تتوزع هذه المطالب المرفوعة من قبل الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي كالآتي، 1-منحة الانتاج،مضاعفة منحة الانتاج التي تدهورت قيمتها الحقيقية تحت تأثير التضخم المالي من ناحية،وفقدت مفعولها التحفيزي لعدم مواكبتها للتطور الكبير لانتاجية الجامعيين من ناحية أخرى، *بالنسبة لتدهور القيمة الحقيقية لمنحة الانتاج،يلاحظ أن قيمتها الحالية تراجعت بنسبة221.9 عما كانت عليه سنة1988 تاريخ آخر مراجعة لها،وذلك اعتمادا على مؤشر الأسعار للاستهلاك العائلي المعمول به حاليا،الذي بعد تحويل قاعدته من 100 سنة2000 الى 100 سنة1988(تاريخ آخر مراجعة لمنحة الانتاج)،واعادة احتساب المؤشر اعتمادا على نسبة انزلاق الأسعار لكل سنة،فانه بلغ في نوفمبر2007 مستوى221.7 وذلك اعتمادا على آخر معطيات المعهد الوطني للاحصاء والبنك المركزي التونسي. *بالنسبة لفقدان منحة الانتاج لمفعولها التحفيزي والمجزي،بحكم عدم مواكبتها لتطور انتاجية الجامعيين،فان ذلك يمكن التدليل عليه انطلاقا من مختلف مؤشرات الانتاجية المعتمدة في قطاعات الخدمات العمومية. -فاذا اعتمدنا مؤشر مدخلات منظومة التعليم العالي أي عدد الطلبة الموكول لاطار التدريس بمختلف أسلاكه ورتبه أي الأساتذة كامل الوقت مهام تأطيرهم بصفة عامة في مختلف متطلبات التكوين والبحث،فاننا نلاحظ أن مؤشر الانتاجية من وجهة النظر هذه قد ارتفع بنسبة55 منذ سنة1987-88(حيث كان في حدود11.6 طالب للأستاذ الواحد)الى سنة2006-2007 حيث بلغ(18.8 طالب للأستاذ الواحد) وذلك اعتمادا على احصائيات وزارة التعليم العالي سواء فيما يتعلق بعدد الطلبة ،أو بعدد الأساتذة كامل الوقت. -وأما اذا اعتمدنا على مؤشر مخرجات منظومة التعليم العالي، وهي تتعلق بعدد الخريجين الحاصلين على شهائد في مختلف مجالات التكوين،فاننا نلاحظ أن مؤشر انتاجية الجامعيين تطور بنسبة169 منذ سنة1990-1991(حيث كان في حدود1.2 شهادة للمدرس الواحد)،الى سنة2006-2007 حيث أصبح(في مستوى3.2 شهائد للمدرس الواحد)،وذلك اعتمادا على معطيات وزارة التعليم العالي. وهكذا،ولجملة هذه الأسباب،فان المطالبة بمضاعفة منحة الانتاج تعتبر منطقية من مختلف أوجه النظر وترتكز على معطيات دقيقة،وحجج واضحة ومعقولة،وتكتسي صبغة خصوصية لا لبس فيها بالنسبة لقطاع التعليم العالي . 2-منحة التكاليف البيداغوجية،من خلال اسناد منحة بعنوان تعويض التكاليف البيداغوجية لسلك المدرّسين الباحثين،ولسلك المبرّزين،ولسلك التكنولوجيين،بغية وضع حد لحالة شاذة تتمثل في أن الجامعي يكاد يكون الصنف المهني الوحيد الذي يقتني من أجرته مستلزمات عمله تدريسا وبحثا وتكويتا(حاسوب شخصي،آلة طابعة،برمجيات،أدوات عمل مختلفة،دوريات علمية،كتب،أنترنات،مشاركة في ندوات وتظاهرات علمية عالمية،...)،علما أن عدد الزملاء المنتمين الى مخابر ووحدات بحث توفر لهم بعض هذه المستلزمات لا يزال هامشيا.وتقدر هذه المنحةب300 دينار شهريا تصرف لكل المدرسين الباحثين والمبرزين والتكنولوجيين بمختلف رتبهم.وللتذكير فان هذه المنحة لا تعني الا المدرسين العاملين بالجامعة التونسية بصفة قارة. ونستند في ضبط هذا المبلغ على متوسط أسعار عديد المستلزمات حيث تقدر مصاريف استهلاك الورق والحبر والآلة الطابعة ب500دينار سنويا،والمساهمة في مصاريف المهمات والتربصات العلمية بالخارج ب1500 دينار سنويا نظرا لضعف المبالغ التي تخصصها المؤسسات للغرض،ولتدهور سعر صرف الدينار التونسي،ومصاريف اقتناء الكتب،والاشتراك في المجلّات المتخصصة ب500 دينار،ومعاليم الاشتراك في الأنترناتب500 دينار سنويا،اضافة الى أن الجامعي مضطر لاقتناء برمجيات وحاسوب شخصي،وتجديده كل أربع سنوات على الأكثر،ويكلفه ذلك معدل 500 دينار سنويا. ويمكن للوزارة احداث منحة جديدة للغرض ،أو الترفيع في المنح الخصوصية الحالية لمختلف الأسلاك . 3-المنحة الكيلومترية،مضاعفة المنحة الكيلومترية لكل الأسلاك من اجل تعويض الجامعيين عن عدم تمتيعهم ببعض الامتيازات العينية مثل السيّارة الوظيفية والمحروقات التي تمنح لعديد الأصناف المهنية الشبيهة،أو المعادلة للجامعيين في الادارة المركزية والمؤسسات العمومية.ونستند في هذا المطلب على الغلاء المطرد الذي عرفته أسعار المحروقات،والأداء على الجولان،ومصاريف الصيانة والتأمين،وهي مصاريف لا تتحملها عديد الاطارات العليا في القطاع العمومي والتي لا يقل الجامعيون عنها مسؤولية وأداء،ولا شيء بالتالي يبرر تمتع بعض الأصناف مثل المديرين العامين بمنحة كيلومترية ذات قيمة أرفع اضافة الى الامتيازات العينية. ففي حين ارتفعت كل هذه التكاليف منذ سنة2000تاريخ آخر مراجعة للمنحة الكيلومترية(أمرعدد242 بتاريخ31 جانفي2000)بنسب متفاوتة(75 للمحروقات،70 للسيارات،35 لمعلوم الجولان،مابين70و100 لمعاليم التأمين والصيانة...)،فان القيمة الحقيقية للمنحة الكيلومترية تراجعت حاليا بنسبة24.5 عما كانت عليه سنة2000 تاريخ آخر مراجعة لها،وذلك اعتمادا على مؤشر الأسعار للاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر2007(قاعدة100 سنة2000)المعتمد حاليا من طرف المعهد الوطني للاحصاء . 4-الساعات الاضافية،مراجعة طريقة تحويل الساعات الاضافية وذلك باحترام تطبيق النصوص الحالية وضمان الانسجام وعدم التضارب فيما بينها اذ يعمد بعض رؤساء الجامعات الى اتخاذ الأمرعد243-2000د سندا قانونيا للتخفيض في أجرة الساعات الاضافية باعتمادهم ضارب1.33 عوضا عن1.83،كما كان معمولا به في التحويل،وذلك في تناقض صارخ مع ما يتص عليه الأمر عد240-2000د الذي يضبط طريقة تحويل ساعات الدروس المسيّرة،أو الدروس التطبيقية التي بها أساتذة التعليم العالي،والأساتذة المحاضرون،وساعات الدروس النظرية التي يقوم بها المساعدون والأساتذة المساعدون.ويؤدي هذا التحويل غير القانوني الى نقص ما بين200 دينار بالنسبة لساعة الدروس الواحدة سنويا للمساعد،و210دينار للأستاذ المساعد،ويتطلب تصحيح هذا الوضع مراجعة الأمرعد240-2000دفي اتجاه توحيد طريقة تحويل ساعات الدروس النظرية لتصبح ساعة الدرس النظري بالنسبة الى كل الجامعيين بمختلف رتبهم مساوية لساعةو50 دقيقة أشغال مسيّرة،أو ساعتين و45 دقيقة أشغال تطبيقية. ونقترح اضافة الى ذلك اعتماد المبادىء التالية، -بالنسبة لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين،في صورة قيامهم الى جانب الدروس النظرية بساعات دروس مسيّرة أو تطبيقية،يقع تحويل هذه الساعات الأخيرة الى ما يقابلها من ساعات دروس نظرية(مثلا ساعة درس مسيّر تساوي0.75 ساعة درس نظري)،ويقع خلاصها اعتمادا على قيمة ساعة الدرس النظري.وفي صورة قيامهم بساعات اضافية خارج المؤسسة الأصلية يقع اعتماد الجدول الوارد بالأمرعدد243 لسنة2000. -بالنسبة للأساتذة المساعدين والمساعدين،في صورة قيامهم الى جانب الدروس المسيرة والتطبيقية بساعات دروس نظرية اضافية،يقع تحويل ساعات الدروس النظرية الى ساعات دروس مسيرة،وخلاصها اعتمادا على قيمة الساعة الأصلية للدروس المسيرة،وفي صورة قيامهم بساعات اضافية خارج المؤسسة الأصلية،يقع اعتماد الجدول الوارد بالأمرعد243لسنة2000. ومن ناحية أخرى ،فاننا، *نطالب بحذف التماس المدرس لترخيص مسبق للقيام بساعات اضافية وذلك في كل الحالات. *نطالب بترك مسألة تسقيف عدد الساعات الاضافية ضمن مشمولات الأقسام،والمجالس العلمية للمؤسسات،تضبطها حسب خصوصيتها وحاجياتها. *نطالب في صورة دعوة مدرس الى القيام بساعات اضافية خارج المؤسسة الأصلية بأن تتولى المؤسسة الطالبة القيام بالاجراءات الادارية اللازمة عوضا عن المدرّس. *نطالب بتحيين قيمة الساعات الاضافية لكل الرتب والأسلاك حيث لم تواكب تطور الأجور من ناحية،وتدهورت قيمتها الحقيقية بنسبة24.5 منذ سنة2000 تاريخ آخر مراجعة لها من ناحية أخرى،كما نطالب بتقييس قيمتها مستقبلا حسب تطور الأجر الخام كما هو معمول به في عديد البلدان. وتخصيصا على سلك المبرزين،فاننا نلح على ضرورة الترفيع في سعر الساعة الاضافية اذ لا شيء يبرر مستواه المتدني حاليا،لا سيما أنه لم يقع تحييتها على غرار ما وقع سنة1999 بالنسبة للمدرسين الباحثين.ويلاحظ أن مقدار الساعة الفعليةوهو3.722د لا يتطابق مع مقدارها السنوي وهو148.902د المنصوص عليه بالأمرعدد244لسنة2004 المؤرخ في 19 أكتوبر2004،كما يتناقض مع الجدول الوارد بالأمر عدد251 لسنة1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 مما تسبب في تخفيض أجرة الساعة الاضافية من208د لساعة الدروس النظرية و156دلساعة الأشغال المسيرة سنة1992 الى 148.902 د لساعة التدريس بدون تصنيفها وذلك منذ سنة2004،وهذه سابقة في الوظيفة العمومية تتمثل في تخفيض الأجر بدون موجب،ونطلب أن تكون قيمة الساعة الاضافية للمبرزين في مستوى قيمة الساعة الاضافية للأساتذة المساعدين كما كان الأمر قبل سنة1999. -أرسل هذه المادة لصحيفة الوسط الأستاذ مراد رقية.