قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ ليبيا: اشتباكات عنيفة في الزاوية.. وهذه حصيلة الضحايا    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    محيط قرقنة مستقبل المرسى (0 2) قرقنة تغادر و«القناوية» باقتدار    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    الحشاني يُشرف على اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد يتعلق بحرية الإعلام
اقترحه نواب كتلة المؤتمر
نشر في الصباح يوم 22 - 09 - 2012

طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، أحال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس على لجنة الحقوق
والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاعلام اقترحه نواب ينتمون إلى كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية.
وفي شرح للأسباب أشار النواب الذين اقترحوا هذا المشروع إلى أن "كلّ تشريع يخص الإعلام يجب أن يؤخذ فيه عند وضعه وعند تطبيقه ثلاثة أفكار وهي أن حرية الإعلام هي المبدأ والحد منها للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد جائز، والحد منها لا ينبغي التوسع فيه ولا أن يتجاوز ما هو ضروري."
واعتبروا أن "تنظيم النشاط الاعلامي بما يضمن الشفافية والنزاهة والتعددية وكذلك إيقاع العقوبة من طرف الدولة على من يخل بأمنها وأمن المواطنين وعلى من يمس بكرامة المواطنين وشرفهم وحياتهم الخاصة ومصالحهم المعنوية والمادية أمرا ضروريا على أن هذه الحماية يجب أن تبقى استثناء لا يغرق مبدأ الحرية."
وورد في مشروع القانون أن الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. والحق في الاعلام هو حق المتلقي وحق الباث ويشمل حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.
ويعرّف مشروع القانون الصحفي المحترف بأنه كل شخص حامل على الأقل للأستاذية أو للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية ويتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الالكتروني بشرط أن لا تكون له مهنة أخرى باستثناء التدريس في مجال الصحافة أو في الميدان الذي اختص فيه في المؤسسة الاعلامية.
ولا يخص شرط الشهادة العلمية الصحفيين المحترفين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بهذه الصفة مدة سنة كاملة على الأقل قبل موفى سنة 2011 في مؤسسة من مؤسسات الاعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الالكتروني ويعد صحفيا محترفا المراسل بتونس أو الخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها.. ويلحق بالصحفيين المحترفين المساعدون لهم مباشرة كالمحررين والمترجمين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء اعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها.

جرائم وعقوبات

من المسائل التي تعرّض لها مشروع القانون حول حرية الإعلام المقترح من قبل نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام الجماهيرية وسائر وسائل الترويج من ثلب وشتم ونشر للأخبار الزائفة ومن بين هذه العقوبات، سجن لمدة ستة أشهر وخطية قدرها ألف ومائتا دينار جراء تحقير الأديان القائمة في البلاد ولا ينطبق ذلك على النقد الديني والبحث العلمي اللذين لا يهدفان إلى المساس بالمشاعر الدينية لمعتنقي هذه الأديان، ويعاقب بالسجن لمدة سنة وخطية بألف ومائتي دينار من ينشر خبرا زائفا أو أوراقا مصطنعة أو مدلّسة منسوبة للغير مع علمه بزيف الخبر أو الأوراق بما أنجز عنه تعكير صفو الأمن العام وينخفض العقاب إلى السجن لمدة ستة أشهر أو خطية بألف ومائتي دينار إذا تم النشر دون العلم بزيف الخبر ومع وجود تهاون في التحري. وتنطبق هذه العقوبة عن نشر الخبر الزائف مع العلم بالزيف سوى امكانية تعكير صفو الأمن العام وعلى المحكمة أن تبين بحكمها العناصر التي اعتمدتها لتقدير امكانية تعكير صفو الأمن العام.

اسناد بطاقة الصحفي

وتضمن مشروع القانون المعروض على لجان بالمجلس والوطني التأسيسي فصولا تتعلق بإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وبمنع فرض القيود التي تعوق حق الصحفي في المعلومات طبقا لما ورد في المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية، وبحماية مصادر الصحفي إلا إذا كان ذلك مبررا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني أو مقاومة الارهاب أو حماية المال العام أو أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير على شرط أن تكون بإذن قضائي وأن يكون الحصول عليها ضروريا لكشف الجناة أو لتفادي ارتكاب هذه الجرائم أو تكرار ارتكابها وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأية طريقة أخرى. كما يعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات والاستنطاق وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة. ونص مشروع القانون على معاقبة كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الاشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي.
وتضمن مشروع القانون قسما خاصا بالدوريات الوطنية وآخر بالتعددية وآخر بالتعليق في الطريق العام وآخر بالشفافية منها معاقبة كل من أعار اسمه لمالك دورية ذات صبغة اخبارية جامعة أو لممولها من أجل حجب شخصية المالك الحقيقي بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف دينار وتنسحب المسؤولية الجزائية على رئيس مجلس الادارة أو على رئيس مجلس المراقبة أو على الوكيل وعلى كل المسيرين إذا تمت عملية اعارة الاسم من قبل ذات معنوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.