تونس-الصباح: عادت في الآونة الأخيرة على طرقاتنا ظاهرة جولان السيارات ذات البلور الأسود المعتم المانع للرؤية. ومعلوم أن هذا الأسلوب الذي يعمد إليه بعض أصحاب السيارات عن قصد مسبق أو ربما عن جهل بقانون الطرقات، يتنافى مع الشروط الفنية والإدارية القانونية الواجب توفرها في كل سيارة قبل السماح لجولانها بصفة قانونية على الطرقات. لكن ما ذنب المواطن في هذه الحالة إذا توجه لإحدى شركات توريد السيارات وتوزيعها لاقتناء سيارة ذات بلور أسود معتم وتحصل على بطاقة رمادية تتضمن جميع المواصفات الفنية للسيارة وبالتالي فهي صالحة للجولان.؟ في صورة وجود مخالفة لعدم تطابق السيارة مع المواصفات الفنية الواردة بمجلة الطرقات من يتحمل إذن المسؤولية.؟ فمن البديهي أن تكون جميع السيارات الموردة خاضعة للمصادقة المسبقة وتستجيب للمواصفات الفنية المعتمدة في تونس، لكن رغم ذلك يتم توريد سيارات ذات بلور معتم غير قابل للرؤية بشكل عادي ويتم بيعها للعموم دون عائق يذكر. فلماذا إذن تتم محاسبة من اقتنى سيارة تحمل تلك المواصفات رغم أنها دخلت البلاد بشكل قانوني.؟ تجدر الإشارة في هذا الشأن ان الفصل 32 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 يضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وينص على أنه " يجب ان يكون كل الزجاج بما في ذلك البلور الواقي من مادة شفافة تسمح بالرؤية الواضحة من داخل العربة وخارجها وتقلل أقصى ما يمكن من الأضرار البدنية في حالة التكسر.. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون زجاج البلور الواقي الأمامي شفافا بصورة كافية ولا يغير بصورة جلية شكل الأشياء المرئية من خلاله وألوانها وأن يسمح للسائق في صورة التكسر بالاستمرار في رؤية الطريق بوضوح." وهكذا فإن هذا الأمر الترتيبي يدل بوضوح على عدم جواز تجهيز السيارة ببلور غير شفاف وعليه فإنه وجب العمل على منع توريد مثل هذه السيارات نهائيا حتى لا يقع المواطن العادي تحت طائلة ذنب لم يقترفه. يذكر أن عددا من الأحكام الأخرى الواردة بمجلة الطرقات تنص على أنه لا يمكن أن تكون السيارات والعربات صالحة للجولان قبل أن تستجيب للمواصفات والقواعد الفنية المعروفة تونسيا وعالميا، والتي تم ضبطها في كافة جوانبها خصوصا ما تعلق بالمواصفات المعترف بها عالميا، وذلك على غرار ما ورد بالقانون 108 الصادر في 28 ديسمبر 1998، والذي نص على ان الوكالة الفنية للنقل البري تتكفل بالفحص وتسجيل العربات الجديدة وقبولها أي أنه لا يمكن قبول العربات مهما كان مأتاها الا بعد حصولها على محضر قبول. يذكر أيضا في ذات السياق أن الفصل 62 من مجلة الطرقات ينص على أن "تخضع كل سيارة ومجرورة ونصف مجرورة قبل وضعها في الجولان لقاعدة القبول والمصادقة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل وذلك للتأكد من انها تستجيب للأقيسة والمواصفات الجاري بها العمل." ويضيف ذات الفصل على أنه " لا يمكن ادخال تغييرات جوهرية على أيّة سيارة او مجرورة او نصف مجرورة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل». وفي هذه الحالة تخضع هذه العربات وجوبا لقاعدة القبول بصفة منفردة.. وينص الفصل 123 من ذات المجلة إلى أن" كل عربة او مجموعة عربات مستعملة في الجولان الدولي تخضع لاحكام هذه المجلة ما عدا الاستثناءات المترتبة عن اتفاق بين الحكومات المعنية. وتعتبر عربة في الجولان الدولي بالتراب التونسي اذا كانت على ملك شخص طبيعي او معنوي يوجد مقره خارج البلاد التونسية. أو اذا كانت غير مسجلة بالبلاد التونسية. أو اذا كانت مستوردة بصورة مؤقتة. وتعتبر مجموعة عربات في الجولان الدولي اذا طابقت احدى العربات التي تتركب منها على الاقل التعريف الوارد بالفقرة المتقدمة".