عاجل : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    هيئة الانتخابات تشرع غدا في تحيين السجل الانتخابي    روعة التليلي تحصد الذهب في اليابان    اليوم : وقفة احتجاجية للتنديد بالتدخل الاجنبي و بتوطين أفارقة جنوب الصحراء    نابل: تضرّر ما يقارب 1500 هكتار : «الترستيزا» مرض خفي يهدّد قطاع القوارص    بفضل صادرات زيت الزيتون والتّمور ومنتجات البحر; الميزان التجاري الغذائي يحقّق فائضا    يهم مُربّيي الماشية: 30 مليون دينار لتمويل اقتناء الأعلاف    صفاقس صالون 14 للفلاحة والصناعات الغذائية تكريم القنصل العام الجزائري ووفد الجزائر    الأونروا: 800 ألف فروا من رفح يعيشون بالطرقات.. والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"    إطلاق نار واشتباكات قرب القصر الرئاسي في كينشاسا    صيف 2024: 50 درجة منتظرة و شبح الحرائق حاضر    علماء يكشفون : العالم مهدد بموجة أعاصير وكوارث طبيعية    إضراب بالمركب الفلاحي وضيعة رأس العين ومركب الدواجن    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    بغداد بونجاح يحسم وجهته المقبلة    الجمعية التونسية "المعالم والمواقع" تختتم تظاهرة شهر التراث الفلسطيني    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    العثور على كلاشينكوف في غابة زيتون بهذه الجهة    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    داء الكلب في تونس بالأرقام    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر نص قرار رفض مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر ل «الرئاسية»
نشر في الصباح يوم 29 - 09 - 2009

تونس الصباح: قرر المجلس الدستوري رفض قبول مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر للرئاسية ليوم الأحد 25 أكتوبر 2009. وفيما يلي نص رفض مطلب الترشح:
إن المجلس الدستوري بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصل 40 منه، وعلى القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصلين 30 و31 منه،
وعلى المجلة الانتخابية وخاصة الفصلين 66 و67 منها،
وعلى الأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى مطلب الترشح للانتخابات التشريعية المقدم من السيد مصطفى بن جعفر يوم 24 سبتمبر 2009 الى المجلس الدستوري،
وبعد المداولة،
1 حيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على أن «... يقع تقديم المترشح من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي»،
2 وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أنه «لا يقبل أي مطلب ترشح الا اذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين اعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين أن يوجهوا الى المجلس الدستوري تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محررا على ورق عادي ومذيلا بامضاءات المنتخبين المشار اليهم معرفا بها»،
3 وحيث أن السيد مصطفى بن جعفر لم يقع تقديمه من قبل المنتخبين المشار اليه أعلاه،
4 وحيث أدرج الفصل الثاني من القانون الدستوري المذكور عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 أحكاما استثنائية تنص على أنه «في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمين أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها»،
5 وحيث أفاد السيد مصطفى بن جعفر ضمن تصريحه بالترشح أنه الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومباشر للمسؤولية بدون انقطاع منذ حصول الحزب على الترخيص القانوني طبقا لقرار وزير الداخلية بتاريخ 25 أكتوبر 2002،
6 وحيث قدم مطلب الترشح في شكل تصريح محرر على ورق متنبر، متضمن للبيانات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 66 من المجلة الانتخابية وممضى من مقدمه ومرفق بمضمون من رسم ولادة المترشح وبشهادة جنسيته وبشهادات جنسية لأبيه وأمه وجده للأب وجده للأم وبنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وببطاقة عدد3 للمترشح وبوصل ايداع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى القابض العام للبلاد التونسية وبنسخة من بطاقة ناخب،
7 وحيث أن الأحكام الاستثنائية المذكورة أقرت شروطا لتقديم الترشح لرئاسة الجمهورية في صورة عدم توفر شرط التقديم المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور،
8 وحيث إن الشروط التي تستوجبها الأحكام الاستثنائية تتمثل في صفة المترشح وهي أن يكون المسؤول الأول لحزب سياسي وفي أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها،
في الصفة:
9 حيث ثبت للمجلس أن السيد مصطفى بن جعفر له صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو بهذه الصفة المسؤول الأول عن الحزب المذكور،
في شرط الانتخاب:
10 حيث ان القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور لم يحدد طريقة انتخاب معينة للمسؤول الأول عن الحزب السياسي أو الهيئة الناخبة،
11 وحيث ان الانتخاب يمثل في عملية اختيارا عن طريق الاقتراع مهما كانت صور اجرائه،
12 وحيث لا مناص والحالة تلك، من الرجوع الى الأنظمة الأساسية وغيرها من الوثائق التابعة للحزب والمودعة قانونا، للوقوف على الآليات المقررة في الخصوص،
13 وحيث ان الرقابة التي يمارسها المجلس بالنظر الى الاحكام الاستثنائية المذكورة تقتصر، في نطاق السلطات المخولة له، على التثبت في اعمال آليات الانتخاب التي ضبطتها أنظمة الحزب، دون الخوض في صحة تلك الاعمال من الناحيتين الواقعية والقانونية،
14 وحيث يستمد بالرجوع الى الوثائق الصادرة عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمودعة لدى السلط الادارية المؤهلة لذلك، أو المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أنه:
عملا بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، تحصل الحزب المذكور على الترخيص بتاريخ 25 اكتوبر 2002،
نص «القانون الأساسي» للحزب، في فصله الثالث عشر على أنه «لا يمكن تحمل المسؤولية داخل هياكل التنظيم في مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية إلا عن طريق الترشح والانتخاب وباعتماد الاقتراع السري»،
يستنتج من مختلف الاحكام الأخرى وأحكام النظام الداخلي للحزب أن المؤتمر الوطني ينتخب اعضاء المجلس الوطني وأن هذا الأخير ينتخب لجنة أمناء والتي بدورها تنتخب من بين اعضائها أمينا أول، وأن لجنة الأمناء تسمى في النظام الداخلي المكتب السياسي والأمين الأول يسمى أمينا عاما،
15 وحيث يستمد من جهة اخرى من الوثائق المذكورة أن المؤسسين قد أودعوا لدى السلط المؤهلة لذلك، وفي مرحلة أولى قائمة المؤسسين المشتملة على ثمانية اشخاص، ثم وجه السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 22 أكتوبر 2002 مكتوبا الى تلك السلطة، يتضمن خاصة ما يلي «من ناحية اخرى قد تقرر تكوين لجنة أمناء مكلفة بادارة الحزب وزعت المسؤوليات على أعضائها...»، وقد جاء بذلك المكتوب أن السيد مصطفى بن جعفر يتحمل مسؤولية الأمانة العامة، وأن «الأمل وطيد في أن هذه التوضيحات ستساهم في رفع الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب)»،
16 وحيث يستمد خاصة من ذلك أن من بين الأسباب التي حالت دون الحصول على الترخيص تتمثل في غياب التنصيص على هيئة أو شخص يكلف بأي صفة كانت بادارة الحزب وهو ما يمثل شرطا للأهلية القانونية للحزب، اذ يقتضي الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، الى جانب التنصيص على صفة المؤسسين، التنصيص كذلك على صفة المكلف بالادارة وهو ما يتأكد من الادراج المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اعلانات قانونية وشرعية وعدلية عدد 253 والصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2002 (صفحة 5499 وما بعدها)، اذ تضمن الاعلان عن تكوين الحزب على ما يلي:
«المؤسسون:
مصطفى بن جعفر طبيب جامعي: أمين عام
عمر مستيري فلاح : مكلف بالشؤون الداخلية
تيجاني بلحرشة اقتصادي: مكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية
مولدي الرياحي أستاذ مبرز: مكلف بشؤون التربية والثقافة
خليل الزاوية طبيب جامعي: مكلف بالعلاقات مع التنظيمات
علي بن رمضان مهندس
عبد اللطيف عبيد جامعي
محمد بنور ناشر
17 وحيث تكون بذلك عملية توزيع المسؤوليات هادفة في المقام الأول الى الانسجام مع القانون الأساسي المذكور عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 وخاصة مع فصله الثامن، وهي عملية سبقت تاريخ الترخيص بخمسة أيام حسبما يستفاد من المكتوب المذكور،
18 وحيث أن عملية التوزيع جاءت خاصة لغاية احترام شروط قانونية يستوجبها الترخيص، ولا يمكن أن تعتبر عملية انتخابية التي حدد «القانون الأساسي» للحزب الهياكل المؤهلة لها، كل ذلك فضلا عن أن الفصل السادس من «القانون الأساسي» للحزب المذكور يوكل «للجنة الأمناء في شخص أمينها الأول القيام بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون الأساسي للأحزاب» وهو ما دعا في وقت سابق المؤسسين الى تعيين تلك اللجنة، وتجاوز «الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب)» حسبما تم ذكره،
19 وحيث لا يمكن بذلك اعتبار هذا التوزيع سواء من حيث توقيته أو من حيث طريقة اجرائه شكلا من أشكال الانتخاب، فضلا عن عدم اعمال الآليات المنصوص عليها بالنظام الأساسي، والتي يجب أن تكون لاحقة للترخيص من جهة ولاستيفاء عملية الاشهار من جهة اخرى،
في شرط مدة ممارسة المسؤولية الأولى للحزب:
20 حيث تم الدعوة لانعقاد المؤتمر «الأول» للحزب المذكور يومي 29 و30 ماي 2009، كما جاء ذلك في الوثائق المدعمة لدى السلطة الادارية المؤهلة،
21 وحيث ولئن كانت صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، متوفرة في السيد مصطفى بن جعفر منذ تكوين الحزب، أي منذ سنة 2002 وأنه يمارسها منذ ذلك التاريخ سواء بصفته عضوا مؤسسا أو منذ انتخابه لهذه المسؤولية من قبل الهياكل المنظمة للحزب إبان مؤتمره الأول سنة 2009، فإن ذلك ليس كافيا لتوفر المدة المنصوص عليها بالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور والذي يجب أن تكون مباشرة المسؤولية بعد عملية انتخاب المسؤول الأول كما تم بيانه لمدة سنتين من تاريخ انتخابه لهذه المسؤولية، وليس ممارسته لها بصورة أخرى غير انتخابية،
ولكل هذه الأسباب قرر رفض قبول مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم 25 اكتوبر 2009،
وصدر بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأحد 27 سبتمبر 2009،
الرئيس: السيد فتحي عبد الناظر، الأعضاء: السيدة فائزة الكافي، السيد محمد اللجمي، السيد محمد رضا بن حماد، السيد محمد كمال شرف الدين، السيد نجيب بلعيد، السيدة راضية بن صالح، السيد ابراهيم البرتاجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.