المخرج التونسي الشاب محمد أمين الزيادي في ذمة الله    انجاز مآوي ذات طوابق بتونس العاصمة: مشروع مكبل منذ عشر سنوات    شركة اللحوم تشرع في بيع أضاحي العيد بداية من 8 جوان الجاري    إحالة اللاعب أصيل النملي على لجنة التأديب والانضباط    في منتدى السي 0س 0س الغد …النادي وضع القدم الأولى على خارطة الطريق.    للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات: وزارة التربية تمنع ارتداء الكوفية الفلسطينية    وزيرة التربية: لايمكن الحديث عن لوحات رقمية والمدارس تفتقر لمياه الشرب    ولاية تونس في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث المرور    كوريا الشمالية تُهدي جارتها الجنوبية 600 بالون نفايات    قربة: وفاة تلميذ ال13 سنة غرقا    بنزرت: وفاة اب غرقا في شاطئ سيدي سالم وإنقاذ طفليه الصغيرين    حسان غنّاي رئيسا للمجلس الجهوي بصفاقس    متى تبدأ ليلة وقفة عرفة؟...وموعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    هذه الدولة تعتمد أول لقاح للسرطان في العالم    بعد زيارة الصين: رئيس الدولة يعود الى تونس..    في الصّميم :خوفا على ناجي الجويني    أفضل الخطوط الجوية لسنة 2024    خلال زيارته المكتبة الكبرى لشركة "هواوي": رئيس الجمهورية يهدي المكتبة مؤلفات تونسية (صور)    أخبار الأولمبي الباجي: مباراة بلا رهان وبن يونس يلعب ورقة الشبان    هزّة أرضية في المغرب    أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران    النادي الصفاقسي يطلق منتدى للتشاور مع احبائه ومسؤوليه السابقين    طقس مغيم مع امطار صباح الاحد    ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    أخبار المال والأعمال    العجز المسجل في الاموال الذاتية لشركة الفولاذ بلغ قرابة 339 مليون دينار خلال 2022..    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    أمطار الليلة بهذه المناطق..    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    وزارة الداخلية :بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي    وزارة المالية تعلن عن اطلاق منصة ''تاج''    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    عاجل/ الإحتفاظ بشخص يهرّب المهاجرين الأفارقة من الكاف الى العاصمة    بكالوريا 2024 : نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية و الجهوية بولاية صفاقس    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    حريق ضخم جنوب الجزائر    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات للمالكين والمتسوّغين الذين لا يُعْلمون البلديات خلال 8 أيام من إشغال المحلّ
جباية:بعد صدور القانون المتعلق بتحسين استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 23 - 07 - 2007

مهلة بثلاثة أشهر لمن سوّغوا وتسوّغوا محلات قبل صدور القانون
إشغال المحلّ حتى دون كراء وحتى وإن كان غير مبني بالكامل يفترض التبليغ
تونس الاسبوعي
من المنتظر ان يدخل القانون الجديد المتعلق باستخلاص المعاليم الراجعة للجمعيّات حيز التنفيذ خلال المدة القريبة القادمة بعد ان تكون قد صدرت نصوص توضيحية في الغرض
تكون قد قدمت أنموذجا للتصريح بإشغال عقار أو كرائه لدى الجماعات المحلية.. ويفرض هذا القانون على المالك والكاري او الشاغل للعقار بأي وجه إعلام البلدية بذلك خلال 8 أيام من إشغال العقار والا يكون عرضة للعقوبات الجزائية.. بمعنى أن كل تغيير يطرأ على وجه استغلال العقار او هوية مستغله او شاغلة يفترض الاعلام به وفيما يلي التفاصيل:
لماذا القانون؟
في الوقت الذي شهدت فيه جل الموارد الجبائية تطورا ملحوظا لم يتطور مردود المعلوم على العقارات المبنية بالقدر المرجو في الوقت الذي تعتبر فيه الجباية موردا رئيسيا لتمويل النفقات العمومية.. وفي الوقت الذي تتالت فيه الاصلاحات الجبائية فإنها لا يمكن ان تعطي مردوديتها حسبما فسره شرح الاسباب دون مراجعة طرق الاستخلاص.. ومن هذا المنطلق تقرر وضع إطار يتيح للجماعات المحلية التوصل الى المعلومات اللازمة حول اوجه استغلال العقارات السكنية الموجودة في الدائرة مرجع نظرها بما ييسر استخلاص ديونها الجبائية خصوصا إذا كان العقار مسوغا للغير بحيث يمكن استخلاص مستحقاتها من معين الكراء في صورة تلدد المالك او الورثاء رغم التنبيهات القانونية.
شروط جديدة
ومن هذا المنطلق وضع القانون شروطا جديدة على المالك كما على المتسوغ او الشاغل بأي وجه للعقار المبني أو الذي لم يتم بناؤه بالكامل وتتمثل هذه الشروط في ايداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى الجماعة المحلية مرجع نظره في أجل 8 أيام من التسويغ او الإشغال.. ويتضمن التصريح اسم مالك العقار ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او الوثيقة التي تقوم مقامها بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.. أما إذا كان المالك شخصا معنويا فيتم التنصيص على الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي.. كما تنص الوثيقة على إسم المتسوغ او الشاغل ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او ما يقوم مقامها من وثائق وتاريخ بداية التسويغ او الإشغال ومدته.. وينسحب هذا التصريح على كل من يتولى إدارة العقارات لحساب مالكها.
عقوبات للمخالفين
وفي صورة اخلال المالك او المتسوغ او الشاغل بأي وجه كان بواجب التصريح او عند ايداع تصريح منقوص او غير صحيح توظف عقوبة جزائية يتم احتسابها على أساس اقصى الثمن المرجعي للمتر المربع الواحد لأعلى صنف من أصناف العقارات وتساوي ثلاث مرات أقصى الثمن المرجعي المذكور.. وبالاضافة الى ما ورد من عقوبات جزائية يكون المتسوغ او الشاغل متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان السنة التي أبرم خلالها عقد الكراء أو بدأت خلالها الاشغال والسنوات الموالية الى تاريخ التصريح على سبيل تسوية الوضعية.
أحكام انتقالية
وقد تطرق المشرع الى الوضعيات السابقة للقانون ومنح المالك والمتسوغ او الشاغل أجل 3 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للتصريح وفق النموذج المنصوص عليه آنفا مع الحصول على وصل مقابل الايداع او ارساله عن طريق ارسالية مضمونة الوصول.. وهو نفس الاجراء المعمول به عند التصريح مباشرة إثر التسويغ.. وفي صورة تخلف المتسوغ او الشاغل عن القيام بالتصريح يكون متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان سنة دخول هذا القانون حيز التنفيذ والسنوات الموالية الى حين القيام بالتصريح.. علاوة على دفعه الخطية المذكورة آنفا والمقدرة بثلاث مرات أقصى ثمن مرجعي لأعلى صنف من أصناف العقارات.
أهداف
ويهدف القانون الى حمل واجب التصريح على المالك كلما طرأ تغيير على وجه استغلال عقاره او على هوية مستغل العقار او شاغله فيشمل ذلك تسويغ العقار للغير بعد ان كان المالك يشغله بنفسه او تغيير المكتري او وضع العقار على ذمة أحد أجراء المالك للسكن به بعنوان امتياز عيني او حوزه من قبل الغير بصفته شاغلا عن حسن نية او اي شكل اخر.. بما يمكن فيما بعد من تيسير اجراء عمليات الاحصاء.
ملاحظة
يذكر أن «الاسبوعي» كانت اول من نشر تفاصيل حول هذا القانون عندما كان مشروعا واليوم نعود اليه بعد ان صادق عليه مجلس النواب والمستشارين تعميما للفائدة ومساهمة منا في تحسيس عموم الناس حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.. ونأمل ان تبادر سلط الاشراف بالقيام بحملات تحسيسية في الغرض حتى يكون الجميع على علم بواجباتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.