طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، أحال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاعلام اقترحه نواب ينتمون إلى كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية. وفي شرح للأسباب أشار النواب الذين اقترحوا هذا المشروع إلى أن "كلّ تشريع يخص الإعلام يجب أن يؤخذ فيه عند وضعه وعند تطبيقه ثلاثة أفكار وهي أن حرية الإعلام هي المبدأ والحد منها للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد جائز، والحد منها لا ينبغي التوسع فيه ولا أن يتجاوز ما هو ضروري." واعتبروا أن "تنظيم النشاط الاعلامي بما يضمن الشفافية والنزاهة والتعددية وكذلك إيقاع العقوبة من طرف الدولة على من يخل بأمنها وأمن المواطنين وعلى من يمس بكرامة المواطنين وشرفهم وحياتهم الخاصة ومصالحهم المعنوية والمادية أمرا ضروريا على أن هذه الحماية يجب أن تبقى استثناء لا يغرق مبدأ الحرية." وورد في مشروع القانون أن الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. والحق في الاعلام هو حق المتلقي وحق الباث ويشمل حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها. ويعرّف مشروع القانون الصحفي المحترف بأنه كل شخص حامل على الأقل للأستاذية أو للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية ويتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الالكتروني بشرط أن لا تكون له مهنة أخرى باستثناء التدريس في مجال الصحافة أو في الميدان الذي اختص فيه في المؤسسة الاعلامية. ولا يخص شرط الشهادة العلمية الصحفيين المحترفين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بهذه الصفة مدة سنة كاملة على الأقل قبل موفى سنة 2011 في مؤسسة من مؤسسات الاعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الالكتروني ويعد صحفيا محترفا المراسل بتونس أو الخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها.. ويلحق بالصحفيين المحترفين المساعدون لهم مباشرة كالمحررين والمترجمين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء اعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها.
جرائم وعقوبات
من المسائل التي تعرّض لها مشروع القانون حول حرية الإعلام المقترح من قبل نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام الجماهيرية وسائر وسائل الترويج من ثلب وشتم ونشر للأخبار الزائفة ومن بين هذه العقوبات، سجن لمدة ستة أشهر وخطية قدرها ألف ومائتا دينار جراء تحقير الأديان القائمة في البلاد ولا ينطبق ذلك على النقد الديني والبحث العلمي اللذين لا يهدفان إلى المساس بالمشاعر الدينية لمعتنقي هذه الأديان، ويعاقب بالسجن لمدة سنة وخطية بألف ومائتي دينار من ينشر خبرا زائفا أو أوراقا مصطنعة أو مدلّسة منسوبة للغير مع علمه بزيف الخبر أو الأوراق بما أنجز عنه تعكير صفو الأمن العام وينخفض العقاب إلى السجن لمدة ستة أشهر أو خطية بألف ومائتي دينار إذا تم النشر دون العلم بزيف الخبر ومع وجود تهاون في التحري. وتنطبق هذه العقوبة عن نشر الخبر الزائف مع العلم بالزيف سوى امكانية تعكير صفو الأمن العام وعلى المحكمة أن تبين بحكمها العناصر التي اعتمدتها لتقدير امكانية تعكير صفو الأمن العام.
اسناد بطاقة الصحفي
وتضمن مشروع القانون المعروض على لجان بالمجلس والوطني التأسيسي فصولا تتعلق بإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وبمنع فرض القيود التي تعوق حق الصحفي في المعلومات طبقا لما ورد في المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية، وبحماية مصادر الصحفي إلا إذا كان ذلك مبررا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني أو مقاومة الارهاب أو حماية المال العام أو أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير على شرط أن تكون بإذن قضائي وأن يكون الحصول عليها ضروريا لكشف الجناة أو لتفادي ارتكاب هذه الجرائم أو تكرار ارتكابها وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأية طريقة أخرى. كما يعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات والاستنطاق وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة. ونص مشروع القانون على معاقبة كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الاشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي. وتضمن مشروع القانون قسما خاصا بالدوريات الوطنية وآخر بالتعددية وآخر بالتعليق في الطريق العام وآخر بالشفافية منها معاقبة كل من أعار اسمه لمالك دورية ذات صبغة اخبارية جامعة أو لممولها من أجل حجب شخصية المالك الحقيقي بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف دينار وتنسحب المسؤولية الجزائية على رئيس مجلس الادارة أو على رئيس مجلس المراقبة أو على الوكيل وعلى كل المسيرين إذا تمت عملية اعارة الاسم من قبل ذات معنوية.