قضت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة حضوريا اعتباريا ببطلان الإجراءات في القضية التي رفعها الواعظ الديني الحبيب بوصرصار ضد الباجي قائد السبسي الوزير الأول السابق والمباشر لمهنة المحاماة حاليا. وللتذكير بالقضية فان منطلقها كان بسبب شكاية ذكر فيها الواعظ الديني الحبيب بوصرصار أن السبسي نعته ب»المجرم» في احد البرامج التلفزية. وكانت المحكمة نظرت في القضية الأسبوع الفارط ولم يحضر المشتكى به وتمسك يومها القائمون بالحق الشخصي باستدعائه للمثول أمام المحكمة غير أن ممثل النيابة العمومية فاجأ الجميع بمطالبة المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص الحكمي طبق الفصل 123من مجلة الإجراءات الجزائية المنظم لمرجع النظر للمحاكم وقد حضر نيابة عن الباجي قائد السبسي عدد هام من المحامين وترافع عنه أربعة منهم فقط وهم الأساتذة عبد الستار المسعودي وعبادة الكافي وفوزي بن مراد وشكري بلعيد. وتمسك جميعهم بما تقدم به ممثل النيابة العمومية وهو خرق الدعوى لأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة والذي يوجب على أي متقاض يريد رفع قضية ضد محام أن يطلع رئيس الفرع التابع له ذلك المحامي على تلك الإجراءات باعتبار أن السبسي التحق بالمحاماة من جديد بعد خروجه من السلطة. وأضاف الدفاع أن تصريح قائد السبسي أصبح مبررا استنادا إلى قرار ختم البحث الذي جرم تصريحات بوصرصار بتاريخ 25 مارس 2012 بشارع الحبيب بورقيبة عند تصريحه «الموت للسبسي.. الموت للسبسي». وتمسك ببطلان الإجراءات. وقد أكد الأستاذ عبد الستار المسعودي رئيس لجنة الدفاع عن قائد السبسي أن الحكم كان متوقعا بعد انسجام طلبات النيابة والدفاع وانه يمكن للشاكي أن يستأنف الحكم الصادر شريطة معاضدته من قبل النيابة العمومية وهو الأمر المستبعد وان الأمر سيؤول إلى الرفض شكلا في الطور الاستئنافي إذا ما تمّ الاستئناف من جهة واحدة