التلفزيون الإيراني: فرق الإنقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس رئيسي    ما الذي نعرفه عن إبراهيم رئيسي الذي تعرضت مروحيته لحادث ؟    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    الزارات -قابس: وفاة طفل غرقا بشاطئ المعمورة    ايران: فرق إنقاذ تقترب من مكان هبوط مروحية الرئيس    جندوبة: تحت شعار "طفل ومتحف" أطفالنا بين روائع مدينة شمتو    تراجع توقعات الإنتاج العالمي من الحبوب مقابل ارتفاع في الاستهلاك العالمي    يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يتعرّض الى وعكة صحية إستوجبت تدخل جراحي    أنصار قيس سعيد اليوم : ''تونس حرة حرة والعميل على برة''    البنين تعتزم إجلاء 165 من مواطنيها بصفة طوعية من تونس    القيروان: الملتقي الجهوي السادس للابداع الطفولي في الكورال والموسيقى ببوحجلة (فيديو)    عاجل/ الرصد الجوي يحذر من حالة الطقس ليوم غد..    الأهلي المصري يعامل الترجي بالمثل    هام: انخفاض أسعار هذه المنتوجات..    بعد "دخلة" جماهير الترجي…الهيئة العامة لاستاد القاهرة تفرض قرارات صارمة على مشجعي الأهلي و الزمالك في إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكاف    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    القنصل العام للجزائر في زيارة الجناح الجزائري بالصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية    الجمعية النسائية ببرقو تصنع الحدث    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    اليوم : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    نابل: اختتام شهر التراث بقرية القرشين تحت شعار "القرشين تاريخ وهوية" (صور+فيديو)    هيئة الانتخابات تشرع غدا في تحيين السجل الانتخابي    علماء يكشفون : العالم مهدد بموجة أعاصير وكوارث طبيعية    إضراب بالمركب الفلاحي وضيعة رأس العين ومركب الدواجن    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    نابل: تضرّر ما يقارب 1500 هكتار : «الترستيزا» مرض خفي يهدّد قطاع القوارص    بفضل صادرات زيت الزيتون والتّمور ومنتجات البحر; الميزان التجاري الغذائي يحقّق فائضا    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    الأونروا: 800 ألف فروا من رفح يعيشون بالطرقات.. والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    المنستير: القبض على 5 أشخاص اقتحموا متحف الحبيب بورقيبة بسقانص    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية
نشر في الصباح يوم 26 - 08 - 2012


تورط زوجي في قضية مخدرات فماهي العقوبة التي تنتظره
(حنان من الساحل)
الاجابة
يقول الأستاذ أنيس الزين المحامي لدى الاستئناف أن "المشرع جرم صلب الفصلين 4 و5 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات الفعل المادي المتمثل في مسك مادة مخدرة إلا أنه هناك تشابه من حيث المفهوم بين جرائم المسك والحيازة والملكية لذا لابد من تحديد المفاهيم.

ولإزالة الغموض عن هذه المصطلحات سنقوم بتحليل جريمة المسك وجريمة الحيازة وجريمة الملكية.

أما فيما يخص مفهوم المسك فان القانون التونسي رأى أن وضع حد وحاجز قوي بين المخدرات وكل من يحاول الاقتراب منها بتجريم مسكها.

وتعتبر كلمة المسك لغة مصدر من فعل مسك يمسك فهو ماسك الشيء أي أخذه وتعلق به مهما كان السبب الدافع إلى هذا المسك.

وبناء على خطورة المواد المخدرة فقد رأى المشرع وضع حاجز قوي بين المادة المخدرة وبين كل من يحاول الاقتراب منها بتجريم مسكها من طرفه دون أن يكون حائزا للمادة نفسها.

وعليه فإن هذا المسك لا يهم إذا كان ثابتا أو طارئا عرضيا أو دائما كذلك لا أهمية لمدة المسك فيمكن أن تكون طويلة أو قصيرة.

أما بالنسبة لمفهوم الحيازة لمادة مخدرة فان المشرع لم يعرف الحيازة ولكن بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لقانون 1992 نجد أن الحكومة قد فسرت عبارة الحوز بقولها " إن كلمة حائز هي مشتقة من حاز يحوز حوزا وحيازة الشيء ضمه إلى ملكه".

وبالعودة إلى نظرية الحيازة في القانون المدني نجدها تنقسم إلى 3 أنواع تامة ومؤقتة ومادية.
فالحيازة التامة أوالكاملة هي السيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه مع نية الاستئثار كمالك. وفي هذا النوع من الحيازة يظهر العنصران المادي والمعنوي.

والعنصر المادي يظهر في السيطرة المادية على الشيء والتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات التي يخولها حق الملكية.
العنصر المعنوي يظهر في نية الاحتفاظ بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك ( فالسارق يعتبر حائزا للشيء المسروق حيازة تامة مادامت سيطرته على هذا الشيء قد استقرت واقترنت بنية الظهور عليه بمظهر المالك).

والحيازة المؤقتة أو الناقصة فهي التي يباشر فيها الحائز بعض السلطات على الشيء بناء على تعاقده مع صاحب الحيازة التامة كما في عقد الإيجار أو الوديعة أو الرهن أو إذا وجد الشيء بين يديه على سبيل الأمانة عن أي طريق كان ففي هذا النوع من الحيازة يتوفر العنصر المادي أما العنصر المعنوي فيبقى لصاحب الشيء.

أما الحيازة المادية أو العارضة فهي حالة وجود الشيء بين يدي الشخص دون أن يتوفر له حق يباشره على الشيء بوصفه مالكا أو صاحب حق عيني أو شخصي على الشيء وإنما وجد الشيء بين يدي الشخص بصفة عارضة.
أما مفهوم الحيازة في قانون المخدرات فهو " الاستئثار بالمخدر على سبيل الملك والاختصاص دون حاجة إلى الاستيلاء المادي عليه فيعتبر الشخص حائزا ولو كان محرز المخدر شخصا آخر نائبا عنه" وخلاصة ما سبق أنه إذا توفر العنصران المادي والمعنوي تكون الواقعة حيازة وعند توفر العنصر المادي دون المعنوي أي توفر السلطة الفعلية الكافية على المخدّر فإنّ الواقعة تصبح مسكا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.