ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    أخبار المال والأعمال    دليل مرافقة لفائدة باعثي الشركات الأهلية    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    منوبة .. تهريب أفارقة في حشايا قديمة على متن شاحنة    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    إطلاق منصّة جبائية    لوقف الحرب في غزّة .. هذه تفاصيل المقترح الأمريكي    رابطة الأبطال: الريال بطل للمرّة ال15 في تاريخه    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    رادس: محام يعتدي بالعنف الشديد على رئيس مركز    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    بن عروس.. نتائج عمليّة القرعة الخاصّة بتركيبة المجلس الجهوي و المجالس المحلية    أمطار الليلة بهذه المناطق..    الفيضانات تجتاح جنوب ألمانيا    إختيار بلدية صفاقس كأنظف بلدية على مستوى جهوي    الرابطة 2.. نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة 24    كرة اليد: الترجي يحرز كأس تونس للمرة 30 ويتوج بالثنائي    بنزرت: وفاة أب غرقا ونجاة إبنيه في شاطئ سيدي سالم    شاطئ سيدي سالم ببنزرت: وفاة أب غرقا عند محاولته إنقاذ طفليه    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    الحمادي: هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعفيين رغم حصولها على مبالغ مالية منهم    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة    عاجل/ إتلاف تبرعات غزة: الهلال الأحمر يرد ويكشف معطيات خطيرة    إمكانية نفاذ منخرطي الكنام إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة 'E-CNAM'    وزارة التربية: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان بكالوريا 2024    الهلال الأحمر : '' كل ما تم تدواله هي محاولة لتشويه صورة المنظمة ''    كرة اليد: اليوم نهائي كأس تونس أكابر وكبريات.    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    بعد إغتيال 37 مترشحا : غدا المكسيك تجري الإنتخابات الاكثر دموية في العالم    وزيرة الإقتصاد و مدير المنطقة المغاربية للمغرب العربي في إجتماع لتنفيذ بعض المشاريع    حريق ضخم جنوب الجزائر    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    عاجل/ بنزرت: هذا ما تقرّر في حق قاتل والده    لأول مرة بالمهدية...دورة مغاربية ثقافية سياحية رياضية    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    ماذا في مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والمجمع السعودي 'أكوا باور'؟    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي 'أكوا باور'    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يوفّر الحماية المدنية والجزائية للحاضنة طوال فترة الحضانة
ضمانا لحق الحاضنة ومحضونيها في السكن:
نشر في الصباح يوم 22 - 12 - 2007

إلزام الأب بإسكان المطلقة الحاضنة أو تأمين معلوم التسويغ... والتنصيص على حقّها في البقاء في حال التفويت في المحل أو رهنه
تونس- الصباح: نظرت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية لمجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تطوير الاجراءات الخاصة بضمان حماية قانونية لحق الام الحاضنة وابنائها في السكنى في مرحلتي ما قبل الطلاق وبعده...
وحول تفاصيل هذا المشروع وأبعاده واوجه الحماية المدنية والجزائية التي يوفرها للحاضنة والضمانات التي يؤمنها الاب علمت «الصباح» من مصادر مطلعة ان المشرع باقراره نص المشروع الذي تم الاعلان عنه في اوت 2006 بمناسبة الاحتفال بخمسينة صدور مجلة الاحوال الشخصية ارتأى تأمين الحماية الكافية للمطلقة الحاضنة من مختلف أشكال التحيل التي يمكن ان تقع فيها في مستوى التمتع بحقها وحق محضونيها في السكنى وجعل أحكام هذا المشروع نافذة منذ الشروع في اجراءات الطلاق لصد الباب امام كل المظاهر السلبية ومحاولات سحب بساط الحق في السكنى من تحت اقدام الحاضنة ومضمونيها باللجوء الى التفويت في البيت او رهنه واذا كان المحل على وجه الملكية او عبر ابطال عقد التسويغ والتهرب من دفع معينات الكراء بما يحرم الحاضنة من هذا الحق
ثلاث صيغ والضمانات واحدة
وفي رصد لتفاصيل هذا المشروع ولمختلف الصيغ المطروحة لضمان الحماية المدنية والجزائية للحاضنة وابنائها وكذلك الحماية المدنية للاب المطلق تفيد المعطيات المتوفرة ان الصيغة الأولى للحماية المدنية الموجهة للحاضنة تتمثل في الزام الأب باسكان الحاضنة مع محضونيها بالمسكن الذي يكون على ملكه وذلك طيلة فترة الحضانة على ان ينتهي حقها في ذلك بزوال موجبه كأن تتزوج ثانية او انتهاء فترة الحضانة او بتجاوز الأبناء من الحضانة...
اما الصيغة الثانية للحماية فتنص على الزام الاب بابقاء الحاضنة ومحضونها بمحل الزوجية الذي تسوغه الزوج قبل وقوع الطلاق مع الاستمرار في أداء معاليم الكراء... وذلك مراعاة لمصلحة الأبناء في مواصلة الاقامة بالبيت القريب من المدرسة او المعهد كما ألزم المشرع الأب بان يؤدي للحاضنة منحة سكن تمكنها من كراء محل سكنى يحميها ومحضونيها...
ماذا عن حق الأب؟
لم يغفل المشرع عن ضمان الحقوق المدنية للأب في التصرف في محل السكنى اذا كان على ملكه الخاص بالتفويت او الرهن لكنه بادر ايضا بحماية الحاضنة ازاء الغير حيث اقتضى مشروع القانون الزام الأب الذي يرغب في التفويت في المنزل على التنصيص صلب عقد البيع او الرهنية على الوضعية القانونية للحاضنة ومحضونها وبالتالي يتعين تضمين العقد بندا يضمن حق البقاء للحاضنة وابنائها طوال فترة الحضانة
عقوبات جزائية للمخالفين
يترتب عن التملص من احترام الأب لحق الحاضنة في محل السكنى عقوبات جزائية في نفس درجة عقوبة الاخلال باداء قيمة النفقة تصل حد السجن حينما يبادر (الأب) بالتفويت في المحل او رهنه دون التنصيص على حق البقاء للحاضنة وابنائها وأقر المشرع عقوبات جزائية لهذا التحيل معتبرا اياه جريمة تخضع لاحكام الفصل 292 من المجلة الجزائية التي تجبر تتبع كل من يتعمد تحيلا منه بيع او رهن او كراء ما لا حق له في التصرف فيه كما تسلط عقوبات جزائية على الاب الذي يتسبب لاي موجب كان باخراج الحاضنة من المسكن سواء عبر اتفاق ضمني مع المالك على فسخ عقد الكراء او بتخلفه عمدا عن أداء معاليم الكراء وتتوقف العقوبة بتوقف المخالفة ومبادرة الاب بدفع الكراء
وقد تعرض نص مشروع القانون لكل الوضعيات الممكنة والقابلة لدفع الأب الى حرمان الحاضنة من حقها في السكن بما يكفل الحماية التامة للمطلقة وابنائها الى حين انتهاء مقتضيات الحضانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.