مشاغل المهنيين على طاولة النقاش تونس الاسبوعي: بعد أن تم تجديد جميع هيئات الغرف الجهوية لعدول الإشهاد بالجمهورية وعددها عشر غرف أي بمعدل غرفة جهوية بكل محكمة استئناف، شرعت اللجنة الوطنية في الإعداد لتنظيم الجلسة العامة التأسيسية للجمعية الوطنية لعدول الإشهاد في الإعداد لهذا المؤتمر التأسيسي للجمعية الوطنية طبقا للنظام الداخلي المصادق عليه مؤخرا من طرف وزير العدل وحقوق الإنسان. ضيوف المؤتمر وعلمت «الاسبوعي» أن الجلسة العامة التأسيسية للجمعية الوطنية لعدول الإشهاد ستنعقد تحت إشراف وزير العدل وحقوق الإنسان تحت شعار: «عدالة الإشهاد: إقلاع وتحديث». وذلك يوم السبت 28 مارس الجاري باحد النزل بضفاف البحيرة بالعاصمة بداية من الساعة التاسعة صباحا، وأنه من المنتظر حضور عدد هام من ضيوف المؤتمر على غرار رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق ورئيس اللجنة الإفريقية ورئيس جمعية العدول بالدول الفرنكفونية ورئيس الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد ورئيس الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد بالمغرب وأمين نقابة محرري العقود بالجماهيرية العربية الليبية ورئيس اللجنة الايطالية الفرنسية لعدول الإشهاد ورئيس المجلس الجهوي لعدول الإشهاد بآكس أنبروفنس ورئيسة لجنة العلاقات الدولية بالهيئة العليا لعدول الإشهاد بفرنسا. وستخصص الفقرة الصباحية من برنامج المؤتمر لمداخلات الضيوف أما الفترة المسائية فستخصص لانتخاب رئيس -مترشح وحيد وهو الاستاذ عماد عميرة- و6 أعضاء من بين المترشحين ال11 وهم مثلما اشرنا الى ذلك في مقال سابق الاساتذة قيس قبادة وادريس المحيرصي ولطفي الشيحي ونوفل الطريفي وزهير القلال ورضوان الزرزري ونبيل الوسلاتي والحبيب شربيب وعبد الصمد السعيداوي وعبد الحكيم بن السيك علي ونرجس عباس اضافة لمراقبي حساباتها. أهم المشاغل ولعل أهم المشاغل وأمهات المسائل المطروحة على سلك عدالة الإشهاد - والتي ستكون أولى الملفات التي ستتناولها الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد بالدرس مسألة إيجاد اختصاص حصري للقطاع والمطالبة بتشريع يولي مسألة التفويت في العقارات الغير مسجلة أهميتها ليختص في تحرير عقودها عدول الإشهاد وذلك حماية لهذه العقارات غير المسجلة بالسجل العقاري والمستوجب على الأقل حفظها بدفاتر العدول ولتكون شأنها شأن العقارات المسجلة إذ قيمتها العقارية لا تقل شأنا عن هذه الأخيرة. تعديل القانون عدد 60 كما أن موضوع إعادة النظر في القانون ع60دد لسنة 1994 المنظم لقانون مهنة الإشهاد، ومراجعة القرار الصادر عن وزيري العدل والمالية في 08 أفريل 1975 والمتعلق بتعريفة أجور العدول والمنقح في 05 04 1985 و07 02 1991 ومراجعة التعريفة المعتمدة في تحرير الصكوك بإدارة الملكية العقارية وتوحيدها مع التعريفة المعتمدة من قبل عدول الإشهاد بل توحيد هذه التعريفة بين جميع محرري العقود المنصوص عليهم ضمن الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية وذلك لتجنب المنافسة غير المتوازنة بين جميع هؤلاء المحررين من محامين ومحرري عقود بإدارة الملكية العقارية وعدول الإشهاد الى جانب تقريب وجهات النظر بين عدول الإشهاد وادارة الجباية، فالمهنة صارت تحتاج اليوم إلى مراجعة جذرية للقانون المنظم لها، خصوصا وأن جل عدول الإشهاد أصبحوا من المتحصلين على الأستاذية في الحقوق ومتخرجين من المعهد الأعلى للقضاء، وأصبح عددهم يناهز الألف في كامل تراب الجمهورية ولازال هذا العدد يتطور من عام لآخر. كما ان المتغيرات العالمية، تجعل من مهنة عدالة الإشهاد تحتاج اليوم إلى مزيد النهوض بها والتفكير في واقع جديد لمرفق التوثيق الرسمي في ظل غزو للعقد الإلكتروني والمعاملات عن بعد وكثرة الشركات وتكاثر العلاقات التعاقدية بين الناس. صابر المكشر للتعليق على هذا الموضوع: