نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا في قضية قتل نفس بشرية عمدا طبق احكام الفصل 205 من القانون الجنائي تورط فيها متهم في العقد الرابع من عمره، وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت في حقه بالادانة والسجن مدة 20 عاما غير انه طعن في الحكم. وحسب وقائع القضية فان المتهم وقع ايقافه من طرف رجال الشرطة بعدما تورط في جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، كان قد تم العثور عليه ملقى على قارعة الطريق بجهة الملاسين فتم نقله الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة ولكنه توفي بعد بضعة ساعات، فأذنت النيابة العمومية بعرضه على الطبيب الشرعي وتبين ان الوفاة ناتجة عن طعنة تلقاها بصدره واخرى اصابت اسفل القلب. وبعرض القاتل على الباحث الابتدائي اعترف بان الهالك ضايقه ليلة الحادثة ونعته بأبشع النعوت مستغلا عدم تكافؤ موازين القوى بينهما، ثم سحب موسى وهدد بها فراوغه وأسقط معه الموسى من يده فالتقطها هو وطعنه بها. وبمثوله امام المحكمة واصل اعترافه ولكنه صرح امام محكمة الاستئناف انه تشاب مع الهالك ليلة الحادثة وحصل التحام بينهما فاصيب المجني عليه بطعنتين عشوائيتين. واما محامية فقد طلب اعتبار التهمة الموجهة لمنوبه من قبيل الاعتداء بالعنف الناتج عنه موت دون قصد القتل، لا سيما وان نية منوبه لم تكن متجهة نحو ازهاق روح المجني عليه. وبعد المفاوضة قررت المحكمة اقرار الحكم الابتدائي.