اشتراط توفّر رقم معرف جبائي وآخر بالسّجل التجاري لكل تاجر تونس الاسبوعي كما هو معلوم، تم ضمن قانون أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع تنظيم تجارة التوزيع بالتجوال بالتنصيص على ضرورة الحصول على بطاقة تاجر متجول لممارسة هذا النشاط على أن يتم ضبط شروط وإجراءات ممارسة هذا النشاط بمقتضى قرار مشترك من وزارتي الداخلية والتجارة وذلك في إطار تدعيم المنظومة التشريعية والترتيبية والبرامج الوطنية للتصدي لظاهرة التجارة الموازية والعمل على احتوائها كما أن هذه البطاقة ستمكن من التعرف عليهم وحثهم على الإنصهار في المسالك المنظمة. في هذا الإطار، علمت «الأسبوعى» أن المصالح الادارية المعنية قامت موخرا بإعداد مشروع قرار في الغرض يتضمن أحكاما تتعلق بمجال ممارسة تجارة التوزيع بالتجوال وضبط ممارسة شروطها وكذلك ضبط شروط الحصول على بطاقة تاجر متجول وكيفية إعداد الملف مع ذكر حالات السحب الوقتي والنهائي. فكرة على القانون الجدير بالذكر أن المشروع المذكور تضمّن 5 أبواب اولها يعرف بتاجر التفصيل المتجول وهو كل شخص طبيعي لا محل تجاري دائم له يتولى على وجه الاحتراف شراء منتجات لإعادة بيعها على حالتها في فضاءات مخصصة لذلك وباستعمال تجهيزات غير ثابتة أو متنقلة ويقصد بها استعمال النصبات او وسائل نقل وعربات مجرورة مجهزة للغرض، ويمكن أن تمارس تجارة التفصيل بالتجوال بالأسواق الأسبوعية وكل الفضاءات المهيأة لذلك وبمحلات السكنى وهي تمارس بصفة دائمة او موسمية ويخضع تاجر التفصيل المتجول الى شروط إجراءات ممارسة تجارة التوزيع طبقا للتشريع الجاري به العمل في المجال الإقتصادي والجبائي. شروط ممارسة النشاط نص المشروع ان يكون تاجر التفصيل تونسي الجنسية وان تكون السن الأدنى 18 سنة ويتعين عليه الحصول على بطاقة تاجر متجول من قبل مصالح وزارة التجارة، مع إعفاء الحرفي الذي يرغب في بيع منتوجه مباشرة للمستهلك بالسوق الأسبوعية من الحصول على بطاقة شرط إثبات صفته تلك لدى الجهاز المسير للسوق. وفي خصوص إعداد ملف للحصول على بطاقة تاجر فإنه يتضمن الملف مطلب ونسخة من بطاقة التعريف وصورتين شمسيتين ونسخة من الترسيم بالسجل التجاري وشهادة إقامة ورخصة إشغال ملك عمومي للطرقات مسلمة من السلط المختصة، ويتم البت في الملف من قبل الإدارة الجهوية للتجارة ويتم إعلام المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول في ظرف زمني معين بالموافقة او عند الرفض مع التعليل ففي هذه الحالة. وفي صورة الموافقة تسلم بطاقة تاجر متجول طبقا لنموذج معين تتضمن اسمه ولقبه والنشاط ومكان الممارسة والمدة الزمنية لممارسة النشاط ورقم المعرف الجبائي وعدد الترسيم بالسجل التجاري. كما أن بطاقة التاجر المتجول شخصية ولا يمكن إحالتها أو كراؤها ولا يمكن للتاجر أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة، كما يتعين تجديد بطاقة تاجر تفصيل متجول بالنسبة البطاقات المسندة بصفة موسمية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها بالبطاقة بنفس الشروط والإجراءات. من جهة أخرى نص مشروع القرار على حالات فقدان أو ضياع البطاقة وكذلك حالات التوقف الوقتي او النهائي حيث يتحتم إعلام الإدارة كما تم التنصيص على العقوبات في حالة مخالفة أحكام القرار وهي عقوبات تتراوح بين السحب الوقتي والنهائي. أبو أكرم للتعليق على هذا الموضوع: