مخالفات المترجل موجبة لخطايا مالية فورية بين ال3 وال10 دنانير تونس - الصباح شهدت عديد الطرقات في الأيّام الأخيرة بعض الحوادث التي كان ضحيّتها مترجّلون سواء على الطرقات الوطنية وخاصة في بعض طرقات العاصمة وخاصة منها الطرقات السريعة على غرار طريق 7 نوفمبر وطريق المرسى والطريق الوطنية رقم 8 المؤدية إلى بنزرت. هذه الحوادث تنضاف إلى الحوادث اليومية التي تشهدها طرقاتنا والتي جعلت بلادنا تحتّل المراتب الأولى في عدد الحوادث وضحايا الطريق رغم مساعي الهياكل الحكومية والجمعيات المعنية بالوقاية من حوادث الطريق لتطويق هذه الآفة والحد منها أقصى ما يمكن من خلال التشدّد في القوانين والتركيز على الحملات التوعوية والتحسيسية. وقد شددّت التنقيحات الأخيرة لمجلة الطرقات من العقوبات وركزت على الحد من السرعة واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة وغيرها من العقوبات التي تنتظر السائق عند إخلاله بالترتيبات والموانع حفاظا على حياته وحياة غيره من مستعملي الطريق..لكن مرة أخرى تهمل التنقيحات دور المترجل في التسبب في حوادث الطريق وتهمل الناحية الزجرية ضد هذا الطرف وتهمل ضرورة تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها في مجلة الطرقات وإلزام المترجل بما جاء في هذه المجلة. فالمترجل ليس دائما ضحية لحوادث الطريق،بل أن نسبة هامة من هذه الحوادث يتسبب فيها هو سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك نتيجة لا مبالاته في الطريق وعدم احترامه لأبسط قواعد المرور وعدم تقيده بالقوانين الملزمة له والتي تحدد حقوقه وواجباته.فالمترجل لا يعرف أو يتجاهل النصوص القانونية الخاصة به ويعتبرها غير ملزمة بالنسبة له رغم أن أحكامها واجبة التنفيذ والتطبيق وواجبة العقاب. سلوكيات خطيرة على الطريق فالمترجل لا يعترف مطلقا بأضواء الطريق المخصصة له، ولا يعير لألوانها أي اهتمام ولا ينظر بالمرة الى إشارات المرور الخاصة به. وبالتالي لا يتردد في قطع الطريق أمام السيارات بلا مبالاة مطلقة رغم أولوية مرورها ورغم أن الإشارة الضوئية الخاصة بالمترجلين حمراء. كما يتجاهل المترجل السير في الأماكن المخصصة له كالأرصفة وحواشي الطريق الترابية والفضاءات المهيأة والمعابر المخصصة له سواء منها الأرضية والمحددة بخطوط بيضاء فوق الطريق أو العلوية التي تكون عادة فوق الطرقات السريعة وغالبا ما نرى مشاهد أقل ما يقال فيها أنها خطيرة جدا حيث لا يتورع بعض المترجلين ومنهم حتى النسوة والطاعنين في السن في عبور طرقات سريعة دون المرور بالمعابر المخصصة لهم وهو ما يعرضهم للخطر وللموت. ويذكر أن مجلة الطرقات نصت في فصلها 54 على إلزامية "أن يسير المترجلون في الأماكن المخصصة لهم كالأرصفة والحواشي الترابية والفضاءات المهيأة للغرض .وفي صورة عدم وجود مثل تلك الأماكن أو في حالة تعذر استعمالها يجب على المترجلين أن لا يسيروا على المعبّد إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بذلك بدون خطر وفي هذه الحالة يجب عليهم السير على حافة المعبّد وفي الإتجاه المعاكس لحركة الجولان". كما نصّت نفس المجلة في فصلها ال55 على وجوب استعمال المترجل للممرات الخاصة به إذا كانت هذه الممرات لا تبتعد عنه بمسافة حددت ب50 مترا وينص الفصل المذكور صراحة على "يجب على المترجلين أن لا يعبروا المعبد إلا بعد أن يتثبتوا من قدرتهم على القيام بذلك بدون أي خطر مع اعتبار ظروف الرؤية والمسافة التي تفصلهم عن العربات وسرعتها وعليهم أن يستعملوا الممرات المخصصة لهم إن وجدت على الأقل من خمسين مترا منهم...". ودائما وفي ما يتعلق بواجبات المترجل، طالبت مجلة الطرقات باحترام إشارات المرور الصادرة عن عون الأمن إن وجد بالمكان وأن لا يقطع المترجل الطريق إلا بعد صدور إشارة من هذا الأخير. و نصّت الفقرة الثالثة من الفصل 55 أنه "وإذا كانت حركة الجولان منظمة من قبل عون مكلف بذلك أو بإشارات ضوئية يجب على المترجلين إلا يعبروا المعبّد إلا بعد صدور الإشارة التي تسمح لهم بذلك". مخالفات موجبة للعقاب وقد حملت الفصول الخاصة بالمترجل طابعا إلزاميا وزجريا ونصت على بعض العقوبات المالية ضّد المخالفين. وبالتالي لم تستثن هذه المجلة أيّا من مستعملي الطريق من العقاب في صورة المخالفة سواء كان سائقا أو مترجلا فمثلما يعاقب القانون سائق السيارة والعربة عند مخالفته للقانون فان المترجل بدوره عرضة للعقاب في صورة مخالفته للأحكام الخاصة بسيره وجولانه. وقد فرض المشرع التونسي عدة خطايا مالية متعلقة بمخالفات المترجلين نصت عليها مجلة الطرقات في الفصول 54 و55 و56 حيث نصّ الفصل 54 في فقرتيه الأولى والثانية على معاقبة المترجل بخطية مقدارها 3 دنانير في صورة سيره في غير الأماكن المخصصة للمترجلين أو يتوغل في المعبّد في صورة عدم وجود تلك الأماكن أو استحالة استعمالها دون أن يتأكد من عدم وجود خطر. ونصّ الفصل 55 فقرة أولى على فرض خطية قيمتها 3 دنانير على كل مترجّل يعبر المعبد دون استعمال الممرات المخصصة للمترجلين متى وجدت على اقل من خمسين مترا منه. ونفس مقدار الخطة يفرض على مترجل يتجول على معبّد ساحة أو تقاطع طرقات في صورة عدم وجود ممر للمترجلين يسمح له بالعبور المباشر دون أن يحيط بهذه الساحة أو هذا التقاطع للطرقات مع عبور ما يلزم من المعبّدات. ويمكن للخطية أن تصل إلى 5 دنانير إذا عبر المترجل المعبّد المنظمة فيه حركة الجولان من طرف عون امن أو بواسطة إشارات ضوئية دون انتظار الإشارة التي تسمح له بالعبور. وتتضاعف هذه الخطية لتبلغ ال10 دنانير حسبما ينصّ عليه الفصل 56 في فقرته الثالثة إذا سارت مجموعة من المترجلين على المعبد بشكل منظم دون الإشارة إلى ذلك بإشارة ضوئية سواء كان ذلك ليلا أو عندما تقتضي ظروف الرؤية ذلك نهارا. صعوبة تطبيق القانون وهذه النصوص واضحة وجلية وتحدّد بالتدقيق واجب المترجل في الطريق.لكن الإشكال يكمن في عدم تطبيق القانون سواء من قبل المترجل أو حتى من قبل الساهرين على فرض وتطبيق القانون حتّى باتت هذه القوانين "مهجورة" وأصبح المواطن نفسه متعودا على عدم احترامه للقوانين المنظمة لسيره وللإشارات الضوئية والمرورية الخاصة بجولانه وعبوره للمعبّد وأصبح يتجاهل الإشارات أمام تأكّده من عدم فرض العقاب ضدّه. ويبقى الإشكال كامنا في الجانب التطبيقي لهذه القوانين حيث وإن كانت معاينة المخالفة سهلة،فإنّ فرض العقوبة يبقى صعبا خاصة فيما يتعلق بجانب الخطايا المالية وطرق استخلاصها رغم أن تجربة سابقة أثبتت جدواها رغم صعوبتها ورغم ما أثارته من مشاكل حيث شهدت طرقات العاصمة في بداية التسعينات حملات لفرض تطبيق القانون على المترجل وتمت معاقبة المخالفين بخطايا مالية (تراوحت بين الدينار الواحد والثلاثة دنانير)تدفع لعون الأمن مباشرة مقابل وصل خلاص. وتلك الحملات كان لها المفعول الايجابي ومثلت نقلة نوعية في سلوك المترجل الذي بات أكثر حرصا على احترام إشارات المرور وعادت الى ذهنه وجود قوانين وأحكام تضبط سيره وسلوكياته في الطريق وتذكره بإجبارية القانون وضرورة تطبيقه حفاظا على حياته وحياة غيره من مستعملي الطريق.