تفيد وقائع القضية أنه اثر تفطن الممثل القانوني لاحدى شركات التأمين الى وجود استيلاءات وجهت اصابع الاتهام الى المتهم الذي كان مسؤولا على سندات الكاسة ومكلفا بابرام عقود التأمين وتسلم الأموال من الحرفاء ثم يقوم باجراء المحاسبة مع الشركة الأم وقد وجهت اليه اصابع الاتهام كذلك لأنه بعد أن تم اكتشاف تلك الاستيلاءات اتضح أن المتهم قد غادر أرض الوطن وقدر الخبير في الحسابات أن المبلغ المستولى عليه قدر ب54 ألف دينار وبعودة المتهم الى ارض الوطن في اوائل سنة 2005 تم ايقافه بتهمة الخيانة الموصوفة طبق الفصل 297 من القانون الجزائي لكنه تمسك بالانكار في خصوص التهمة الموجهة اليه وذكر أنه سافر الى احدى الدول الاوروبية سنة 1993 وأنه طلب من ممثلي الشركة المتضررة استرجاع الوثائق واجراء الحساب الا أنه لم يقع الاستجابة لطلبه ونفى أن يكون تعمد اضافة ارقام الى سندات الكاسة بغاية تضخيم المبالغ المحالة على الشركة المتضررة. لكن محكمة الدرجة الاولى أدانته وقضت بسجنه فطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف ومثل مجددا موقوفا امام الدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس ونفى التهمة المنسوبة اليه رغم مجابهة القاضي له بنتيجة الاختبار. ورافع عنه محاميه ملاحظا أن منوبه بريء من التهمة الموجهة اليه وأنه لم يكن بحالة فرار وأن عودته الى أرض الوطن كانت بارادته واضاف أن الشركة المتضررة التي تقوم بصفة مستمرة باجراء مراقبة مستمرة على منوبه ولم يقع تورطه في أي مرة من المرات، كما أن منوبه تمسك بالبراءة طيلة الأبحاث وطالب امام ذلك نقض الحكم الابتدائي والقضاء بالبراءة.