نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة ثالثة في قضية الشهيد عثمان بن محمود - قتل برصاصة أثناء مطاردته من قبل أعوان أمن سنة 1986 -والتي شملت الأبحاث فيها 6 متهمين بينهم بن علي الذي أحيل بحالة فرار ووجهت اليهم تهم القتل العمد والشهادة زورا والمشاركة في ذلك. وفي جلسة أمس لم يحضر المتهم الرئيسي في القضية وحضر محام في حقه تقدم بشهادة طبية تثبت مرور موكله بوعكة صحية كما لم يحضر متهم ثان وتقدم كذلك محاميه في حقه بشهادة طبية مؤكدا أن موكله مريضا وهو طريح الفراش ولم يحضر متهم ثالث وكان حضر في جلسة سابقة ولم يحضر متهم آخر رغم بلوغ الاستدعاء إليه فيما حضر المتهم الخامس كما واكبت جلسة المحاكمة يمينة الزغلامي النائبة بالمجلس التأسيسي، وقررت المحكمة اثر استنطاق المتهم الحاضر بالجلسة وسماع طلبات هيئة الدفاع عن الشهيد تأجيل القضية الى موعد لاحق. وفي جلسة أمس استنطقت المحكمة المتهم الوحيد الذي حضر بالجلسة وخير البقاء بالخلوة خلال استنطاقه المدعو فرج قدورة من أجل تهم المشاركة في القتل العمد والمشاركة في الشهادة زورا طبق احكام الفصلين 205 من المجلة الجزائية والفقرة الثانية والثالثة من الفصل 32 من المجلة الجزائية والفصل 240 من المجلة الجزائية ، وفي سياق حديثه عن مسيرته المهنية ذكر المتهم أنه متخرج من المدرسة العليا لمحافظي الشرطة بليون في اختصاص الاستعلامات والمخابرات كما أنه متحصل على ديبلوم أعلى في علم اجرام الاحداث وأول ما باشر عمله عمل بالمصالح الفنية سنة 1968 وتحديدا في مصالح مقاومة الجوسسة ثم كمسؤول أول بمصلحة الحدود والأجانب التابعة لوزارة الداخلية سنة 1973 ثم كرئيس منطقة الأمن الوطني بجندوبة في أواخر سنة 1973 ثم عاد للعمل كرئيس فريق بالمصالح المختصة وكان ينتظر حينها التحول للعمل بالمغرب وفي سنة 1976 عمل كمسؤول بالسفارة التونسية بالمغرب ثم في سنة 1978 عاد للعمل بادارة الحدود والأجانب كمسؤول عن المعلومات ليعود سنة 1980 للعمل كمسؤول أول بالشرطة الفنية وفي سنة 1981 عمل كمدير لمدرسة محافظي الشرطة بصلامبو ثم شغل خطة محافظ مركزي من سنة 1984 الى حدود سنة 1987 حيث تم تعيينه كمسؤول عن الاستعلامات العامة ثم عين سنة 1990 كمدير عام للأمن العمومي الى حدود سنة 1991 حيث عين كقنصل عام لتونس بروما واثرها عمل كمدير للتعاونية العامة لقوات الأمن الداخلي وختم مسيرته سنة 2001 كمدير للمصالح المختصة. انكار وفي خصوص أحداث القضية التي جدت خلال شهر أفريل سنة 1986 أكد المتهم أنه كان حينها يشغل خطة محافظ مركزي بالمحافظة المركزية بثكنة بوشوشة وكان بموجب خطته يشرف على ثلاث ولايات وهي تونس الكبرى وأريانة وبنعروس وذكر أن دوره كان الاستعلام والأمن العام فهو لا يباشر الضابطة الأمنية والقضايا العدلية التي ترجع بالنظر لرؤساء المناطق الذين هم تحت إشرافه ، وفي خصوص الحادثة أكد أنه كان على علم عن طريق البرقيات كغيره من المديرين والمسؤولين الأمنيين بواقعة إطلاق الرصاص من قبل أحد أعوان الأمن بمركز الأمن بخزندار على أحد الطلبة مما تسبب في وفاته مؤكدا أنه تم تداول لقب المتهم الرئيسي في القضية على أنه هو من أطلق الرصاص على الشهيد مؤكدا أنه لا يتذكر اسمه ولا يعرفه كما أنه لا يتذكر سبب حصول الحادثة وملابساتها. ونفى المتهم تواجده ليلة الحادثة رفقة رئيس منطقة الأمن بباردو ووزير الداخلية حينها زين العابدين بن علي بمنطقة الأمن بباردو لتوجيه عملية البحث في القضية وقيامهم ب»فبركة» «سيناريو» للحادثة كما أنه لا يعلم بأن بن علي قام بتغيير مجرى البحث مؤكدا أنه لم يتم التنسيق معه لايجاد مخرج من هذا المأزق والبحث عن شهود للتغطية على الحادثة حينها من طرف أي جهة أمنية كما نفى علاقته أو معرفته ببقية المتهمين المحالين معه بحالة سراح وتمسك ببراءته. شهادة إدانة.. وبمجابهته بشهادة ادانة لأحد أعوان الأمن الذين باشروا زمن الحادثة الأبحاث في قضية مقتل الشهيد عثمان بن محمود بمنطقة الامن بباردو والتي ذكر فيها أن بن علي حضر بمعية المتهم بمقر المنطقة ليلتها وأشرفا على سير البحث في القضية نفى المتهم ذلك وباستفساره في خصوص بيان صحفي صدر بجريدة «الصباح» ابان حصول الواقعة سنة 1986 والذي جاء في الأبحاث أن بن علي أملى هذا البيان على العون الذي نقله الى الجريدة نفى علمه بتاتا بهذا البيان الا عند استدعائه من طرف هيئة الحقيقة والكرامة قصد سماعه. بطاقات ايداع.. وخلال جلسة المحاكمة طلبت هيئة الدفاع عن الشهيد عثمان بن محمود تفعيل الفصل 142 من المجلة الجزائية وبررت طلبها بانه تم خلال الجلسة الفارطة تأخير القضية ليدلي دفاع أحد المتهمين بشهادة طبية معرّبة حول الحالة الصحية لموكله وتم اصدار حكم تحضيري في هذا الخصوص ولكنه لم يدلي بتلك الشهادة في جلسة أمس وبالتالي فانه لا يمكن وصف المتهم الا بالفار باعتبار أن عدم حضوره يعتبر موقفا وليس لوجود ظروف خاصة باعتبار ان الشهادات الطبية التي أدلى بها لا قيمة طبية لها لأنها من طبيب خاص ولا قوة ثبوتية لها باعتبارها ليست نتيجة اختبار قانوني وبالتالي فهي شهادات يسهل الاستظهار بها أمام السلط القضائية واستدل بالشهادة الطبية التني استظهر بها أمس محام في حق المتهم الرئيسي في القضية واعتبرها تعيد حرفيا ما جاء بالشهادات الطبية السابقة بل أنها من نفس الطبيب النفسي وجاء فيها أن المتهم «يعاني من مرض نفسي يتمثل في حالة اكتئاب وله صعوبات في التنفس وبعض التتبعات القضائية قد تعكر حالته». وأكدت هيئة الدفاع على ضرورة ان يستظهر المتهم بشهادة طبية تفيد انه يحمل اعاقة بدنية تمنعه من الحضور بالمحكمة والا فان المتهمين يعتبرون في حالة فرار لذلك طالبت هيئة الدفاع بإصدرا بطاقات ايداع بالسجن في حق المتهمين لالزامهم بالحضور في الجلسات أمام عدم استجابتهم التلقائية لذلك رغم بلوغ الاستدعاءات اليهم لأن في ذلك تعطيلا لسير الابحاث ولأن الاستظهار بشهادات طبية متشابهة هو تفص من التتبع لذلك طالبت هيئة الدفاع عن الشهيد بتفعيل مقتضيات الفصلين 85 و142 من المجلة الجزائية والا فان عدم حضور المتهمين بالجلسات فيه «نسف» لمسار العدالة الانتقالية.