انتهت المحكمة الإدارية مؤخرا من المرافعات المتعلقة بالطعون في نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في انتظار أن تحدد المحكمة تاريخ التصريح بالحكم. وتفيد معلومات أوليّة أنّ عدد الطعون التي أسقطتها المحكمة الإدارية بلغ 24 طعنا ويرجع هذا الرفض الى عدم تضمن ملفات الطعون وصل إعلام يفيد بان الطعن سجلّ بمكتب الضبط الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع العلم أنّ عدد الطعون التي قدمت إلى مكتب الضبط الخاص بهيئة الانتخابات بلغ 80 طعنا في حين استقبلت المحكمة الابتدائية 104 طعون. وافاد مراد بن مولي العضو المكلف بالشؤون القانونية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ل " الصباح" انه من المتوقع كذلك ان تسقط المحكمة الادارية طعون اخرى لم تتوفر فيها بعض الشروط المنصوص عليها في الفصل72 من المرسوم الانتخابي. وحسب بن مولي فإن "المرسوم عدد 35 المتعلق بالانتخابات نصّ في الفصل 72 على أنّ الإقرار بالطعن يتم أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات، كما يجب أن تقدم الطعون في اجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح بالنتائج الأولية لانتخابات. ونصّ الفصل كذلك على أن يتم إعلام الهيئة العليا المستقلة بالطعون لتسلم وصل في ذلك يضمّن في الملف المقدم للمحكمة الإدارية.. كما يشترط أنّ تقدم الطعون من قبل رئيس القائمة أو من يمثله. وفي سياق حديثه أشار بن مولي الى أن الشرط الأساسي هو ان يحرر الطعن من طرف محام لدى التعقيب.