أجلت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 النظر في قضية استعجالية (من ساعة الى أخرى) ضد حزب الإتحاد الوطني الحر في شخص ممثله القانوني والحزب الديمقراطي التقدمي وقناة نسمة التلفزية في شخص ممثليهما القانونيين تأخيرا نهائيا الى جلسة 27 سبتمبر. وكان عدد من المحامين وهم 10 تقدموا بقضية استعجالية الى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ضد المشتكى بهم وذلك بإلزام المدعى عليهم بإزالة اللافتات الإشهارية المركزة في الأماكن العمومية وأينما وجدت وبإيقاف البث التلفزي للومضات الإشهارية في إطار الدعاية الانتخابية تحت إشراف السلط المختصة. وجاء في نص الدعوى أنه تم بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي عهد لها بمقتضى الفصل 2 من هذا المرسوم ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة. وأوكل المرسوم المشار إليه بالطالع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهمة إعداد الانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الإنتخابية وكذلك مهمة تطبيق المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ومتابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحين. وورد أيضا بنص الدعوى أنه ثبت من خلال الومضات الإشهارية التي تم تمريرها في القناة التلفزية نسمة مخالفة حزبي الديمقراطي التقدمي والإتحاد الوطني الحر لهذه القرارات الصادرة عن الهيئة العليا. وعلاوة على ذلك فقد تولى المدعى عليهما أي الإتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي تركيز لافتات اشهارية في العديد من الأماكن العمومية على كامل تراب الجمهورية وهو ما تم تحجيره صراحة بالفقرة 2 من الفصل 15 من الأمر المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابية الذي نص على أنه يحجر على القائمات المترشحة ابتداء من 12 سبتمبر 2011 وخلال الحملة الإنتخابية شراء أماكن تعليق من المؤسسات الإشهارية. وأن العارضين لهم صفة ناخب ويتمتعون بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واعتبارا أن الإشهار السياسي موجة بالأساس للناخب فإن ذلك فيه مس من حرية الإختيار والتأثير وهو ما يتنافى والمبادئ الديمقراطية وحرية الإختيار. وأن تواصل تركيز اللافتات الإشهارية من قبل المدعى عليهم وبث الومضات الإشهارية عبر المدعى عليها الثالثة سيضر بالناخبين والمواطنين المعنيين بالشأن العام. ومواصلة المدعى عليهم الإشهار السياسي بجميع مظاهره من شأنه أن يمس من مصداقية النتائج الانتخابية ويهدد المسار الانتخابي وذلك أمام قصور الهيئة العليا للانتخابات على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لإيقاف هاته التجاوزات بعد مرور أكثر من أسبوع من صدور قرار المنع. وورد بنص الدعوى أيضا أن في الأمر شديد الخطورة اعتبارا لمواصلة خرق المدعى عليهم لقرار الهيئة وعدم تصدي هاته الأخيرة للتجاوزات التي من شأنها أن تشكك في نزاهة الانتخابات عبر إرساء مظاهر عدم مساواة بين المترشحين سواء كانت أحزابا أو قائمات. وورد بخاتمة الدعوى أنه عملا بالفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والمرسوم عدد 27 لسنة 2011 و القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وكذلك القرار الصادر بنفس التاريخ والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية الحكم استعجاليا بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بإزالة اللافتات الإشهارية المركزة في الأماكن العمومية وأينما وجدت كالحكم بإلزام المدعى عليهما الثانية والثالثة بإيقاف البث التلفزي للومضات الإشهارية في إطار الدعاية الانتخابية للمدعى عليهما الأولى والثانية وكل تحت إشراف السلط المختصة.