سعيّد: 'مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية لم يعد يحتمل التأخير'    العثور على سلاح ناري من نوع "كلاشنيكوف" وكمية من الذخيرة ومخزنين معبأين    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    بطولة الجزائر- الجولة ال26: مولودية الجزائر تتوّج باللّقب الثامن    طقس اليوم : هل ستتواصل الأمطار ؟    قفصة: 241 حاجا وحاجة ينطلقون من مطار قفصة القصر الدولي يوم 28 ماي    مدنين: القبض على شخص استولى على 40 ألف دينار من أجنبي    ترامب يحذّر من اندلاع حرب عالميّة قبل الانتخابات الأمريكية    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة: التونسية سمية بوسعيد تحرز برونزية سباق 1500م    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 بالمائة    مدير معهد الإحصاء: كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار    وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد أن الشركات الأهلية تجربة رائدة وأنموذج لاقتصاد جديد في تونس    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس تقدّم خلال لقاء مع بودربالة مقترح تعاون مع البرلمان في مجال مكافحة الفساد    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    الخارجية الألمانية.. هجمات المستوطنين على مساعدات غزة وصمة عار    اكتشاف جديد قد يحل لغز بناء الأهرامات المصرية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    أولا وأخيرا ..«سقف وقاعة»    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    خلال شهر أفريل : رصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    حادث مرور قاتل ببنزرت..وهذه حصيلة الضحايا..    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    اتحاد الفلاحة: أسعار أضاحي العيد ستكون باهضة .. التفاصيل    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    فرنسا: الشرطة تقتل مسلحا حاول إضرام النار بكنيس يهودي    بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل توكيل على أفراد العائلة الحسينية صادر بين سنتي 1861 و1956 باطل من أساسه
رأي: من وحي حصة البرنامج التلفزي «عن حسن نيّة»
نشر في الصباح يوم 24 - 01 - 2009

لقد كنت من بين الأوائل المطلعين على موضوع قضية أملاك ورثة المرحوم إسماعيل باي (06 هكتارات بأهم موقع بالمرسى الشاطئ حيث محطة القطار والكرنيش) ولم أكن لأتفطّن لمسألةوجود توكيل مسند من إسماعيل باي لأي كان وقد امتاز هذا الأكبر على كثير من أفراد العائلة الحسينية ببلوغه إلى مقام «باي الأمحال» الذي هو من شروط ولاية باشوية تونس واعتلاء سدة «باي الكرسي»...
لم أتفطن إلى هذه النقطة إلا حين أثارها الزملاء المتعاونون مع برنامج «عن حسن نية» الذي بثته قناة «حنبعل» ليلة السبت 27/12/2008، وقد أبدى الزميل المحترم الأستاذ منير بن صالحة استغرابه من تولي إدارة الملكية العقارية تعليل ترسيمها لبيع أمضاه بالنيابة عن المرحوم إسماعيل باي، وكيل حيث لم يدل هذا الوكيل بنسخة قانونية من وثيقة التوكيل للملكية العقارية وموقف الزميل قانوني تماما ومهني جدا «Professionnel» إلاّ أنّ صفة الموكّل (Le mandant) كفرد من الأسرة الحسينية، وذلك بقطع النظر عن كونه «باي الأمحال» والذي يجوز اعتباره «ولي عهد» بعد انقضاء الخلافة العثمانية في عشرينات القرن العشرين الماضي وفضلا أيضا عن صفته كشقيق ل«باي الكرسي» الذي يجوز اعتباره، ملكا، بعد زوال خطة الخليفة العثماني...
فهذا التوكيل باطل ومن أساسه أو من أصله أي أنه لا يصححه التوكيل اللاحق، فهو لا ينقلب إلى الصحة أبدا كما الميت الذي لا يعود إلى الحياة الدنيا.
1) من قانون 26/04/1861 إلى القانون المتعلق بدائرة الشؤون السنية
من المعلوم أن دستور عهد الأمان الصادر في منتصف القرن التاسع عشر، قد تُرجم على أرض الواقع بإرساء عدد من المؤسسات ومن الآليات، وقد جاء قانون الدولة التونسية المؤرخ في 26/04/1861، ناصا على هذه الجوانب، بعد أن اكتفى عهد الأمان سابق الذكر بإيراد الأدبيات أو المرجعيات الدينية والفكرية لذلك المشروع الحضاري الكبير.
ومن هذه الآليات تلك المتصلة بعلاقة «أفراد البيت الحسيني» بالمؤسسات «الدستورية» لو صحّ التعبير، التي سيقع بعثها مثل المحاكم على غرار «مجلس الحرب» و«مجلس الجنايات والأحكام العرفية» و«مجلس التجارة»... إلخ... فقد جاءت هذه العلاقات لا وظيفية Non-fonctionnelle وخاصة لا عضوية Non-organique ضرورة ما وقع اقراره من نظام الامتياز الولائي القضائي / Le privilège jurudiction لفائدة أفراد البيت الحسيني، فعلى غرار الأشراف الذين لا يقاضيهم ولا يتصرف في أملاكهم إلا السيد نقيب الأشراف(1)، فإن أفراد البيت الحسيني لا يقاضيهم جزائيا، وسواء كان الشاكي من عامة الناس. (الفصل 07 الجنايات الخفيفة / والفصل 08، الجنايات الثقيلة) أو من داخل الأسرة (الفصل 06) إلا كبير البيت، أي المولى (الفصل01) وهو الباشا باي الكرسي، أو من يعينه هو لنيابته من كبار أفراد الأسرة أو من الوزراء المباشرين أو من أهل مجلسه الخاص (وهو مجلس مختصر في عدد أفراده الذين هم في نفس الوقت أعضاء بالمجلس الأكبر) (الفصل 21)...
وفي إطار هذا النسق من الامتياز، وعلى غرار ما هو معمول به مع السادة الأشراف، فإن التصرفات القانونية لأفراد الأسرة الحسينية لا يصح فيها التوكيل لإبرام عقود البيع والشراء وغيرها ولو كانت هبات ولا تكون نافذة إذا لم تتحصل على موافقة «باي الكرسي» الذي صار «ملكا» بعد زوال الخلافة العثمانية وذلك بمقتضى ما هو منصوص عليه بالفصل 03 من قانون الدولة التونسية من أحكام وهي خاصة «المولى من هذا البيت الحسيني هو الذي له النظر في آله بحيث لا يتصرف أحد منهم في ذاته أو ما له إلا بإذنه وحكمه... إلخ..» فهذا القانون قد نزّل أفراد الأسرة الحسينية منزلة «القاصر القانوني» (Le mineur de droit) حيث اقتضى نفس الفصل 03، سابق الذكر و«حكمه معهم حكم الوالد مع صغار البنوة» (وهو في نظرنا، واجب أكثر منه حقا)..
ولا يوجد إعفاء من هذا «التحجير La déchéance لفائدة أي فرد من أفراد البيت الحسيني ولو كان «باي الأمحال» أي «ولي العهد» مثل المرحوم إسماعيل باي.. الذي حتى لو صدر عنه «توكيل» للغير فهو باطل ومن أساسه وخلال السنوات الثلاثين من القرن العشرين حين صدر البيع من طرف الوكيل عن المرحوم اسماعيل بأي كانت مجلة الالتزامات قد دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 1906، وهي تنص على أمور لا تتخالف مع ما جاء به قانون الدولة التونسية لسنة 1861... ومنها مسألة الاستثناء، وذلك في صلب الفصل 540م.ا.ع «ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحصور مدة وصورة»...
وهذا يعني أنه في حالة اثبات «صورة» لاستثناء من القانون العام المتعلق بتنظيم أهلية التعاقد كما هي صورة التحجير القانوني الواقع على أفراد البيت الحسيني لفائدة «باي الكرسي» أو «الباي المتولى» فإن أي توكيل صادر عن أي فرد منهم للغير هو توكيل باطل من أساسه ولو كانوا راشدين سنّا، وسليمين من حيث المدارك العقلية والصحة النفسية ذلك بموجب قانون 1861 الذي نزلهم إلى منزلة القاصر، وكل تصرف ناتج عن قاصر، دون تدخل من وليه هو تصرف باطل...
إلاّ أنّ وكيل المرحوم إسماعيل باي فرنسي الجنسية وهو يشغل خطة «مدير المالية» (وزير المالية في ذلك الإطار التاريخي)... فهل أنه وكيل عنه بصفته الشخصية (Intuitu-personoe) أم أنه وكيل عنه بصفته تلك (Es-qualité) أي بصفته وزير المالية؟
وهذا يجرنا للحديث عن الحقوق المكتسبة لأفراد الأسرة الحسينية في عهد الحماية التي انتصبت سنة 1881، والنظر فيها إذا كانت قد تغيرت بموجب هذا التغيير القانوني الكبير الذي طرأ على البلاد بأسرها بموجب تلك المناسبة؟
2) دائرة الشؤون السنية، قائمة أيام الاستعمار
من المعلوم أن معاهدتي باردو (12 ماي 1881) والمرسى (8 جوان 1883) وما تلاهما من النصوص المرسخة لقدم الحماية / الاستعمار الفرنسي بتونس قد أطاحت بكل مقومات السيادة التونسية، إلاّ أنّها قد حاولت الظهور بمظهر الحامي لحقوق الباي وأسرته فالفصل 3 من معاهدة باردو، مثلا ينص على ما يلي: «حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بتقديم معاضدتها المستمرة لسمو باي تونس، دفاعا عن شخصه أو ملكه أو يخل براحة أو...» أما الفصل 3 من اتفاقية المرسى فقد جاء ضامنا لراتب الباي السنوي مبينا مبلغه بالفرنكات الفرنسية.
والمهم أن المعاهدتين لم تلغيا مفعول دستور عهد الأمان إلاّ في خصوص العلاقات الخارجية، أو تنفيذ المعاهدات مع الدول الأجنبية (الفصل 4 من معاهدة باردو)... الخ... فحتى استلاب السلطة القضائية كمقوم أساسي للسيادة التونسية فقد جاءت به نصوص لاحقة وهي أقل مرتبة من المعاهدتين سابقتي الذكر لكن يبدو أن المحافظة على تجريد أفراد الأسرة الحسينية من الأهلية التعاقدية La capacité de contracter قد مرت بمرحلة عرفت خلالها تغييرا شكليا وذلك بإحالة هذا العبء من الناحية التنفيذية من طرف «الباشا الباي» إلى إدارة خصوصية.
وبالفعل ومنذ السنوات الأولى للقرن العشرين تعزز مظهر تنزيل أفراد العائلة الحسينية منزلة القاصر القانوني بأن بعثت مصالح إدارية تحت اسم: دائرة الشؤون السنيّة La direction de la liste civile تضاعف فيها تقديم باي الكرسي على تصرفات أفراد أسرته بتدخل مدير الشؤون السنية الذي يوقع على تلك التصرفات ومنها البيع والشراء، على أن موافقة الباي قد بقيت دائما قائمة كشرط صحة لتوقيع مسؤول الشؤون السنية وللتصرف القانوني بيعا كان أو شراء أو غيرهما من التصرفات.
على أن الإدارة الاستعمارية، قد تكون استغلت هذه المناسبة لتقرض نوعا من الشفافية على أملاك أسرة البايات فقد جاء نفس النص القانوني بأحكام تلزمهم بالقيام بنوع من التصريح على الشرف سنويا بأملاكهم وبأموالهم عموما... والله أعلم ماذا كانت نسبة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع(2).
هذا ولم يرفع هذا التحجير إلاّ بأمر الوزير الأكبر ورئيس الحكومة الزعيم الحبيب بورقيبة صادر خلال سنة 1956(3) فسواء كان «المقدم» (Le curateur) على أفراد الأسرة الحسينية هو الباي المتولى بنفسه أو بالاشتراك مع إدارة الشؤون السنية فإن التوكيل المسند إلى مدير المال الفرنسي من المرحوم إسماعيل باي هو توكيل باطل من أساسه، اللهم إذا كان هذا الموظف السامي الفرنسي، قد جمع إلى صلاحياته الوزارية صفة «مدير الشؤون السنية» وفي هذه الحالة فإن حافظ الملكية العقارية غير ملزم بالتنصيص على «التوكيل ولا على كونه لم يقع الإدلاء به له، أو أن البيع سابق عن التوكيل بمدة عامين كاملين (من 1936 إلى 1938) لأن الوثيقة التي ينبغي الإدلاء بها إليه إنّما هي القرار الرسمي بتسمية القائم بالعملية كمدير للمال على صفته الأساسية في تنفيذ العملية وهي صفته كمدير، عندئذ، للشؤون السنية أما إذا تعلق الأمر بمصادرة أملاك، فلا علاقة لهذه العملية بالتوكيل، أيضا، لأن المصادرة عمل إداري وحيد الجانب Acte unilatéral بينما التوكيل عقد ثنائي الأطراف وهو عقد مسمى زيادة على ذلك» ولهذا السبب نرى أن هذا البيع باطل من أساسه، وهذه هي الإشكالية القانونية لهذا المصراع من المصاريع المتعددة لملف أملاك أحفاد المرحوم إسماعيل باي.
الإحالات:
(1) تختلف منطلقات إخراج كل من سليلي الأشراف ومن أفراد الأسرة الحسينية من تحت مظلة ولاية القضاء العادي، فالأشراف يخشون من أن يقعوا تحت ولاية من هو أقل منهم كفاءة... أما بالنسبة لسليلي الأسرة الحسينية فلقد أبان الفصل 03 من قانون الدولة لسنة 1861 على نزعة «أبوية Paternaliste» خالصة... قد لا تتنافى والسبب المعتمد من جانب الاشراف.
(2) الحقيقة أن الإدارة الاستعمارية قد أدخلت عدة تحويرات جوهرية على الحياة الإدارية والمالية في البلاد، ومنها إضفاء على القياد (العمال أو الولاة التونسيين) صفة «العون المحاسب العمومي» L'Agent comptable public فإنها قد فرضت عليه الالتزام بقواعد المحاسبة العمومية. (راجع محمد بن الأصفر العدد 153 لسنة 2000، الجزء 2 - من مجلة الإتحاف) كما أنّها قد خوّلت قاعدة الأداء على النشاط الفلاحي، بأن تخلت نهائيا على وحدة «الماشية» غير الموحدة، والمتغيرة من جهة إلى أخرى فارضة استعمال وحدة الهكتار الموحدة على كامل صعيد البلاد و«المعقلنة» بالأخارة، وكان ذلك بمناسبة اصدار ميزانية سنة 1910 (راجع: محمد بن الأصفر (تحقيق)، رسالة الشكوى الأهلية من كثرة الضرائب والصنتيمات الإضافية تلخيص الشاذلي درغوث ضمن مجلة «الحياة السياسية» مجلس النواب باردو (تونس) العدد أفريل لسنة 1999.
فربما كان إحداث دائرة الشؤون السنية مندرجا في إطار هذه المنظومة الإدارية والمالية الجديدة، أو الواقع تأهيلها، خدمة لمصالح الاستعمار والمستعمر والمعمر بلا شك ولا ريب... ولكنها انجازات على صعيد تحسين أساليب التصرف الإداري والمالي في نهاية الأمر... ستكون لها فائدة ولو على المدى البعيد، وبالنسبة للأهالي التونسيين.
(3) لقد برّر الزعيم الحبيب بورقيبة، هذا الأمر بأنّه لا يوجد أي سبب لعدم ترشيد أفراد العائلة الحسينية على مستوى «أهلية التصرفات القانونية» وكانت هذه المقاصد الحسنة مناسبة لإلغاء «الامتياز القضائي» بأن ألغي نظام مقاضاة أفراد الأسرة الحسينية من طرف المجلس القضائي الخاص، الذي يرأسه الباي أو من ينوبه، المشار إليه أعلاه وقد تسنى تبعا لذلك إحالة «صالح باي» وهو أحد أفراد الأسرة الحسينية على المحاكم الجناحية العادية (محكمة الدريبة) في قضية «مخدرات» عرفتها ضاحية المرسى كان تورط فيها بمعية جمع من المواطنين من المسلمين واليهود، ومن المفارقات تضمين حاكم التحقيق القاضي عمارة أورير أقوال صالح باي بعد عبارات من قبيل «وأعترف الأمير صالح...» أو «أجاب الأمير صالح...: (راجع محمد بن الأصفر: تاريخ القضاء في تونس، كتاب مخطوط وكم من الوثائق).
(*) محام لدى محكمة التعقيب - مُؤرخ المؤسسات القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.