إلزام الأب بإسكان المطلقة الحاضنة أو تأمين معلوم التسويغ... والتنصيص على حقّها في البقاء في حال التفويت في المحل أو رهنه تونس- الصباح: نظرت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية لمجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تطوير الاجراءات الخاصة بضمان حماية قانونية لحق الام الحاضنة وابنائها في السكنى في مرحلتي ما قبل الطلاق وبعده... وحول تفاصيل هذا المشروع وأبعاده واوجه الحماية المدنية والجزائية التي يوفرها للحاضنة والضمانات التي يؤمنها الاب علمت «الصباح» من مصادر مطلعة ان المشرع باقراره نص المشروع الذي تم الاعلان عنه في اوت 2006 بمناسبة الاحتفال بخمسينة صدور مجلة الاحوال الشخصية ارتأى تأمين الحماية الكافية للمطلقة الحاضنة من مختلف أشكال التحيل التي يمكن ان تقع فيها في مستوى التمتع بحقها وحق محضونيها في السكنى وجعل أحكام هذا المشروع نافذة منذ الشروع في اجراءات الطلاق لصد الباب امام كل المظاهر السلبية ومحاولات سحب بساط الحق في السكنى من تحت اقدام الحاضنة ومضمونيها باللجوء الى التفويت في البيت او رهنه واذا كان المحل على وجه الملكية او عبر ابطال عقد التسويغ والتهرب من دفع معينات الكراء بما يحرم الحاضنة من هذا الحق ثلاث صيغ والضمانات واحدة وفي رصد لتفاصيل هذا المشروع ولمختلف الصيغ المطروحة لضمان الحماية المدنية والجزائية للحاضنة وابنائها وكذلك الحماية المدنية للاب المطلق تفيد المعطيات المتوفرة ان الصيغة الأولى للحماية المدنية الموجهة للحاضنة تتمثل في الزام الأب باسكان الحاضنة مع محضونيها بالمسكن الذي يكون على ملكه وذلك طيلة فترة الحضانة على ان ينتهي حقها في ذلك بزوال موجبه كأن تتزوج ثانية او انتهاء فترة الحضانة او بتجاوز الأبناء من الحضانة... اما الصيغة الثانية للحماية فتنص على الزام الاب بابقاء الحاضنة ومحضونها بمحل الزوجية الذي تسوغه الزوج قبل وقوع الطلاق مع الاستمرار في أداء معاليم الكراء... وذلك مراعاة لمصلحة الأبناء في مواصلة الاقامة بالبيت القريب من المدرسة او المعهد كما ألزم المشرع الأب بان يؤدي للحاضنة منحة سكن تمكنها من كراء محل سكنى يحميها ومحضونيها... ماذا عن حق الأب؟ لم يغفل المشرع عن ضمان الحقوق المدنية للأب في التصرف في محل السكنى اذا كان على ملكه الخاص بالتفويت او الرهن لكنه بادر ايضا بحماية الحاضنة ازاء الغير حيث اقتضى مشروع القانون الزام الأب الذي يرغب في التفويت في المنزل على التنصيص صلب عقد البيع او الرهنية على الوضعية القانونية للحاضنة ومحضونها وبالتالي يتعين تضمين العقد بندا يضمن حق البقاء للحاضنة وابنائها طوال فترة الحضانة عقوبات جزائية للمخالفين يترتب عن التملص من احترام الأب لحق الحاضنة في محل السكنى عقوبات جزائية في نفس درجة عقوبة الاخلال باداء قيمة النفقة تصل حد السجن حينما يبادر (الأب) بالتفويت في المحل او رهنه دون التنصيص على حق البقاء للحاضنة وابنائها وأقر المشرع عقوبات جزائية لهذا التحيل معتبرا اياه جريمة تخضع لاحكام الفصل 292 من المجلة الجزائية التي تجبر تتبع كل من يتعمد تحيلا منه بيع او رهن او كراء ما لا حق له في التصرف فيه كما تسلط عقوبات جزائية على الاب الذي يتسبب لاي موجب كان باخراج الحاضنة من المسكن سواء عبر اتفاق ضمني مع المالك على فسخ عقد الكراء او بتخلفه عمدا عن أداء معاليم الكراء وتتوقف العقوبة بتوقف المخالفة ومبادرة الاب بدفع الكراء وقد تعرض نص مشروع القانون لكل الوضعيات الممكنة والقابلة لدفع الأب الى حرمان الحاضنة من حقها في السكن بما يكفل الحماية التامة للمطلقة وابنائها الى حين انتهاء مقتضيات الحضانة.