لماذا لّوح النائب مراد العمدوني بالإستقالة من المجلس؟ - قرر النائب مراد العمدوني أول أمس مقاطعة أشغال لجنة الحقوق والحريات، وهدد بالاستقالة من المجلس في صورة ما إذا لاحظ ما أسماه ب" انقلاب على كل ما يضمن حقوق المواطن و يكفل حريته". ومن أبرز ملاحظات ومقترحات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة الموجهة إلى لجنة الحقوق والحريات، ما يهم مفهوم علنية المحاكمة..وحق التظاهر.. وحق الإضراب الذي ورد في المتن المتعلق بالحقوق والحريات في الفصل8 مقترح متعلق بعلنية المحاكمة على النحو التالي"المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة وعلنية تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة" في حين نصت الملاحظات والمقترحات على حذف كلمة "علنية". إلى جانب ما يتعلق بحق الإجتماع والتظاهر السلمي الذي ورد بالفصل13 وتم تعديل الصيغة وتدقيقها على النحو التالي: "الحق في الإجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقرره القانون من ضوابط إجرائية لا تمس من جوهره". تدقيق مفهوم الحق النقابي وورد في الفصل15 المتعلق بالحق النقابي تعديل في الصيغة المقترحة كذلك والتي تنص على ان "الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب مالم يعرّض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر" ليتم تدقيق الصيغة كالآتي"الحق النقابي مضمون، حق الإضراب مضمون ما لم يعرّض أمن الناس أو سلامتهم للخطر". كما تم حذف كامل الفصل12 المتعلق بحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات واستيعابه في الفصل11 بصيغته المعدّلة، وإضافة تدقيقات على النحو التالي"تضمن الدولة حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات. على الأحزاب والنقابات والجمعيات أن تحترم في تكوينها الإجراءات القانونية التي لا تنال من جوهر هذه الحرية". حق العمل"على أساس تكافؤ الفرص".. تم تعديل صيغة المتن المقترحة لمفهوم العمل في الفصل14على أساس"العمل حق لكل مواطن و تبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة و عادلة" لتصبح كالآتي"العمل حق لكل مواطن ومواطنة تبذل الدولة كل المجهودات لتوفيره على أساس تكافؤ الفرص". كما طُلِب من لجنة الحقوق و الحريات إضافة فكرة السعي للمساهمة الفعالة في الحياة الإقتصادية وكذلك من لجنة التوطئة النظر في إدراج فكرة أن العمل قيمة حضارية وذلك في الباب الراجع لها بالنظر. حق الصحة وفيما يتعلّق بالفصل 19 المتعلق بالصحة فقد تم حذف بعض العبارات من الفقرتين الأولى والثانية للصيغة المقترحة وحذف كذلك كامل الفقرة الثالثة على النحو التالي"الصحة حق لكل إنسان تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل المواطنين دون تمييز". في حين يتمثّل المقترح في الآتي:"الصحة حق أساسي لكل إنسان.-تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية و التغطية الإجتماعية لكل المواطنين دون تمييز بين الجهات. تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود". حرية الرأي.. مكاسب المرأة.. وحق الطفل تم تعديل الفقرة الأولى من الفصل26 الذي ينص متنه على كون"حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة" لتصبح"حرية الفكر والرأي مضمونة". أمّا الفقرة الثانية من ذات الفصل الذي تنص على أن "لا يجوز الحد من حرية الإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم" فقد تم تعديلها كالآتي"حرية التعبير والإعلام والنشر والإتصال والإبداع مضمونة ولا يمكن الحد منها إلا بموجب قانون يحمي حقوق الآخرين أو الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة دون مساس بجوهر هذه الحريات". و بخصوص ضمان ودعم مكاسب المرأة في الفصل28 فعوض"تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة" تعدّل الصيغة على النحو التالي"تعمل الدولة على القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة" كما تم طلب إضافة من قِبل لجنة التوطئة في الفصل الخاص بالأسرة وذلك بخصوص ما ورد في الفصل31 الذي ينص على كون"حق الطفل على أبويه والدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة" بالتنصيص على أنّ "الزواج أساس تكوينها". ترحيل تجريم التطبيع إلى التوطئة يُذكر أنه تم استيعاب عدة فصول في التوطئة وفي باب المبادئ العامة على غرار ترحيل الفصل27 الممتعلّق بتجريم التطبيع إلى لجنة التوطئة للنظر فيه وذلك عند تناول الأحكام المتعلقة بدعم قضايا التحرر وقضية التحرر الفلسطيني في حين أن الفصل ينص على أنّ"كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون".