اعتبرت أمس هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهيمي أن تعاطي النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية غير جدي مع الوثائق التي كشفتها وقد قررت مواصلة نشر الوثائق الى الراي العام إلى ان يتم فتح ابحاث تحقيقية جدية وفق تعبيرها، كما قررت تقديم شكايات جزائية للقضاء العسكري باعتبار أن الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية لا يعتبر فتحا تحقيقيا للبحث وانما مجرد اعمال اولية وقد رأت هيئة الدفاع ان ذلك لا يحول دون تقديم شكايات جزائية الى القضاء العسكري بالاستناد الى طبيعة الوثائق وارتباطها بالاختصاص الحكمي لهذا النوع من القضاء. وذكرت هيئة الدفاع عن الشهيدين في بيان أصدرته أمس أنه "بعد تداول تصريحات صحفية من طرف الناطق الرسمي للقطب القضائي لمكافحة الارهاب مفادها فتح بحث تحقيقي بالقطب، وعلى إثر التصريحات الخجولة والمترددة والمتأخرة من طرف الناطق الرسمي لوزارة الداخلية والتي تعلقت بتامين المحجوز بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع إنكار وجود غرفة سوداء.. يهم هيئة الدفاع احاطة الراي العام بما يلي: اولا: في ما يتعلق بفتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب: تعتبر هيئة الدفاع ان لجوء النيابة العمومية بالقطب الى فتح بحث تحقيقي على اساس الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية مغالطة اجرائية وتلاعب قانوني يسعى الى طمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما له من مؤيدات، ويسوّي بين المجرم والضحية من حيث المراكز القانونية، خاصة وان الفصل المذكور متعلق بأبحاث اولية مؤقتة ضد مجهول دون جريمة او متهمين وترى هيئة الدفاع ان هذه الابحاث المؤقتة لا تحول دون تعهد القضاء العسكري بالشكايات في الملف. ثانيا: في ما تعلق بموقف وزارة الداخلية: الانكار المصحوب بالاعتراف: ورد في تصريحات وزارة الداخلية انه تمت استشارة النيابة العمومية حول الوثائق مع إنكار وجود لغرفة سوداء وهو ما يعني: 1) أنّ الوثائق وصلت الى ادارة التوثيق بالوزارة المعنية اقرارا منها بالمسؤولية في السرقة باستعمال خصائص الوظيف من طرف المدير العام للمصالح المختصّة عاطف العمراني. 2) أنّ استشارة النيابة العمومية تمت خلال سنة 2015 بمكاتبة موثقة ومسجلة صادرة من مدير إدارة التوثيق تمّ توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني. 3) انّ استشارة النيابة العمومية لا معنى لها طالما انّ الملف في تلك الفترة في عهدة القضاء الجالس المؤهل الوحيد قانونا باتخاذ قرار اضافتها للملف القضائي او ابقائها بوزارة الداخلية. 4) إنّ هذا التصريح يؤكد ان الملف القضائي الذي تعهد به حاكم التحقيق لا يتضمن هذا الكم الهائل من الوثائق، وهو ما يفترض اليوم استئناف الابحاث لظهور ادلة جديدة بإقرار وزارة الداخلية وفق الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية. 5) تنبه هيئة الدفاع الى أنّ هذه التصريحات ترقى الى مستوى جرائم المشاركة السلبية والمشاركة اللاحقة للجرائم الاصلية".