أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مؤخرا النظر في سبع قضايا جزائية تورط فيها متهم في مقتبل العمر وجهت له دائرة الاتهام تهم التحيل وانتحال صفة مزيفة وصنع طوابع واستعمالها فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير والتدليس ومسك واستعمال مدلس طبق أحكام الفصول 182 و183 و172 و175 و176 و177 و159 و291 من المجلة الجزائية. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية عن طريق قاضي ناحية حي الزهور بتونس حيث قدم إلى كتابة المحكمة شخص وسلم 7 أوامر بالدفع باسم محام لفائدة شخص تقدر المبالغ المضمنة بها ب40 ألف دينار. ولما قدم المحامي ليتسلم أمرا بالدفع لأحد الحرفاء عرض عليه الكاتب السبعة أوامر بالدفع المذكورة ولما اطلع عليها نفى صلته بها ونفى أن يكون الإمضاء المضمن بها على الختم ليس إمضاءه..وبعد بضعة أيام عاد الشخص الذي قدم الأوامر بالدفع طالبه الكاتب ببطاقته المهنية والتي تثبت صفته كمحام فلم يجد منفذا للهروب واعترف للكاتب أنه انتحل صفة محام. فانطلقت الأبحاث في هذه القضية وبسماع المحامي الذي انتحل المتهم صفته ذكر أنه يمارس مهنة المحاماة منذ ما يزيد عن عشرين عاما ونفى تعامله مع المتهم كما نفى معرفته الشخص المستفيد من الأمر بالدفع. وبسماع المتهم اعترف بما نسب إليه فتمت إحالته على القضاء ليقول فيه كلمته. مفيدة
عامان «سرسي» لمحام حضر مؤخرا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس محام لمحاكمته في قضية تتعلق بالإستيلاء على أموال حريفته ونفى التهمة المنسوبة اليه وذكر أن خلافا حصل بينه وبين الشاكية في خصوص المبالغ الخاصة بأبنائها القصر . وكان صدر غيابيا ضد المحامي المذكور حكما مدته 10 سنوات وحضرفي جلسات فارطة واعترض على الحكم المذكور . وتفيد وقائع القضية أن الشاكية كلفت المحامي المذكور برفع قضية للحصول على تعويضات مالية عن حادث مرور راح ضحيته زوجها وترك لها أبناءا قصرا في كفالتها فحكمت المحكمة لفائدتها وذلك بتمكينها من مبلغ 180 ألف دينارولكنه لم يسلمها ذلك المبلغ واحتفظ به لخاصة نفسه رغم أنها أكدت أنها ستسامحه في صورة ارجاع المبلغ اليها ولكن المحامي تجاهلها آنذاك فاضطرت الى رفع قضية فحوكم غيابيا بعشر سنوات سجنا واعتبرته المحكمة بحالة فرار وبعد أن علم بالحكم الصادر ضده تقدم الى المحكمة واعترض على الحكم المذكور. وقررت المحكمة بعد المفاوضة سجنه مدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني . صباح