عاجل/ هذا ما قررته محكمة التعقيب بحق المتهمين في قضية "انستالينغو"..    مجلس وزاري يتابع إجراءات مختلف الوزارات استعدادا لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن..    280 مؤسسة توفر 100 ألف موطن شغل تونس الثانية إفريقيا في تصدير مكونات السيارات    بورصة تونس ..مؤشر «توننداكس» يبدأ الأسبوع على ارتفاع    أخبار المال والأعمال    تحطم طائرة عسكرية من نوع "إف 35" في ولاية نيومكسيكو الأمريكية (فيديو)    الاحتلال يترقب قرارا من غوتيريش يصنفها "قاتلة أطفال"    رونالدو يشد عشاقه بموقفه الرائع من عمال الملعب عقب نهاية مباراة النصر والاتحاد (فيديو)    اليوم في رولان غاروس .. أنس جابر من أجل الدور الثالث    الرابطة في مأزق...الترجي يطالب باحترام الرزنامة    جينيف: وزير الصحة يؤكد الحرص على التوصّل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    نبيل عمّار ل«الشروق»...انتظروا اتفاقيّات نوعية بين تونس والصين    قريبا يشرع البرلمان في مناقشته هذه ملامح القانون الجديد للشيك دون رصيد    الحزقي: قريبا رقمنة الرقابة الإدارية    موجة اعترافات أوروبية جديدة بدولة فلسطين ...تسونامي يعصف بالاحتلال    بنزرت: الاذن بالاحتفاظ بشخص وفتح بحث تحقيقي من اجل اضرام النار عمدا بمنقولات في حادث نشوب حريق بمستدودع الحجز البلدي    تشييع الجندي المصري ضحية الاشتباك مع الإسرائيليين على معبر رفح    نائب فرنسي يرفع علم فلسطين خلال جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية    بن عروس: متابعة ميدانية لوضعية المحصول بالمساحات المخصّصة للزراعات الكبرى    بطاقة إيداع بالسجن ضد سمير العبدلي من أجل شبهات جرائم إرهابية    نقص فرص العمل عن بعد وضعف خدمات رعاية الأطفال يمثلان عائقا رئيسيا لوصول النساء إلى سوق العمل (دراسة)    تصفيات كاس العالم 2026:غدا الاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي    ملعب غولف قرطاج بسكرة يحتضن نهاية هذا الاسبوع كاس تونس للغولف    البطولة السعودية: نزول فريقي سعد بقير وأيمن دحمان الى الدرجة الثانية    قفصة: الدفعة الثالثة والأخيرة من حجيج الجهة تغادر اليوم في إتجاه البقاع المقدّسة عبر مطار قفصة-القصر الدولي    تعظيم سلام يا ابن أرض الرباط ... وائل الدحدوح ضيفا على البلاد    قبل جولته الأدبية في تونس العاصمة وعدة جهات، الكاتب جلال برجس يصرح ل"وات" : "الفعل الثقافي ليس فقط في المركز"    افتتاح الدورة السادسة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بعد أكثر من 4 سنوات من الغياب    الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطلق خدمة إلكترونية جديدة    وزير الصحة يشارك في مراسم الاعلان عن مجموعة أصدقاء اكاديمية منظمة الصحة العالمية    وزارة الصحة تنظم يوما مفتوحا بعدد من الولايات للتحسيس بمضار التدخين في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين    الليلة أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 18 و28 درجة    قابس: الاحتفاظ بشخص مفتش عنه وحجز كمية من الهواتف الجوالة المسروقة    جنيف: وزير الصحة يستعرض الاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية في مجال علاج أمراض القلب    المنستير: أجنبي يتعرّض ل'براكاج' والأمن يتدخل    عملية بيع تذاكر'' الدربي'' : الأسعار... متى و أين ؟    لدعم خزينته: الأولمبي الباجي يطرح تذاكرا افتراضية.. وهذا سعرها    فتح باب الترشح للدورة 36 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية    بداية من اليوم.. مدينة الثقافة تحتضن الدورة السادسة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعيين من ذوي الإعاقة    عاجل : شكاية جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال    عاجل : الديوانة بميناء حلق الوادي تحبط محاولة تهريب'' زطلة و مخدرات ''    تذمّر المواطنين بسبب غلاء أسعار الأضاحي..التفاصيل    لأول مرة.. إعتماد هذا الإجراء مع الحجيج التونسيين    حادث مرور مروّع في القصرين    وزير التجارة الجزائري يدعو إلى عقد منتدى أعمال ثلاثي جزائري تونسي ليبي    عاجل :عطلة بيومين في انتظار التونسيين    هيونداي تونس تتوج بعلامة "أفضل علاقات عامة" في المؤتمر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في جاكرتا    قفصة: القبض على 5 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات    هذا فحوى لقاء رئيس الدولة بالصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح..    في الملتقى الوطني للتوعية والتحسين البيئي... ياسين الرقيق يحرز الجائزة الأولى وطنيا    في إطار تظاهرة الايام الوطنية للمطالعة بعين دراهم ...«الروبوتيك» بين حسن التوظيف والمخاطر !    فضيحة الساعات الفاخرة 'روليكس' تلاحق رئيسة بيرو    4 ألوان تجذب البعوض ينبغي تجنبها في الصيف    بن عروس : اختتام الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان علي بن عياد للمسرح    أولا وأخيرا «عظمة بلا فص»    أليست الاختراعات التكنولوجية كشفٌ من الله لآياته في أنفس العلماء؟    معهد الفلك المصري يكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى    مواقف مضيئة للصحابة ..في حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلغين عن الفساد(5)
نشر في الصباح يوم 10 - 01 - 2018

إعداد :مازن كورشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2020 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين .
وفي ما يلي الحلقة الخامسة والأخيرة من دراسة أعدها مازن كورشيد..
آليّات الحماية
تضمّن القانون عدّة آليات وردت على سبيل الذكر لا الحصر، وفتح المجال أمام الهيئة لاتخاذ أيّة إجراء تراه صالحا لتوفير الحماية. وتشمل آليات الحماية وسائل لتوفير الحماية وتتمثّل هذه التدابير خاصّة في:
1 حماية المعطيات الشخصيّة والحفاظ على سريّة هويّة المبلّغ
يلزم الفصل 5 الهياكل المعنيّة بتنفيذ هذا القانون بالتقيّد وفقا للمبادئ الدستورية ومقتضيات القانون الأساسي عدد 63 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة. يؤكّد الفصل 22 على عدم إفشاء هويّة المبلّغ. ويمكن لهذا الإجراء أن يشمل أيضا الحفاظ على سريّة المبلّغ حتّى عند إدلاء شهادته أمام القضاء من خلال التقنيات المعتمدة في ذلك كاعتماد تقنية الإفادة بدل الإدلاء أو سماع شهادته في حضور السلط المعنيّة فقط أو من وراء حجاب أو عن طريق فيديو مع إخفاء الوجه وتغيير الصوت الخ...
2 عدم مواجهة المبلّغ بالسرّ المهني وواجب التحفّظ
حيث يمنع القانون مواجهة المبلّغ باحد الواجبات المذكورة، فواجب التبليغ عن الفساد أولى من بقيّة الواجبات، فالمصلحة العامة في درء الفساد أسمى من المصلحة الخاصّة للمشغّل.
3 الاعانة العدليّة والقضائيّة
مكّن المشرّع المبلّغين من الإعانة العدليّة بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام القضاء العدلي ومساعدة ماديّة في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري، وذلك حماية له من أتعاب التقاضي التي قد تنشأ نتيجة تتبّعه قضائيّا من قبل المبلّغ عنه. ويكفي أن يكون المعنيّ بالإعانة مبلّغا صادرا في شأنه قرار بإسناد الحماية حتّى يتمتّع بهذا الحقّ ولا يشترط فيه استكمال بقيّة الشروط كأن يكون عديم الدّخل.
وتشمل الإعانة مختلف الدعاوى مهما كانت ومهما كان موقع المبلّغ فيها مدّعيا أو مدعى عليه، وتغطّي نفقات أتعاب المحامي وأجرة عدول التنفيذ والخبراء وتكاليف جمع الأدلّة وإجراءات التنفيذ ومعاليم التسجيل والطوابع الجبائيّة،
4 الحماية الشخصيّة بالتنسيق مع السلطات المعنيّة وخاصّة الأمنيّة.
5 الارشاد القانوني والنفسي
يتم توفير الارشادات اللازمة للمبلّغ لإعلامه بالحقوق والضمانات التي يوفّرها له القانون والاليات القانونيّة المتاحة لحماية نفسه والدفاع على حقوقه إضافة إلى توفير الرعاية النفسيّة اللازمة نظرا لما ينجرّ عن الخطر الذي يهدّد المبلّغ والأضرار التي قد تطاله من ضغوط نفسيّة نتيجة الخوف المتواصل والصعوبات الماديّة والعراقيل المهنيّة.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنّ بعض منظّمات المجتمع المدني قامت بتجارب في الارشاد النفسي والقانوني، إلاّ أنها باءت بالفشل نظرا لعدم توفّر المتطلّبات الماديّة واللوجستيّة اللازمة لنجاح لبرنامج.
6 جبر الضرر:
يقرّ الفصل 31 بحقّ المبلّغ في طلب التعويض عن الأضرار الماديّة والمعنويّة التي لحقته نتيجة التبليغ. ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق المبلّغ. وتقوم الدولة بتأمين قيمة الأضرار والتعويض عنها واستخلاصها من المبلّغ عنه عند صدور قرار قضائي نهائي يقضي بإدانته.
7 قلب عبء الإثبات
حماية للمبلّغ من الأعباء التي قد يتحمّلها لإثبات أنّ الإجراءات التي اتخذها الهيكل العمومي أو المشغّل في حقّه وألحقت به ضرار كانت بسبب التبليغ حمّل الفصل 30 الهيكل أو المشغّل الصادرة عنه التدابير عبء نفي ذلك. ويعتبر الفصل 30 قرينة قانونيّة بسيطة مفادها أنّ كلّ إجراء صادر عن الهيكل أو المشغلّ في حقّ المبلّغ هو انتقامي ما لم يقم بإثبات خلافه.
8 التتبّعات الجزائيّة للمتسبّبين في تهديد المبلّغ
تعزيزا للآليات المرصودة لحماية المبلّغ، يقرّ المشرّع عقوبات جزائيّة لكلّ من تسبّب في تهديدات له وكلّ من ألحق به أضرارا.
يعاقب الفصل 34 بخمس سنوات سجن وخطية بين ألف وخمسة آلاف دينار كلّ موظّف عمومي تعمّد كشف هويّة مبلّغ إضافة الى العقوبات التأديبية اللازمة. تصبح العقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجن وخطية تتراوح بين 5 الاف و10 الاف دينار إذا أدّى ذلك الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم.
ويعاقب الفصل 35 بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كلّ من يتخذ تدابير انتقاميّة أو الترهيب أو التهديد. وتشدّد العقوبة بالسّجن لمدّة تتراوح من 5 الى 10 سنوات في صورة الحاق ضرر جسدي بالمبلّغ.
9 أي اجراء اخر تراه الهيئة ناجعا
ونذكر مثلا توفير رعاية صحيّة أو نقلة إقامة المبلّغ وتغيير هويّته الخ...
الجوائز والامتيازات
1 المكافأة
يمكّن الفصل 28 المبلّغين الذين أدّى إبلاغهم إلى منع ارتكاب جريمة فساد في القطاع العام إلى كشف عمليّة فساد واسترداد الأموال المتأتية منها من مكافأة ماليّة تمنحها لهم الدولة، وذلك باقتراح من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. وتقتصر المكافأة فقط على المبلّغين عن الفساد في القطاع العام. وقد أحال الفصل 29 تحديد إجراءات وصيغ منح المكافئة إلى أمر حكومي يصدر لاحقا في الغرض. ولئن لم يحدّد المشرّع المقصود بكلمة الدولة واجراءات منح المكافأة وتحديد قيمتها، فإنّه من المنتظر أن يبتّ في الموضوع الأمر الحكومي الذي سيصدر في الغرض.
وتستأنس تونس في هذا المجال بعدّة دول تعتمد المكافأة للتحفيز على الإبلاغ وتكريم المبلّغين، نذكر منها مثلا كوريا الجنوبيّة التي تمنح مكافأة تتراوح بين ال 4 و30%من الأموال التي سيتم استردادها بفضل الابلاغات عن فساد يتعلّق بأموال عمومية تفوق قيمتها ال 3 مليارات وون (عملة دولة كوريا الجنوبيّة) أو مكافأة تتراوح بين ال 4 وال 20% بالنسبة للابلاغات عن جرائم تتعلّق بأموال عموميّة تفوق قيمتها ال 2 مليار وون.
2 التخفيف في العقوبات بالنسبة للمبلّغين المرتكبين لجرائم
ينصّ الفصل 32 على إعفاء من العقوبة المستوجبة كلّ من بادر بارتكاب جريمة فساد ثم قام بإبلاغ السلط قبل علمها بها بشرط تمكنها من افشال الجريمة واكتشاف مرتكبيها واقتفاء الأموال المتأتّية منها. ولكن لا يحول ذلك دون الرجوع عليه فيما يخص استرجاع كل الاموال التي تحصّل عليها بمناسبة ارتكاب الجريمة.
ويخفّض الفصل 33 العقوبة اللازمة الى نصف العقوبة المقرّرة بالنسبة لكلّ من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام بشرط ان تمكّن المعلومات التي ابلغ السلط بها من وضع حدّ للجريمة أو احباط جرائم اخرى أو الكشف عن جميع مرتكبيها أو إلقاء القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.