مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع «مجلة الأملاك الوطنية»: 5 أعوام سجنا وخطية ب5 آلاف دينار للمعتدين على أملاك الدولة
نشر في الصباح يوم 22 - 06 - 2018

انتهت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤخرا من إعداد مشروع «مجلة الأملاك الوطنية» وهي حاليا معروضة للاستشارة على العموم قبل أن يتم لاحقا تعديل بعض فصولها بناء على نتائج الاستشارة والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ثم احالتها إلى مجلس النواب. وتضمنت المجلة 149 فصلا موزعة على أربعة عناوين (مكونات الملك الوطني، التصرف في الملك الوطني، أحكام خاصة بالأراضي الدولية الفلاحية، أحكام انتقالية) من بينها فصول تنص على إصدار 7 أوامر تطبيقية..
ويهدف مشروع المجلة وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة إلى «تجميع النصوص القانونية والمنظومة القانونية الراهنة للأملاك العامة والخاصة للدولة وتطويرها وجعلها قادرة على تتبع تلك الأملاك وحصرها وضبطها ومواكبة نسق تحرك وضعياتها المادية والقانونية ومراقبتها والتصرف فيها وردّ الاعتداءات عنها.»
وتقترح المجلة في باب الرقابة والأحكام الجزائية «إقرار استعانة هياكل المراقبة على أملاك الدولة بالقوة العامة وعدم المجابهة بالسر المهني، وتجميع الأحكام الجزائية وتفصيلها من حيث الأركان والعقوبات بإقرار عقوبات بدنية ومالية مشددة وإجراءات معاينة المخالفات وتتبعها وسحب صفة مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليها بالفصل10 من مجلة الإجراءات الجزائية على أعوان أملاك الدولة المكلفين بمعاينة المخالفات لإكساء محاضر معاينة المخالفات التي يحررونها حجية لدى المحاكم مع إقرار إلزام المخالف بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها بمقتضى نفس الحكم الصادر بإدانته وتجريم المحاولة في الجنح والرجوع إلى العقار بصفة مستقلة.»
من ذلك أن بعض الفصول تقترح عقابا بالسجن5 اعوام وبخطية 5 آلاف دينار على كل من يشغل دون صفة ملكا من أملاك الوطنية العقارية، أو كل من يعتدي على ملك من الأملاك الوطنية سواء كانت منقولا او عقارا او يتصرف فيها دون صفة رغم التنبيه عليه بالطرق القانونية..
كما تهدف المجلة إلى تطوير النصوص التشريعية والترتيبية المتبعة في المجال والتي أثبتت نقائص المنظومة القانونية لأملاك الدولة وأضحت عبئا بيروقراطيا يعطّل توظيفها في مجهود التنمية الاقتصادية، كما بات جزء من تلك النصوص غير مستجيب لتطور حاجيات الاستثمار العام والخاص وأنماطه المستجدة وغير منسجم مع ضمانات حق الملكية ومعايير الحوكمة والتصرف الرشيد في المال العام التي أقرها دستور جانفي2014.
ويقترح مشروع المجلة حماية قانونية وجزائية لأملاك الدولة التي تعرضت للاعتداء والنهب والحرق والتخريب بعد سنة 2011 خصوصا الضيعات الفلاحية والمقاطع الدولية والتي ارتبط توظيفها بالاستبداد والفساد في حقبة النظام السابق، واجتياح البناءات الفوضوية مساحات شاسعة من أراضي الدولة، مستفيدة من ضعف منظومة الرقابة والحماية الجزائية لملك الدولة..
ووفقا لوثيقة شرح الأسباب، يرتكز مشروع المجلة على مقاربة إصلاحية تقوم من حيث الشكل على تجميع أحكام الملك الوطني في نص إطاري على منوال مجلة الحقوق العينية يشكّل أداة للإدارة والمستثمر والباحث والمحاكم ويستجيب للمتطلبات الاقتصادية والمعايير الدستورية، وفق التمشي التالي:
الأحكام العامة
- الاعتناء بتنظيم الملك الوطني الخاص للدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية دون أملاك الجماعات المحلية التي تناولتها مجلة خاصة بها.
- اعتماد قائمات تعريف مفتوحة للملك العام والملك الخاص للدولة التي تحول دون إحداث أصناف جديدة من الملك الوطني الخاص أو العام بمقتضى نصوص تشريعية ضمانا الاستقرار المجلة.
- إقرار المبادئ العامة الحمائية للملك الوطني العام كعدم قابليته للحوز المكتسب للملكية أو التفويت أو العقلة وتنظيم بعض أوجه التصرف فيه والإحالة فيما سوى ذلك من مسائل كالتحديد إلى النصوص التشريعية القطاعية المنظمة لها والتي نص المشروع على عدم المساس بها.
الاكتساب
- وضع أحكام مغايرة للفصل 25 من مجلة الحقوق العينية خاصة بالكنوز والأشياء المخبوءة التي يعثر عليها داخل ملك وطني
- تبسيط إجراءات الاكتساب عن طريق التبرع (التخلي عن اشتراط الحجة الرسمية والتسليم لصحة التبرع
التحديد والضبط
- إقرار حماية قانونية للعقارات موضوع الاستقصاء والتحديد من خلال إجراءات خصوصية لتسجيلها
- تنظيم الانتقال بين الملك الوطني العام والملك الوطني الخاص من خلال تقنية الإدماج في الملك العمومي والإخراج منه والتي لم تقنن سابقا
- تنظيم مبادئ ضبط الملك الوطني ودفاتر الحقوق العينية المرتبطة به.
التصرف
- تنويع صيغ التصرف في الملك الوطني الخاص قصد تطويعه لمختلف الأنماط والمتطلبات المستجدة للاستثمار العام والخاص من خلال تقنين بعض المؤسسات التي لم يتم تنظيمها في النصوص السابقة ّ كالإشغال الوقتي والتخصيص والوضع تحت التصرف واللزمة والشراكة بين القطاع العام والخاص.
- تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة وحماية حقوق الغير مع إقرار اعتماد الظروف المغلقة إلى جانب المزاد العلني
- توضيح بعض إجراءات خاصة بالمعاوضة وإجراءات إسقاط الحق في العقار غير الفلاحي.
- تعزيز قاعدة تحرير الاستثمار المقررة بقانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 من خلال تحفيز الاستثمارات الكبرى أو ذات قدرة تشغيلية عالية المصادق عليها بإقرار الترخيص في التفويت بالمراكنة في العقارات الدولية الضرورية لإنجازها.
- إقرار منع العقلة والشفعة في الملك الوطني الخاص وقابلية اكتساب الملك الوطني بالتقادم مع اعتماد مدة طويلة قدرها 40 سنة واشتراط نفس الأجل نظير ذلك عند تمليك الدولة بالملك الشاغر.
العقارات الفلاحية الدولية
- إفراد هذه الفئة من العقارات بعنوان في المجلة لكونها تشكّل رصيدا استراتيجيا للتنمية والتشغيل وضمان الأمن الغذائي، مع الاستئناس بمخرجات الاستشارة الوطنية لتطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية التي أنجزت خلال سنة 2016.
- الحفاظ على أبرز خيارات القانون عدد 21 لسنة 1995 كمبدأ منع التفويت في هذه العقارات وصيغ التصرف فيها وأنماط استغلالها وهي الكراء خصوصا للفنيين الفلاحيين وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والتخصيص مع مزيد توضيح أحكامها مع إدخال صيغ تصرف جديدة هي الاستغلال المباشر واللزمة والإشغال الوقتي وتوظيف حقوق الارتفاق مع التخلي عن مؤسسة حق الانتفاع التي أظهرت التجربة محدوديتها وعجزها عن استقطاب التمويلات اللازمة لإحياء والتنمية.
- إقرار مدة دنيا للكراء ب6 أعوام تراعي استقرار الوضعيات وديمومة الاستثمار وتمكينه من فرص التمويل والإحاطة.
- تبسيط إجراءات توظيف هذه العقارات وإنهاء العالقة التعاقدية المبرمة في شأنها واسترجاعها ومراجعة موجبات إسقاط الحق وإجراءاته وآثاره وتنظيم إجراءات التخلي الإرادي عن العقار كإحدى صور إنهاء العلاقة التعاقدية.
- توسيع حالات الكراء بالمراكنة لتشمل الأراضي الكائنة بالبادية والمناطق الحدودية وتمتيع العاطلين من حاملي الشهائد العليا بمعاليم كراء تفاضلية بقرار وزاري مشترك، تكريسا لمبدإ التمييز الإيجابي.
- ربط الترخيص في الكراء بأمر حكومي بالمشاريع الاستثمارية الفلاحية ذات الأهمية الوطنية والمصادق عليها والمستجيبة خاصة لمتطلبات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.
- الإبقاء على مبدأ تسوية الأوضاع العقارية القديمة وتبسيط إجراءاتها مع حذف شرط الاستغلال بصفة قانونية الذي عاق تسوية عدة ملفات طبق الأمر عدد 1870 لسنة 2015 نتيجة تأخر صدور هذا النص منذ قانون 1995 وانتقال ملكية جزء هام من تلك العقارات في الأثناء إلى الغير وهو إجراء سيمكّن من تصفية وضعيات مزمنة لعقارات فلاحية خارج تصرف الدولة عمليا وتحرير المبادرة وجباية مبالغ مالية هامة لخزينة الدولة من استخلاص أثمان البيع.
الأحكام الانتقالية
- ضبط آجال للخواص للتصريح بما تحت أيديهم من الملك الوطني العام والخاص للدولة وطلب تسوية وضعية تصرفهم، وهو إجراء سيحقق ثالث فوائد الأولى الكشف بصفة تفاعلية عن أملاك لم يسبق للدولة حصرها أو تحديدها بما فيها المحلات المتأتية من أملاك الفرنسيين بتونس والتي مازالت عملية إحصائها وتصفيتها متعثرة والثانية هي قطع مدة التقادم على من يدعى الحوز المكسب للملكية والثالثة تحصيل مبالغ هامة بعنوان غرامات تصرف أو أثمان لقاء التسوية.
- سحب إجراءات التسجيل المقررة بالمجلة في مادة الاستقصاء والتحديد على العقارات الصادرة في شأنها أوامر مصادقة على استقصائها وتحديدها في ملك الدولة الخاص قبل دخول المجلة حيز التنفيذ.
- سحب مدة الكراء الدنيا الجديدة المحددة بستة أعوام على المدد الكرائية المحددة في الأصل بثلاث سنوات والجارية في تاريخ دخول المجلة حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.