وضع دليل على ذمة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية لمسك الحسابات بعد الشروع في توزيع نصف مبلغ المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وبالنظر إلى عدد الناخبين والدوائر الانتخابية، فإن سقف الانفاق على الحملة لن يتجاوز 30 ألف دينار بالنسبة للقائمة الواحدة في أكبر دائرة وفي حدود 6 آلاف دينار بالنسبة للقائمة الواحدة في أصغر دائرة.. هذا ما كشف عنه السيد عمر التونكتي القاضي بدائرة المحاسبات وعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون الإدارية والمالية.. وبين أن الهيئة ستنظم اليوم بالعاصمة لقاء مع ممثلي الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية حول تمويل الحملة الانتخابية والرقابة عليها.. وسيتم خلال هذا اللقاء التعريف بقواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية واجراءات صرف المنحة بعنوان المساعدة العمومية والرقابة عليها.. كما سيتم التطرق لموضوع رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية. ولتبسيط المسألة قال التونكتي «توجد قواعد مضبوطة لتمويل الحملة الانتخابية تتعلق بالموارد وأخرى تتعلق بالنفقات.. وتتمثل أول هذه القواعد في ضرورة فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة يخضع لرقابة دائرة المحاسبات.. أما القاعدة الثانية فتتمثل في أنه لا يمكن تمويل الحملة إلا عن طريق المنحة العمومية أو التمويل الذاتي وتتمثل القاعدة الثالثة في منع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية مهما كان نوعها ومن قبل الخواص أما القاعدة الرابعة فهي أن الانفاق الانتخابي يخضع إلى سقف يحجر تجاوزه.» وقد تم تحديد المنحة وفقا لعدد الناخبين بالدوائر.. وهي متساوية بين الأحزاب والقائمات المستقلة أي انه لا فرق بينهما. وللتذكير فإن مقدارها هو في حدود 35 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف شخص، وفي حدود 25 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف شخص. وبلغ معدل مبلغ المنحة وفق ما أكده السيد عمر التونكتي حوالي 6 آلاف دينار ومعدل سقف الانفاق سيكون بالضرورة 18 ألف دينار نظرا لأن سقف الانفاق ضبط بثلاثة أضعاف مبلغ المنحة على اعتبار ان التمويل الذاتي يجب ألا يتجاوز ضعفي مبلغ المنحة.
مراقبة التمويل
عن سؤال يتعلق بمدى الاستعداد لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية أجاب السيد عمر التونكتي أن المراقبة يقوم بها عدة أطراف وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفقا للفصل 07 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي إذ يمكنها من الغاء نتائج الفائزين إذا تبين أنهم لم يحترموا قواعد صرف المنحة. كما أنيطت مهمة المراقبة أيضا بدائرة المحاسبات التي تراقب التمويل بصفة لاحقة بعد إنهاء الحملة والتي تنشر تقريرا في الغرض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما يخضع تمويل الحملة الانتخابية إلى رقابة المحكمة الإدارية بمناسبة التثبت في الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة في هذا الشأن.. ويخضع التمويل أيضا للرقابة غير المباشرة للقضاء العدلي بمقتضى الفصل 77 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي يجرم تلقي إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جهات أجنبية. ويمكن أن يعاقب المعني بالأمر بالسجن والخطية وبالفقدان الآلي لصفة المترشح أو لصفة المنتخب. وبالنسبة للانفاق على الحملة وبمقتضى الأمر عدد 1087 يتحمل المكلف بالمالية في كل حزب مسؤولية صرف مبلغ المنحة العمومية أما بالنسبة للقائمات المستقلة فإن رئيس القائمة هو الذي يتحمل صرف مبلغ المنحة.. وفسر محدثنا أن الانفاق حر لكن يجب أن يكون بوثائق مبررة ولا يتجاوز السقف في كل دائرة.. وشدد ممثل الهيئة على ضرورة مسك حسابية وإعداد قائمة للإرادات والنفقات خاصة بالحملة.. وقد وضعت الهيئة دليلا لمسك الحسابات سيوضع على ذمة الاحزاب والقائمات المستقلة كما وضعت نموذجا للحسابات المالية التي يتعين على الاحزاب والقائمات ضبطها في نهاية الحملة الانتخابية وذلك لمساعدتهم على تكريس مبدأ شفافية العملية الانتخابية وخاصة في مجال تمويلها وتسهيلا لعملية مسك الحسابات وإعداد القوائم المالية.