قال عياض بن عاشور رئيس جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي خلال يوم دراسي عقدته الجمعية طيلة يوم أمس بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول «آفاق هيئة الإدارة الانتخابية في تونس» إنّ تصريحات راشد الغنّوشي خطيرة جدّا وهي ترتقي في عقوبتها إلى مستوى حل حزب حركة النهضة. وأوضح بن عاشور أنه بالاعتماد على الفصلين 3 و28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسيّة يمكن معاقبة حزب حركة النهضة بسبب تصريحات رئيسها راشد الغنّوشي. وردّا على سؤال «الشروق» حول ما إذا كانت تلك التصريحات خاصة التي يقول فيها رئيس الحركة بأنّ «الجيش والأمن والإعلام موش مضمونين بالنسبة للإسلاميين بمعنى عدم التمكّن من السيطرة على هذه المؤسسات بعدُ» ترتقي عقوبتها القانونيّة إلى مستوى حلّ حزبه؟ أجاب بن عاشور «نعم تصريحات الغنّوشي ترتقي إلى ذلك لأنها تصريحات منافية للديمقراطية وهي مخالفة لما جاء في الفصل 3 من المرسوم المذكور وبالتالي لا أحد فوق القانون فقانون الديمقراطية قانون مساواة بين كل الأطراف السياسية». وأضاف بن عاشور «لا بدّ للنهضة من توضيح مواقفها ففي هذا الحزب من المناضلين ومن الشخصيّات القياديّة ما يطمئن على احترام القانون الديمقراطي». وكان رئيس جمعيّة البحوث في الانتقال الديمقراطي قد ذكر في كلمته لدى افتتاحه لليوم الدراسي أنّه ثمّة أحزاب سياسيّة تسعى للسيطرة على دواليب الدولة وعلى الهيئة المشرفة على الانتخابات وهذا أمر مخالف للقانون وفقا لما جاء في المرسوم المتعلّق بالأحزاب السياسيّة. وذكر أيضا أنّ في تصريحات راشد الغنّوشي ما يدعو للقلق حول المسار الانتخابي. وردّا على سؤال ثان ل»الشروق» حول مقترحات بن عاشور للخروج من التجاذبات السياسية حول موعد 23 أكتوبر خاصة وأن رئيس هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي كان ممّن مهّدوا الطريق للأحزاب السياسيّة للتوقيع على وثيقة مسار الانتقال الديمقراطي في 15 سبتمبر 2011 وهي الوثيقة الملزمة أخلاقيّا للمجلس التأسيسي بالاكتفاء بمدّة عام لكتابة الدستور والتي يدار حولها الجدل اليوم مع اقتراب هذا الموعد قال بن عاشور «كنّا حينها نودّ تأمين الانتخابات حتّى لا نضطر للاستفتاء وكنّا نودّ حقيقة التأكّد من نيّة الأحزاب الضامنة لمدنيّة الدولة ونظامها الجمهوري ولا حلّ اليوم سوى تطبيق ما جاء في ذلك الاتفاق». من جهته قال غازي الغرايري عضو لجنة الخبراء والتي تحوّلت إلى جمعيّة تحمل تسمية جمعيّة البحوث في الانتقال الديمقراطي إنّ الموقّعين على الوثيقة يريدون اليوم النكوث بعهودهم والحال أننا لم نقل لهم إنّ شرعيّتهم تنتهي في 23 أكتوبر بقدر ما ذكّرناهم بالالتزام الأخلاقي علما وأنّ ما هو أخلاقي يعلو على ما هو قانوني. هذه الوثيقة ملزمة للطبقة السياسية التي تريد اليوم في جزء كبير منها النكوث بالعهد. وأكّد غازي الغرايري أنّ المرحلة تتطلّب توافقا وأنّ جلوس كافة الطبقة السياسية حول طاولة تشاوريّة مشتركة لتحديد المواعيد السياسية للمرحلة القادمة سيقودنا إلى بناء المؤسسات الدائمة بشكل توافقي. الفصل 3 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية. الفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011: كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراأت التالية: التنبيه : يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراأت القضاء الاستعجالي. الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراأت القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.