الملك سلمان يخضع لفحوصات طبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة    استشهاد 20 شخصا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    لم يُشهد لها مثيل منذ قرن: غرب ألمانيا يغرق في الفيضانات    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
خاص/ معروض للنقاش على أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة
نشر في الصباح يوم 27 - 03 - 2011

ناقشت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلستها ليوم أمس مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستكون من أبرز مهامها الإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية وتطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التاسيسي..
ويتضمن المرسوم المقترح تحديد مهام الهيئة وتركيبتها وشروط تعيين اعضائها.. وفي ما يلي النص الكامل لمشروع المرسوم الذي تنشره "الصباح" حصريا:

مرسوم عدد... مؤرخ في...
متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،
وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل 1:
أحدثت هيئة عمومية مستقلة تدعى «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
الفصل 2:
تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات تعددية، نزيهة، شفافة وديمقراطية.
تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتلحق مصاريفها بحساب مفتوح بإسمها. ويتولى رئيس الهيئة إدارة هذا الحساب بمراقبة عضويين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية.
الفصل 3:
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية.
ولهذا الغرض تسهر على:
تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.
اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية.
إعداد روزنامة الانتخابات.
ضبط قائمات الناخبين.
ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين.
ضمان حق الترشح لكل من تتوفر فيه هذه الصفة حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع.
قبول مطالب الترشحات للانتخابات.
تنظيم الحملات الانتخابية على أساس المساواة بين كل المترشحين.
تنظيم حملات تحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على المشاركة في الانتخابات.
مراقبة العملية الانتخابية يوم انعقاد الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
تعيين المراقبين والملاحظين التونسيين والدوليين في مكاتب الاقتراع وتمكينهم من أداء مهامهم في شفافية وبكل حياد.
إعلان النتائج الأولية الانتخابات.
إعداد تقارير حول سير الانتخابات.
الفصل 4:
تتكون الهيئة العليا للانتخابات من:
1 هيئة مركزية.
2 هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية يقع إنشاؤها وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية.
الفصل 5:
تضم الهيئة المركزية عشرة أعضاء يقع تعيينهم بأمر:
ثلاثة أعضاء يمثلون السلك القضائي العدلي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات.
عضو تقترحه الهيئة الوطنية للمحامين.
عضو تقترحه هيئة الخبراء المحاسبين.
عضوين يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال الانتخابات.
ثلاثة من الأساتذة الجامعيين.
الفصل 6:
يشترط لعضوية اللجنة ما يلي:
صفة الناخب.
الجنسية التونسية.
خبرة في مجال الانتخابات.
النزاهة.
الفصل 7:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و:
العضوية في الحكومة.
الولاة والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
رئاسة مجلس إدارة مؤسسة عامة.
المترشحون لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
المنتمون الى الأحزاب السياسية.
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة إنهاء عضوية العضو في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة.
الفصل 8:
يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة ضدّ التتبعات المدنية والجزائية في ما يتعلق بممارسة مهامهم.
الفصل 9:
يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، ويتم تعيينه بأمر بعد انتخابه من قبل أعضاء هيئتها المركزية.
يساعد الرئيس في القيام بمهامه نائب رئيس وكاتب عام.
الفصل 10:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثين من أعضائها. وتعقد اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ قرارات الهيئة المركزية بالتوافق، وإن تعذر بأغلبية الحاضرين. ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
الفصل 11:
يكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة، ويمكن للهيئة قبول المساعدات الدولية بعد إعلام رئيس الجمهورية بمصدر هذه المساعدات.
ويقع نشر التقرير المالي للهيئة بعد انتهاء عمليات الانتخابات.
الفصل 12:
يكون للهيئة العليا جهاز إداري ومالي وفني وأمني، يتم اختياره بكل حرية من طرف الهيئة العليا، ويخضع الى سلطتها المباشرة.
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 13:
تصدر الهيئة الوطنية تقريرا حول سير الانتخابات ينشر وتوضع نسخ منه على ذمة العموم.
الفصل 14:
ينشر هذا النص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.