمتعين بحصانة، فضلا عن آليات محاسبة الجمعيات والأحزاب التي تتعلق بها جريمة الإثراء غير المشروع الواردة بالفصول من 20 إلى الفصل 52. وجاء في القانون (51 فصلا) أن أوامر حكومية لضبط تطبيق عدد من مقتضياته، ستنشر وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.