أثار القانون الصادر يوم 10 ديسمبر 2003 تزامنا مع الذكرى 55 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اختار له نظام بن علي عنوان «دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال» (القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003) تحفظا كبيرا نظرا للجور الذي حمله والانتهاكات التي اتخذت منها السلطة مطية وذريعة لانتهاك حقوق الأفراد خاصة من المعارضين السياسيين، حتى أن العديد من الحقوقيين قد اعتبرها مجلة جنائية موازية. وعلى ضوء التعاطي الأمني القوي على خلفية أحداث العبدلية والإيقافات الكثيرة، حيث وقع العمل بقانون مكافحة الإرهاب ، اختلفت الآراء وتباينت بين الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول تطبيق هذا القانون. «الصباح الأسبوعي» اتصلت بهذه الأطراف لمعرفة موقفها من العمل بالقانون المذكور ومؤاخذاتها بخصوصه. جور كبير تؤكد النائبة فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي أن قانون الإرهاب غير دستوري وفيه جور كبير وتعسف على حقوق الإفراد وحرياتهم ، حيث قالت:» سبق لي وترافعت في قضايا إحالات على قانون الإرهاب الذي لا يعدو أن يكون إلا قانونا غير دستوريا وهو دعم للمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.وهي أسباب مفقودة في بلادنا لأنه ليس لدينا قضايا لها صفة الإرهاب لذلك لم يكن هناك أي مبرر لسنه. اعتقد انه عوض العمل به كان من الأجدر تطبيق إحالات فصول قوانين أخرى مع إلغاء قانون 2003 موضوع الجدل دون مراجعته لان هناك العديد من الحالات التي لا تستوجب العمل بهذا القانون لأنه في الحقيقة كان سببا مباشرا لتفشي مظاهر العنف والتشدد. وقد يكون عرضه على التأسيسي في وقت لاحق لوجود الكثير من القوانين المعروضة عليه للمناقشة.». أما اسكندر بوعلاقي وهو نائب في المجلس الوطني التأسيسي فهو يرى :»اعتقد شخصيا أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في ظل خطورة الوضع الأمني بالبلاد ، لكن بعد 14 جانفي تغيرت الأوضاع وبات قانون الإرهاب الذي وضعه نظام بن علي لينتهك به حقوق الإنسان غير مقبول، لذلك فمن الضروري الخروج بصيغة مرضية لحماية البلاد وحقوق الناس «. تفاجؤ.. من جهتها عارضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطبيق قانون «مكافحة الإرهاب» على المتورطين في أعمال عنف وتخريب شهدتها تونس على خلفية معرض الصور بالعبدلية. وقالت الرابطة في بيانها ان قانون الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع «يحاكم النوايا ويعتدي على حقوق الإنسان والحريات»، مذكرة بأنها «طالبت ولا تزال تطالب بإلغائه». وفي هذا الصدد أكد رئيس الرباطة عبد الستار بن موسى ل«الصباح الأسبوعي» قائلا:»يحتوي هذا القانون على خرق لكل حقوق الدفاع وبالتالي فقد حاكمت السلطة السابقة أبرياء كثر في قضايا سياسية لكن لدينا في القانون الجنائي التونسي ما يكفي من النصوص والعقوبات حتى الأشد عندما يتعلق الأمر بثبوت الاعتداء على الأشخاص والممتلكات يمكن تطبيقها في الجرائم الحاصلة، عموما ان فيه اخلالات عديدة وتونس ليست في حاجة اليه في هذه الفترة مهما كانت نوعية الجرائم». وفي تعقيبه على موقف وزارة العدل التي اعتبرت ان اعمال العنف والتخريب التي شهدتها بلادنا منذ اسابيع جرائم ارهابية بامتياز منادية بتطبيق القانون المناسب وفي هذه الحالة قانون مكافحة الارهاب ، قال محدثنا :»تفاجأنا من موقف وزارة العدل التي دعت الى تطبيق هذا القانون الذي يعد احدى مصائب العهد السابق، لذلك طالبنا بإلغائه وعلى المجلس الوطني التأسيسي اصدار قرار لتعديله او الغائه تماما». عانى كثيرون من قانون الارهاب فمات من مات وزج في السجن الالاف وشردت العائلات رضاء لتوجه بن علي واعضاده من الداخل والخارج ، لكن وبعد ثورة الكرامة كان من البديهي الغاء هذا الجور وسن قوانين يضمن فيها حقوق الفرد وتصان فيها الممتلكات وحرمة الناس.