تحتفل تونس يوم 1 جوان 2009 بمرور خمسين سنة على وضع أول دستور لها كدولة مستقلة. تحتفل بهذا الحدث بعد أن أذن سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي في خطابه في 20 مارس 2009 باستحضار هذه الذكرى. تونس تحتفل وفي رصيدها مخزون رائع في مجال الثراء الدستوري... تونس تمتلك تقاليد دستورية عريقة ترسخت على مدى كل العصور... يكفي أن نذكر دستور قرطاج، ووثيقة عهد الأمان (10 سبتمبر 1857)، ودستور عهد الأمان (26 أفريل 1861)، وهو أول دستور عربي مكتوب بالمعنى الحديث، ودستور تونس المستقلة لسنة 1959. ومنذ وضعه سنة 1959، اتبع دستور تونس أسلوب التحديث السياسيle modernisme politique والديمقراطية، حيث انفرد الشعب آنذاك بسلطة وضع الدستور، وهو أسلوب المجلس القومي التأسيسي، وهو ما يعبّر عنه في الفكر السياسي الديمقراطي المعاصر "الجمعية التأسيسية" أو "الجمعية النيابية التأسيسية" والتي يعهد إليها مهمة وضع دستور يصبح واجب النفاذ. كما يعتبر دستور تونس المستقلة سباقا في مجال إرساء الدولة الحديثة وتنظيم السلطات، بالنظر إلى وضعه في الخمسينات، ضرورة أنه نظّم السلط وفرّق بينها، وأرسى نظاما سياسيا متطورا، وأعلن في توطئته على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب. كما أعلن أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان. لذلك كرّس أهم الحقوق والحريات الأساسية المعروفة في ذلك الوقت، وهي حقوق الجيلين الأول والثاني من أجيال حقوق الإنسان، كاحترام حرمة الفرد، وحرية المعتقد، وحرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات، وحرية التنقل، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات، وقرينة البراءة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. لقد ظهرت في تونس في السبعينات وبداية الثمانينات ممارسات أفرزها في الحقيقة الواقع السياسي آنذاك، كالرئاسة مدى الحياة... هذه الممارسات كانت تبتعد عن فلسفة التحديث في الدستور، وعن قيم الجمهورية الذي أعطاها دستور تونس لسنة 1959 قيمة فوق دستورية une valeur supra-constitutionnelle... هذه القيمة فوق الدستورية كرّسها كذلك الفصل 76 من دستور تونس اليوم. فكان لا بد من تصحيح المسار، واحترام ما جاء بنص الدستور... أي احترام مبادئ الجمهورية... فالنظام الجمهوري يقوم على نظام للحكم يرفض التوارث في السلطة، ويعتمد على مشاركة الشعب في تعيين الحاكم. إذا رغم أن دستور 1959 كان دستورا تحديثيا إلا أنه ابتعد عن المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية. لقد شدّد علماء الفكر السياسي، والقانوني، أن الدستور يجب أن يعكس أعمق القيم في المجتمع، وأن يشتمل على القواعد الأساسية للعملية الديمقراطية حتى يستجيب للمبادئ الخمس التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية فيصنّف تبعا لذلك ضمن الدساتير الديمقراطية التحديثية. فالحداثة أو التحديث تفترض دمقرطة الدستور. لذلك فإن المتأمل في التعديلات المدخلة على الدستور منذ التحول السياسي في 7 نوفمبر 1987 يلاحظ أنها تقوم على هاته المبادئ الخمس التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية: أول هذه المبادئ أن الشعب هو مصدر السلطات، ثاني هاته المبادئ سيادة القانون والمساواة أمامه، ثالث هاته المبادئ، التفريق بين السلط الثلاث، بمعنى عدم الجمع بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، رابعها ضمان الحقوق والحريات العامة دستوريا، خامس هاته المبادئ تداول السلطة وفق انتخابات دورية، عامة، ونزيهة تحت إشراف هيئة قضائية أو هيئة دستورية. وفعلا وتكريسا لمبدأ سيادة الشعب وقاعدة الانتخاب، أذن الرئيس بن علي بتعديل الدستور في 25 جويلية 1988 ليلغي الرئاسة مدى الحياة، وليحدّد إعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية. هذا التعديل يحدّ من الشخصنة، ويتيح للمترشّح لرئاسة الجمهورية عرض برنامجه على الشعب لطلب ثقته فيه. وهكذا يكرس تعديل 1988 مفهوم التحديث السياسي في تونس ضرورة وأنه جسم مبدأ من المبادئ الأساسية للدساتير الديمقراطية، وهو أولها: الشعب هو مصدر السلطات. ثم جاء التعديل الدستوري في 6 نوفمبر 1995 ليرتقي بالمجلس الدستوري إلى مرتبة الدستور بعد أن تم تركيزه منذ 16 ديسمبر 1987، كأحد المكونات الأساسية لضمان احترام الدستور من خلال مراقبته لدستورية القوانين، بما يجعل المجلس الدستوري الراشد لعمل النظام السياسي في تونس. هذا التعديل جسم التحديث في دستور تونس فجعله يستجيب لأحد المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية وهو مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه. مبدأ سيادة القانون تم الإصداع به كذلك في الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002، فأصبح مبدأ "دولة القانون" من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية التونسية شأنه شأن مبدأ التعددية. إن التحديث في الدستور يتبعه دون شك تحديث النظام السياسي، من خلال تكريس الديمقراطية ومقوماتها كالتعددية. التعددية لم تعهدها تونس من قبل... صحيح أنها أصبحت مبدأ دستوريا في دستور 1 جوان 2002، لكنها تكرّست في تونس منذ تعديل الدستور في 25 جويلية 1988 من خلال إلغاء الرئاسة مدى الحياة وإقرار الانتخابات الدورية... ثم تدعّم ترسيخ التعددية في تعديل 8 نوفمبر 1993 من خلال ترسيخ التعددية داخل السلطة التشريعية وذلك بتمكين أحزاب المعارضة من فرص أوفر للحصول على مقاعد في مجلس النواب. هذا التوجه التحديثي التحرري تعزز في التعديل الدستوري في 27 أكتوبر 1997. هذا التعديل دعّم مبدأ التعددية من خلال تحديد مهام الأحزاب السياسية وتنظيمها على أسس ديمقراطية، وضرورة احترامها لمبادئ حقوق الإنسان. هذا التمشّي كرّسه كذلك تعديل 30 جوان 1999 عندما ضمن الدستور التنافس في الترشح لرئاسة الجمهورية، بأن فتح الباب أمام الأمناء العامين للأحزاب للترشّح للانتخابات الرئاسية. وهو ما دعّمه تعديل 13 ماي 2003، عندما فتح الترشح للانتخابات الرئاسية لِأَيٍّ من أعضاء الهيئات التنفيذية العليا للأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وفق شروط تضمن التواصل والخبرة، على الرغم من أنه قبل 13 ماي 2003، خلافا لما كان عليه الوضع لسنة 1999، كان يتوفّر للمعارضة مجمّعة الثلاثين (30) تزكية المشترطة لتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية. ثم تواصلت هاته الإصلاحات الدستورية التحديثية من خلال التخفيض في مدة مباشرة المسؤولية السياسية للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي -والذي يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية- من 5 سنوات (تعديل 13 ماي 2003) إلى سنتين في تعديل 28 جويلية 2008. إن من المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية ضمان الحقوق والحريات العامة دستوريا. لقد أجمع علماء السياسة على ضرورة حماية حقوق الإنسان مباشرة، وبصورة فعالة في أب القوانين (الدستور)، لتكون مرجعا لجميع القوانين والتشريعات اللاحقة، فإذا لم تكن حقوق الإنسان محمية بصورة كافية منذ البداية عند وضع الدستور، أو عند تحويره، سيكون من الصعب حمايتها لاحقا، لذلك أقحم الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002 لأول مرة في تاريخ تونس الدستوري عبارة "حقوق الإنسان" صلب نص الدستور، وكُرِّسَتْ لأول مرة في تاريخ الدستور في تونس مبادئُ الكونية والشمولية، ومبادئ التضامن والتآزر، ومبدأ التسامح، والنَّصُّ صراحَةً على التعددية وعلى دولة القانون، وعلى حماية المعطيات الشخصية... أي تم تجذير تجليات ومظاهر التحديث السياسي. فليس في علمنا أنّ هناك دستورا آخَرَ في العالم يُقِرُّ بمبدأ الكونية مثلا. كما نعلم أن مبدأ شمولية حقوق الإنسان، والذي أصبح مبدأ دستوريا في تونس منذ 1 جوان 2002، هو إضافة تونسية للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان بما جعل مؤتمر كوبنهاغ لسنة 95 يكون متجاوبا مع خيار تونس للتنمية الاجتماعية. إن من بين المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية، مبدأ التفريق بين السلط الثلاث بمعنى عدم الجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هذا المبدأ كرّس في الحقيقة في تونس منذ دستور 1 جوان 1959. عزّزته التعديلات التي أُدخلت على دستور تونس منذ 25 جويلية 1988، ودعّمته، بل تجاوزته لتقوي السلط الثلاث، ولتدعّم استقلالها، ولتثمّن دور كل واحدة منها. لذلك تمت في الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002 تقوية السلطة التشريعية من خلال إحداث "مجلس المستشارين" كغرفة ثانية مثل باقي الديمقراطيات في العالم، قصد توسيع المشاركة السياسية، وتدعيم التمثيل الشعبي وتنويعه خاصة. كما أقر دستور 1 جوان 2002 مبدأ تحديثيا يتوافق ومبادئ الحوكمة la gouvernance démocratique، وهو مبدأ المساءلة la responsabilisation من خلال إخضاع الحكومة للمساءلة الحينية من قبل البرلمان. كما كرس الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002 فكرة القاضي الحامي للحقوق والحريات في الدستور، وهو مبدأ كرّسته كل الديمقراطيات، حتى أنه أصبح معيارا من بين أهم المعايير لتقييم الأنظمة السياسية شأنه شأن وجود هيكل أو مجلس أو محكمة لمراقبة دستورية القوانين. إن المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية التداول على السلطة وفق انتخابات دورية عامة ونزيهة. هذا التوجه كرّس في تونس منذ 25 جويلية 1988، وتجسّد جليا في انتخابات 1999 و2004 خاصة بعد أن دعم الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002 مبدأ سيادة الشعب، كما دعم فكرة مشاركة الشعب في تعيين الحاكم، من ذلك ترسيخ التعددية في الترشح إلى أعلى مسؤولية في الدولة من خلال إقرار نظام الانتخابات على دورتين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية بما يمثّل خير ضمان لأن يكون رئيس الجمهورية محرزا على الأغلبية المطلقة من الأصوات، بما يعزّز شرعيته الانتخابية من خلال توفيقه في تحقيق التفاف أغلبية الشعب حوله وحول اختياراته وبرامجه. إن خضوع الدولة للدستور في نظر الرئيس بن علي يعكس هيبة هذه الدولة، ويترجم عن أصالة شعبها، وهو مبدأ قانوني يوفّق بين صالح المجموعة وحماية حقوق الأفراد، كما يؤدّي إلى تعلّق الفرد بمواطنته. لذلك حرص الرئيس بن علي على السّمو دائما بالدستور وإثرائه بصورة مطردة بمبادئ ديمقراطية تحديثية تونسية، تونسية، تونسية.