حل"رابطات حماية الثورة"، جعل منها الاتحاد العام التونسي للشغل أحد المطالب المحدد لتنفيذ الإضراب العام يوم الخميس القادم 13 ديسمبر من عدمه. فمن له صلاحية حل"رابطات حماية الثورة"؟ وهل من شأن القرار السياسي أن يمثل الفيصل في الاشكال الذي تطرحه رابطات حماية الثورة منذ أشهر؟ أوضح أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري أنه"ليس من حق الحكومة حل الجمعيات كما يؤدي القرار السياسي مهما كان مصدره الى ايقاف نشاط منظمة من منظمات المجتمع المدني.". وفيما يخص"رابطات حماية الثورة" رأى أن هناك نصان قانونيان يمكن اعتمادهما وهما المرسوم المنظم للجمعيات والمجلة الجزائية. بالنسبة لمرسوم الجمعيات بين محفوظ أنه تم ضبطه بالقانون وليس له أية علاقة بالثورة وبالتالي فمجال عمل الرابطات لا يستجيب للنص القانوني للجمعيات من حيث المبدأ، الى جانب أن الفصل الرابع من نفس المرسوم يمنع حمل الجمعية لبرنامج أو نشاط فيه الدعوة للكراهية أو العنف.. وأشار الى ان تطبيق مقتضيات الفصل45 من مرسوم الجمعيات يلزم رئاسة الحكومة في حال خرق جمعية للقانون، بتوجيه التنبيه ثم تعليق النشاط الخاص بالجمعية مع نشر قضية أمام المحكمة الابتدائية بتونس والمطالبة بحلها..وبين أن القانون 45 يمكن كل من له مصلحة من أحزاب ومنظمات وجمعيات ونقابات أن يتقدم بقضية أمام المحكمة لحل"رابطات حماية الثورة" لكن تقديمها من قبل رئاسة الحكومة تكون فيها رسالة واضحة ومطمئنة للجميع. أما فيما يخص المجلة الجزائية فبين أستاذ القانون الدستوري حسب الفصل 73 من المجلة الجزائية فإن كل الهيئات التي تريد أن تنصب مكان الحكومة يسلط عليها السجن مدى الحياة، وهنا تساءل محفوظ:" لماذا لم تتدخل النيابة العمومية فيما يتعلق بأحداث تطاوين التي ادت الى وفاة مواطن وكانت وراءها رابطات حماية الثورة ووقع خلالها استعمال العنف الذي تحتكره الدولة..؟" وأضاف "القضاء هو الذي بيده أن ينظر في حل"رابطات حمايةالثورة" وهو الوحيد الذي بامكانه اصدار امر بحلها.. فالكلمة الاخيرة له."