تأخير جلسة دائرة الاتهام في قضية التآمر إلى 2 ماي 2024    بنزرت: تمكين 21 عائلة ذات وضعية خاصة من منح مالية اجمالية تعادل 200 الف دينار لبعث موارد رزق    جامعيون تونسيون يطلقون مبادرة لتدريس الطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة عن بعد    تقدم الاشغال الفنية للقسطين الأول والثالث لمشروع جسر بنزرت الجديد    تونس: وضعية السدود مقلقة ولابد من ترشيد استهلاك المياه    عاجل/ وزير خارجية تركيا: حماس قبلت نزع سلاحها مقابل هذا الشرط    المدرب البرتغالي روي فيتوريا يقاضي الإتحاد المصري لدى الفيفا    تحوير جديد في برنامج مباريات الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس لكرة القدم    الرابطة الثانية: إستقالة رئيس نادي أمل جربة من منصبه    انخفاض متوسط في هطول الأمطار في تونس بنسبة 20 بالمئة في هذه الفترة    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    أبطال أوروبا: تعيينات مواجهات الدور نصف النهائي    تونس خلال 24 ساعة: 9 قتلى و459 مصاب    هام/ تطوّرات حالة الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    عاجل/ تلميذ يطعن أستاذه من خلف أثناء الدرس..    بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين لهذه الأسباب    عاجل : نفاد تذاكر مباراة الترجي وماميلودي صانداونز    إلزام جوفنتوس بدفع 7ر9 ملايين أورو لكريستيانو رونالدو كرواتب متأخرة    زلزال بقوة 6,6 درجات بضرب غربي اليابان    البنك المركزي : ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية    اجتماعات ربيع 2024: الوفد التونسي يلتقي بمجموعة من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية    في انتظار قانون يحدد المهام والصلاحيات.. غدا أولى جلسات مجلس الجهات والأقاليم    قيس سعيد : ''تونس لن تكون أبدا مقرا ولا معبرا للذين يتوافدون عليها خارج''    كأن الأمطار لم تغمره: صور مذهلة من مدرج مطار دبي    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    حادث مرور قاتل في القصرين..وهذه حصيلة الضحايا..    سيدي بوزيد: حجز مواد غذائية من اجل الاحتكار والمضاربة بمعتمدية الرقاب    توريد 457 ألف طن من القمح اللين.. مضاعفة الكميات في السوق    نادال يودع الدور الثاني من بطولة برشلونة للتنس    مواطن يتفطن لجسم مشبوه بهذه المنطقة واستنفار أمني..#خبر_عاجل    مفوض عام الأونروا يحذر من أن المجاعة تحكم قبضتها على غزة..    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    الهوارية : انهار عليه الرّدم في بئر و هو بصدد الحفر    اليمن: سيول وفيضانات وانهيارات أرضية    قضية التآمر: هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين تقرر مقاطعة جلسة اليوم    رماد بركان ثائر يغلق مطارا في إندونيسيا    بطولة شتوتغارت: أنس جابر تتاهل الى الدور ثمن النهائي    تعيين أوسمان ديون نائبا جديدا لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    خمسة عروض من تونس وبلجيكا وفرنسا في الدورة الثانية لتظاهرة المنستير تعزف الجاز    أطفال من بوعرادة بالشمال الغربي يوقعون إصدارين جماعيين لهم في معرض تونس الدولي للكتاب 2024    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    الفضيلة    لعبة الإبداع والإبتكار في كتاب «العاهر» لفرج الحوار /1    غدا افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب...إمضِ أبْعد ممّا ترى عيناك...!    أخبار المال والأعمال    حالة الطقس ليوم الخميس 18 أفريل 2024    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    لإنقاذ مزارع الحبوب: تزويد هذه الجهة بمياه الري    سيلين ديون تكشف عن موعد عرض فيلمها الجديد    تدخل لفض خلاف بجلسة خمرية.. تعرض عون أمن الى عملية طعن    عاجل : دولة افريقية تسحب ''سيرو'' للسعال    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    فتوى جديدة تثير الجدل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مشروع قانون الهيئة المعروض على المجلس التأسيسي 1/2
خاص: ما تنفرد "الصباح" بنشره
نشر في الصباح يوم 06 - 11 - 2012

مشروع القانون يضر باستقلالية الهيئة.. وتحذير من مخاطر المحاصصة الحزبية - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استحالة اجراء انتخابات تخضع لمعايير النزاهة والشفافية في صورة اعتماد مشروع قانون الهيئة الذي ينظر فيه المجلس الوطني التأسيسي اليوم في جلسة عامة.
واعتبرت الهيئة من خلال وثيقة داخلية تتداول على نطاق ضيق صلب الهيئة تحصلت "الصباح" حصريا على نسخة منها أن مشروع القانون المعروض للنقاش "مفخخ يضر باستقلالية الهيئة ويحد من فاعليتها ويبتر جزءا من جسمها وينكر مبدأ الاستمرارية والتواصل فيها، ويرمي إلى التخلي عن خبرات جل أعضائها".
وتقدم الهيئة في هذه الوثيقة ملاحظاتها على مشروع القانون المعروض واقتراحاتها لتجاوز عديد النقائص التي وردت فيه، والتي لا تضمن حسب الهيئة، وحسب عديد الملاحظين والخبراء ومراقبي الانتخابات وناشطي المجتمع المدني على غرار جمعيات "عتيد"، و"مراقبون" و"شبكة أوفياء"..استقلالية الهيئة.
علما ان عددا من المتابعين يرون أن من الحلول التي تقي البلاد من الآثار غير المحمودة لتطبيق هذا المشروع هي منح الثقة للهيئة الحالية من قبل المجلس التأسيسي والتمديد في مهمتها لمواصلة أعمالها من جديد لفترة مؤقتة لحين انجاز الانتخابات المقبلة وانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية بدون مخاطر إضافية.
في ما يلي الجزء الاول من النص الكامل للوثيقة الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يرأسها السيد كمال الجندوبي، وتتضمن ملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
- الفصل الأول: تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة.
- الفصل 2: تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة.
- الفصل 3: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:
1. مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة بالتعاون مع جميع الادارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين.
يقترح حذف الجملة التالية (بالتعاون مع جميع الإدارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين) باعتبار أن السجل الانتخابي هو من المسؤولية المطلقة للهيئة ولا يقبل تشاركها مع أي طرف وهو من أسس العملية الانتخابية.
2. ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها.
3. السهر على ضمان حق الاقتراع لكل مواطن.
4. ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.
5. وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.
6. قبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي
7. وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.
8. فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات.
9. وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.
يقترح حذف "حسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح" لانعدام العلاقة مع محتوى الفقرة.
10. اعتماد ممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب، واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع.
يقترح حذف "واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع" والاكتفاء بممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
11. تكوين المشرفين على مختلف مكوّنات المسار الانتخابي.
12. ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا.
13. ضبط قواعد ووسائل الحملات الانتخابية ومراقبتها واتخاذ القرارات اللازمة لفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية المكلّفة بتعديل ومراقبة الإعلام.
14. مراقبة التمويل العمومي للحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين.
15. تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية.
16. إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات.
17. إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
18. إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
يقترح، تعزيزا لدور الهيئة في الإشراف على المسار الانتخابي، إضافة الفقرات التالية:
قبول مطالب الإعتراض على قائمات الناخبين من قبل الهيئة والبتّ فيها طبقا للإجراءات المقرّرة بالقانون الإنتخابي.
التواصل والتشاور مع مختلف المتداخلين في العمليات الإنتخابية.
مراقبة العملية الانتخابية إلى يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
الفصل 4: تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.
الباب الأول: مجلس الهيئة
لم يتم التعرّض إلى صلاحيات المجلس وهو ما يقتضي التدارك تكريسا للوضوح وتفادي التداخل وكلّ تنازع في الاختصاص.
ويقترح التنصيص صراحة على صلاحيات المجلس على غرار: اتخاذ التراتيب المتعلقة بتنفيذ التشريع الانتخابي والقيام بكل الأعمال الرقابية على التصرّف الإداري والمالي ومتابعة مختلف جوانب التصرّف ومتابعة توصيات تقارير الرقابة الداخلية والخارجية ومتابعة برامج التحسيس والتثقيف وتسجيل الناخبين وبرامج التكوين وعموما متابعة تنفيذ الروزنامة الانتخابية وقراراته المتخذة في المجال.
الفصل 5:
يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئيس وثمانية أعضاء من ذوي الاختصاصات الآتية:
1/ قاضي عدلي من الرتبة الثانية على الأقل.
2/ قاضي إداري برتبة مندوب دولة على الأقل.
3/ محاميان لهما خبرة عشر سنوات على الأقل.
4/ أستاذ جامعي.
5/ مهندس مختص في البرمجيات وفي مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية له خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
6/ إعلامي مختص في الدعاية والإشهار.
7/ خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.
8/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.
تم اعتماد محاصصة قطاعيّة على غرار ما تم اعتماده ضمن أحكام المرسوم عدد 27 لسنة 2011، غير أنّه تم التمييز بدون مبرر وإقصاء بعض القطاعات رغم أنّ إسهام الأعضاء المنتمين لهذه القطاعات كان إيجابيا. وهو ما يطرح التساؤل عن أسباب هذا الإقصاء ؟، كما لم تتم الإشارة إلى ضرورة تواجد المرأة ضمن التركيبة ويقترح ضمان التناصف.
ولم تتم الإشارة كذلك إلى تحقيق التواصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويتجه عدم الاكتفاء بتجديد الترشح لرئيسها وإنّما ليشمل كذلك أكبر عدد ممكن من الأعضاء الحاليين بما يمكّن من تحقيق الاستمرارية والانتفاع من الخبرة المكتسبة.
الفصل 6:
يتم انتخاب أعضاء الهيئة من المجلس التشريعي طبقا للإجراءات التالية:
يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية للكتل النيابية مع ضمان ممثل عن غير المنتمين لكتل يترأسها رئيس المجلس التشريعي دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 7 من هذا القانون.
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 7 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتمّ اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة. ثم تتولى اللجنة اختيار سبعة وعشرين (27) مرشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء في دورات متتالية بنفس الأغلبية لحين اكتمال العدد.
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين السبعة والعشرين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار أعضاء الهيئة التسعة بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس تسعة أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم اكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة.
وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين السبعة والعشرين (27) قبل التصويت.
يختار الأعضاء التسعة المنتخبون من بينهم رئيسا للهيئة وذلك عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة حال اكتمال التركيبة.
تركيبة اللجنة بالتمثيل النسبي تحتوي مخاطر المحاصصة الحزبية.
مداولات اللجنة تتم بالنظر لمعيارين 2 وهما شروط العضوية ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، فبخصوص المعيار الثاني، فهو عام ولا يتضمن عناصر موضوعية للتقييم، علما وأن تطبيقه يقتضي معرفة عميقة ودقيقة بطبيعة أداء الهيئة ومكوّنات العملية الانتخابية ونوعية الأشخاص والمؤهلات المطلوبة لتحقيق حسن الأداء المنشود وهو ما قد يستوجب عدم اعتماد هذا الشرط.
كما أن إقرار التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة يفقد مبدأ التوافق من كل محتواه ذلك أن التوافق يقتضي التصويت بأغلبية الثلثين في كلّ المراحل دون اللجوء إلى الأغلبية المطلقة في آخر المطاف.
من خلال مقارنة المقترحين الواردين بتقرير لجنة التشريع العام حول مشروع هذا القانون، يلاحظ أنّ تركيبة اللجنة في المقترح الثاني بالتساوي بين الكتل تحدّ من مخاطر المحاصصة الحزبية ذلك أن تركيبة مجلس الهيئة يفترض قبولها من كل الأطراف. كما أنّ مقترح اختيار رئيس الهيئة من قبل الرؤساء الثلاثة على أن يصادق المجلس التشريعي على ذلك وهو المقترح الأفضل باعتباره يعطي أكبر قدر من التوافق بين كل السّلط وينأى بهذا المنصب عن كل التجاذبات السياسية والحزبية، مع التأكيد أن الرؤساء الثلاثة حين يقترحون يمثلون سلطا عموميّة ومؤسسات دستورية وليس الأحزاب التي ينتمون إليها.
الفصل 7:
يشترط لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
صفة الناخب،
سن لا تقل عن 40 سنة،
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
النزاهة والاستقلالية والحياد،
الكفاءة والخبرة،
عدم الانخراط والنشاط في أيّ حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
عدم تحمل المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة،
عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة الخمس سنوات الأخيرة
عدم مناشدة رئيس الجمهورية الأسبق للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمّد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشّح نصّ عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.
تحديد السن الدنيا (40 سنة) لا يجد تبريرا منطقيا وموضوعيا خاصّة من منظور تشريك الشباب في اتخاذ القرار.
الفصل 8:
يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.
الفصل 9:
تتحدّد فترة ولاية كل عضو من أعضاء الهيئة بمدّتين نيابيتين غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تسلّمه لمهامه. والمدّة النيابية هي الفترة الفاصلة بين انتخابات تشريعية والتي تليها ويحدّد مدّتها الدستور. ويتم تجديد نصف أعضاء الهيئة بعد سنة من تاريخ آخر انتخابات تشريعية.
الفصل 10:
يؤدي الرئيس والأعضاء عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد والله على ما أقول شهيد".
الفصل 11:
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.
يقترح إضافة "وهو رئيس جهازها التنفيذي" تكريسا لسيادة مجلس الهيئة الممثل من قبل رئيسه على الجهاز التنفيذي المكلف بتنفيذ القرارات خاصة وأن رئيس الهيئة هو من يفوض الإمضاء. كما يقترح إضافة "والناطق الرسمي باسمها" في آخر الفصل.
الفصل 12:
يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية:
واجب الحياد والتحفظ،
واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
الحفاظ على السر المهني،
التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
عدم الترشّح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن 5 سنوات،
التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.
الفصل 13:
على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
يعدّ تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تثير شبهة حول التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الامر في ظرف 10 أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء وبدون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يعلم المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يعلم المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال ال48 ساعة الموالية للإعلام.
عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 15 من هذا القانون
إنّ شرط تضارب المصالح وفقا لما تم إبرازه يتّسم بعدم الوضوح ويمكن أن يؤول تطبيقه إلى خلق مناخ من الشكّ والريبة علما وأنّ تقرير لجنة التشريع العام لم يتعرّض إلى دواعي التنصيص على هذا الشرط.
وهو شرط لا يتلاءم مع طبيعة العمل صلب الهيئة ضرورة أنّه تم استقاؤه من آليات عمل الشركات التجارية في حين أن طبيعة الهياكل التعديلية تنشط في إطار تحكيمي تتطلّب حدّا أدنى من الثقة والشفافية كما تستوجب اعتماد آليات خاصّة للمراقبة والمتابعة أقرب لعمل الهياكل التعديلية من الآليات المعتمدة في النشاط التجاري.
علما وأنّ شرط تضارب المصالح يترك بابا مفتوحا لاستهداف أعضاء الهيئة والمس من استقلالية قرارهم أو استبعادهم من الهيئة في صورة عدم الرضا عن أدائهم أو غيرها من الأسباب.
الفصل 14:
لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من نصف أعضاء مجلسها.
يقترح توسيع حصانة أعضاء الهيئة لتشمل عدم إيقافهم أو تتبعهم طيلة فترة عضويّتهم من أجل جنايات أو جنح ضمانا لعدم امكانية الضغط عليهم بتحريك دعاوى جزائية مفتعلة تهدّد بالمساس باستقلاليتهم أو قراراتهم صلب الهيئة.
كما يقترح تمكين رئيس الهيئة كذلك من طلب رفع الحصانة خاصّة وأنّه الممثل القانوني للهيئة.
الفصل 15:
فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 13 من هذا القانون يمكن إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يرفع طلب الإعفاء من قبل النصف على الأقل من أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 16:
في حالة الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز على رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها طلب سد هذا الشغور من المجلس التشريعي طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.
يعاين مجلس الهيئة حالة الشّغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور.
يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن خمسة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة.
الفصل 17:
يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم منحا يقع تنظيرها بأجرة كاتب عام وزارة وتصرف لهم من ميزانية الهيئة
وفقا لقواعد تأجير أعوان الوظيفة العمومية، لا يوجد تأجير موحّد ومحدّد لخطّة كاتب عام وزارة وبالتالي فإنّه لا يمكن اعتماد هذه الخطّة للتنظير.
إن أعضاء الهيئة المحتملين يتمتّعون بمستوى تأجير بالوظيفة العمومية أرفع من المنحة المذكورة، ومع اشتراط التفرّغ كيف يمكن تكليفهم بمهمّة تخوّل لهم منحة أقلّ من الأجر الذي يتقاضونه مقابل عملهم الأصلي.
لم يتم التمييز بين منحة رئيس الهيئة ومنحة الأعضاء وهو ما لم تجر عليه العادة بخصوص كلّ المجالس في تونس وعبر العالم.
من الضروري التفكير في الموقع الذي ترغب السلط العمومية في وضع الهيئة في مستواه فالهيئة هي الحكم بين كل الفرقاء السياسيين في أهمّ وأخطر حدث في الحياة السياسية، فإذا أقرّ المشرّع منحا تقارب أجر كاتب عام وزارة، فإنّ النيّة تتجه إلى اعتبار الهيئة برمّتها في حجم أصغر من وزارة (وأصغر من بعض المؤسسات العمومية وبعض البلديات الكبرى).
ويمكن اقتراح تنظير أعضاء الهيئة برتبة كاتب دولة ورئيس الهيئة برتبة وزير بما يمكّن من وضع حدّ أدنى من الاعتبارية وتكريسا لعلوية الهيئة.
الفصل 18:
تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أومن نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويرجّح صوت الرئيس في صورة التساوي.
إن اشتراط النصاب القانوني لعقد جلسات الهيئة صلب القانون وتحديده بثلثي الأعضاء من شأنه تكبيل عملها وتعطيله لارتباطه بمواعيد محدّدة ضمن الروزنامة الانتخابية كما أنّ هذه المسألة من متعلّقات النظام الداخلي للهيئة.
ويمكن في صورة التمسّك بالنصاب المذكور التنصيص على أنّه في صورة عدم توفره في الاجتماع الأوّل تتم الدعوة لعقد اجتماع ثان بعد 24 ساعة تنعقد مهما كان الحضور بها على أن لا يقل عن النصف.
الفصل 19:
يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التّراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يجوز للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.
تكون التّراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون
يقترح التنصيص صراحة على تمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات، وبالتالي إعادة صياغة بداية هذا الفصل كما يلي: "تتمتّع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات ويتولى مجلسها وضع التراتيب..."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.