''غرفة المخابز: '' المخابز مهددة بالإفلاس و صارت عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها    الكاف: إيقاف معتمد الدهماني ورئيس فرع بنك    وادي مليز: حريق يأتي على 3 هكتارات من حقول القمح    الجيش المصري يدفع بتعزيزات جديدة نحو الحدود مع قطاع غزة    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي والأهلي المصري    بطولة الجزائر- الجولة ال26: مولودية الجزائر تتوّج باللّقب الثامن    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    قفصة: 241 حاجا وحاجة ينطلقون من مطار قفصة القصر الدولي يوم 28 ماي    مدنين: القبض على شخص استولى على 40 ألف دينار من أجنبي    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة: التونسية سمية بوسعيد تحرز برونزية سباق 1500م    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 بالمائة    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع قديم وغير مستغل    وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد أن الشركات الأهلية تجربة رائدة وأنموذج لاقتصاد جديد في تونس    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    القيروان :الاحتفاظ ب 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية    رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس تقدّم خلال لقاء مع بودربالة مقترح تعاون مع البرلمان في مجال مكافحة الفساد    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    مدير معهد الإحصاء: كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    أولا وأخيرا ..«سقف وقاعة»    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    تقريرنقابة الصحفيين: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصّحفيين في شهر أفريل    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    حادث مرور قاتل ببنزرت..وهذه حصيلة الضحايا..    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    فرنسا: الشرطة تقتل مسلحا حاول إضرام النار بكنيس يهودي    بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بديلة تحفظ الكرامة وتساعد على إعادة التأهيل
تدعيما لحقوق الانسان:
نشر في الصباح يوم 16 - 10 - 2009

تكريسا لمبدإ حقوق الإنسان والارتقاء بالسياسة العقابية الجزائية والتقليص من نسبة العود ونسبة الجريمة تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات من أهمها التعويض الجزائي وتطوير الآليات البديلة للسجن لما تتضمنه من دور اصلاحي ولأن الوظيفة الاساسية للعقوبة لا تقتصر على الزجر
وانما تهدف أساسا الى اصلاح المحكوم عليه وتأهيله وإعادة ادماجه داخل المنظومة الاجتماعية. فقد شهدت المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية تعديلا هاما بموجب القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الآليات البديلة للسجن وفي هذا الصدد تم توسيع نطاق اجتهاد المحكمة عند ممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن وذلك من خلال إدراج :
- أولا: عقوبة التعويض الجزائي الذي يلزم المحكوم عليه بأداء تعويض للمتضرر في الجريمة في اجل معين ويقع إقرار عقوبة السجن إذا لم يتم التعويض خلال الاجل المحدد. -ثانيا تطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. والتي تسمح بتجنب عقوبات السجن قصيرة المدة لبعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحفظ كرامة الانسان. وتحافظ على ادماجه في المجتمع ونظرا لعدم تطبيق هذا الاجراء بصفة موسعة اعتبارا لبعض الصعوبات الاجرائية فقد وقع التخلي عن بعض الشروط في هذا التطبيق واضافة بعض الجرائم التي يمكن فيها اعتماد العقوبة البديلة.
ولتكريس قيم التسامح والتضامن باعتبارها أهم مقومات المجتمع المدني فقد تم اعتبار الصلح بالوساطة آلية من الآليات القانونية لتسوية النزاعات الجزائية خلال مرحلة التتبع الجزائي وقبل المحكمة.
وتسمح هذه الآلية لوكيل الجمهورية باعتباره سلطة تتبع بدعوة الطرفين للتصالح قبل إثارة الدعوى العمومية سواء ببادرة منه أو بطلب من أحد الطرفين أو من محامي أحدهما.
واعتبارا لنجاح هذه التجربة تضمن القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 التوسيع في قائمة الجرائم التي يمكن أن تكون محل صلح بالوساطة. ومن أهم الجرائم المضافة هي السرقة المجردة والبسيطة والتي لا تنم عن تأصل النزعة الاجرامية في المتهم.
تعويضات
تيسيرا لادماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية تم التنصيص على عدم ادراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 التي تسلم لمن يطلبها.
كذلك الاحكام التي تم محوها باسترداد الحقوق والاحكام التي يؤذن في شأنها بتأجيل العقاب والاحكام القضائية بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بالخطية التي لا تتجاوز 60 دينارا.
وفي ما يخص التعويضات للموقوف أو المحكوم عليه في حال ثبوت براءته فانه يتحصل على تعويض جملي عن الضرر الحاصل له اذا أثبت حقيقة الضرر وجسامته وأنه ناتج مباشرة عن الايقاف التحفظي أو عن تنفيذ عقوبة السجن وتراعى في تقدير التعويض مدة الايقاف أو مدة العقوبة المقضاة فعلا بالسجن وكل الظروف الواقعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.